آخر مضاد له، ولكن لا من جهة ان هذا الفرد يصير غير مقدور على فرض اتيان ضده بل من جهة ان نفس الطبيعة تصير غير مقدورة، ولا يقاس على ذلك ما إذا امر المولى بالضد الاخر في أول الوقت فإنه انما يزاحم الفرد الأول لا نفس الطبيعة، والقدرة على نفس الطبيعة موجودة فيصح الامر الفعلي بها، وان أتى بها المكلف في ضمن الفرد الأول أيضا كان ممتثلا من جهة انه أتى بنفس ما هو المأمور به أعني الطبيعة.
" ومن هنا يظهر لك " ما هو الحق في مسألة الاجتماع أعني جوازه عند تعدد العنوان والجهة.
(فان قلت) فرق بين ما نحن فيه وبين مسألة الاجتماع، إذ الافراد في مسألة الاجتماع عرضية فالقدرة على بعضها تكفى في القدرة على أصل الطبيعة، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فان الافراد فيه طولية ومن الواضح ان القدرة على بعضها لا تستلزم القدرة على أصل الطبيعة في الزمان الممتد المعين لها، إذ من اجزائه الزمان الأول، ونفس الطبيعة غير مقدورة في الزمان الأول، من جهة كونه ظرفا للضد الاخر المأمور به، (وبالجملة) نحن لا نقول: ان الخصوصية الفردية متعلقة للامر، بل نسلم ان تعلق الامر هو نفس طبيعة الصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدين، ولكن نقول: ان هذه الطبيعة المأمور بها غير مقدورة في الآن الأول من جهة كونه ظرفا للضد المضيق.
(قلت) المأمور به عبارة عن الصلاة بين الحدين (أعني الطبيعة الكلية) وهي مقدورة بالقدرة على واحدة من افرادها (1) وليس المأمور به هي الطبيعة المقيدة بالآن الأول حتى يقال: إنها غير مقدورة من جهة مزاحمتها بالأمر المتعلق بالأهم.
" وبعبارة أخرى " في الآن الأول أيضا انما يأمر المولى بايجاد الطبيعة المقيدة بوقوعها بين الحدين لا بالطبيعة في هذا الآن، والطبيعة المقيدة بالوقوع بين الحدين مقدورة وان انحصر مصداقها في الواحد، من جهة كون غيره غير مقدور. (وبما ذكرنا) انقدح فساد ما في تقريرات بعض أعاظم العصر، حيث قال: إن الآن الأول ظرف للأهم فيجب اشغاله به (و ح) يصير ايجاد المهم فيه غير مقدور من جهة ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا.
(وجه الفساد) ان المولى لم يأمر بايجاد المهم في الظرف الأول، بل امر بايجاده بين