بل هو لعنوان المجهول واقعي، والنسبة بين أدلة الأصول وأدلة الأحكام الأولية، عموم من وجه، فعليه يثبت كون الباقي تمام السبب، كما يثبت مشروعيته في العبادات، وقضية ما عليه الأصحاب ما ذكرناه.
اللهم إلا أن يقال: بأن رفع المشكوك على الإطلاق صحيح، ولكنه فيما نحن فيه لا يكون منه إلا بإمضاء الباقي، ولا معنى للالتزام بذلك حتى تكون فيه المنة.
وبعبارة أخرى: ما فيه الكلفة وفي رفعه المنة مرفوع، وأما الرفع المستلزم للوضع الذي فيه المنة، فهو ليس مشمول الحديث، وإن كان ذلك يستلزم كون المرفوع فيه المنة، فتأمل.
فبالجملة: الأمر دائر بين جريان البراءة الشرعية على القولين، وعدم جريانها على القولين، ولا وجه للتفكيك، لأن مفاد حديث الرفع (1) إما يكون رفعا واقعيا، كما هو المختار، أو يكون رفعا ادعائيا.
فعلى الأول: يستنتج منه مشروعية العبادات، وممضائية المعاملات على القولين.
وعلى الثاني: إما يكون رفعا على الإطلاق بالوجه الذي مر (2)، أو يكون رفعا من حيث العقاب، أو التكليف الفعلي، أو هما معا، دون الغير من المحتملات الاخر.
فعلى الأول: يلزم منه مشروعية العبادات، وممضائية المعاملات على القولين أيضا.
وربما يمكن الإشكال هنا: بأن إطلاق الادعاء لا يستلزم إثبات المشروعية،