أن مقتضى ما مر دخول مطلق الشرائط فيه (1).
قلت: ما ذكرناه هناك هو أمر أدق، وإجماله أن الجهة المبحوث عنها ليست الجزء، ولا الشرط، بل هي أن الألفاظ هل تكون معانيها وما هو الموضوع لها هي الطبيعة المرسلة، أم هي الطبيعة المستجمعة لما يترقب منها، وينتظر من الآثار والخواص الدنيوية والأخروية؟
فعندئذ تدخل الشرائط في محل النزاع، إذا كانت لها الدخالة في ذلك عرفا، أو استكشفت بالشرع فصدقها العرف، كما ربما يستكشف بالطب بعض خواص للبطيخ، فإنه عند فقده ذلك الأثر لا يكون بطيخا عند الأخصي، فلا تغفل، ولا تخلط.
فإذ قد تبين ذلك كله فاعلم: أن الماهيات على صنفين: أصيلة، وغير أصيلة:
فالماهيات الأصيلة - مركبة كانت، كالمواليد الثلاثة: بالجمادات، والنباتات، والحيوانات، أو بسيطة، كالأعراض، والمقولات - كلها ذات أجناس وفصول، ويكون الجامع فيها معلوما، لأنه قابل للذكر بعنوانه، أو بالإيماء والإشارة، بأخذ العناوين اللازمة فصولا، كما هو الأكثر، خصوصا على القول: بأن حقائق الفصول هي الوجودات الخاصة (2).
فما هو الموضوع له مثلا " الذهب " و " الفضة " الجسم الجامد الذي له خاصية كذا، ولون كذا، وما هو الموضوع له " الحنطة " و " الشعير " مثل ذلك، وهكذا في الحيوانات.
ويترتب على هذه، الثمرة العملية الفقهية، مثلا الأدلة المتكفلة للكفارات في تروك الحج، إذا كانت مطلقة، ولم يرد مقيد لها، يؤخذ بإطلاقها، ويطرح الشك في كون الشاة سمينة أو سالمة أو غير ذلك بها، لأن الموضوع له " الشاة " أعم من