لما عرفت منا: من أن جميع الجوامع المزبورة، يحتاج في تتميمها إلى المعرفات الخاصة الواصلة من الشرع (1)، وتلك المعرفات لا تلازم انكشاف الموضوع له - بحده الواقعي - كشفا تفصيليا، ولا ارتكازيا إجماليا.
نعم، لو فرضنا صحة الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني، كان لبعض استدلالات الأخصي وجه ثبوتا، مثل تمسكهم بالأخبار المشتملة على القضايا الإخبارية (2)، مثل إن " الصلاة عمود الدين " (3) وناهية * (عن الفحشاء) * (4) و " قربان كل تقي " (5) وهكذا، ومثل تمسكهم بالقياس بين الطريقة المألوفة من الشرع، والطرق العرفية العقلائية (6).
وأما إثباتا، فالأخبار المشتملة على القضية الإخبارية، ظاهرة في القضايا المحصورة الحقيقية، فيصير مفادها " أن كل صلاة عماد الدين " وعكس نقيضه يكون " ما ليس بعماد الدين ليس بصلاة " وهو المطلوب.
وما أورده عليه صاحب " المقالات " وجماعة أخرى من الفضلاء: بأن الرجوع إلى أصالة العموم والإطلاق، يكون في موقف الشك في المراد، دون ما لو كان المراد معلوما، لأنه من الأصول العقلائية العملية (7)، في غير محله، لأن وجه الاستدلال ليس من باب دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، حتى يقال: