الفعل في مفهوم الزمان. (وإن أردت بها) الساعة الخارجية التي تكون جزء من مجموع الزمان المجعول ظرفا، (ففيه) ان نسبة الساعة إلى مجموع الزمان المحدود بالحدين نسبة الجزء إلى الكل، لا الكلى إلى افراده، وعلي هذا فيرجع جعله ظرفا للفعل (مع كونه) أوسع مما يحتاج إليه) إلى التخيير الشرعي بين اجزائه: أعني الساعات المتحققة بين الحدين، هذه غاية ما يمكن ان يقال في تقريب المنع.
(وتحقيق الجواب) عن ذلك هو ان يقال: ان الزمان المجعول ظرفا للواجب الموسع وإن لم يكن كليا بل هو كل ذو اجزاء، ولكن المتعلق للتكليف في الواجبات الموسعة كلى ذو افراد، ولازم ذلك عدم سراية الحكم إلى الخصوصيات الفردية.
(بيان ذلك) ان الشارع إذا قال مثلا: (صل من الظهر إلى الغروب) بنحو التوسعة في الوقت، فما هو المتعلق للوجوب عبارة عن طبيعة الصلاة الكلية المقيدة بوقوعها في هذا الزمان الوسيع المحدود بالحدين، فالزمان وإن لم يكن كليا بل هو كل ذو اجزاء، ولكن المتعلق للوجوب هو طبيعة الصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدين، وهذه الطبيعة المقيدة امر كلى قابل للانطباق على كثيرين، فمن افرادها الصلاة التي تقع في الآن الأول من الزمان الوسيع، ومن افرادها الصلاة الواقعة في الآن الثاني منه، وهكذا إلى آخره.
" وبعبارة أخرى " الزمان المجعول ظرفا وإن لم يكن كليا، ولكن المظروف الذي هو المتعلق للامر كلى قابل للانطباق على كل فرد من الصلوات التي توجد بين الحدين، (ونظير ذلك) المكان الوسيع إذا جعل ظرفا للفعل الواجب، فإذا قال المولى: يجب عليك الوقوف بعرفات، فنفس عرفات ليست كلية وانما هي ارض ذات اجزاء خارجية، ولكن الواجب على المكلف عبارة عن طبيعة الوقوف المقيد بعدم خروجه من حدود عرفات، فإذا وقف المكلف في أي جزء من عرفات صدق عليه انه وقوف بعرفات صدق الكلى على افراده، وان كان نسبة نفس عرفات إلى هذا الجزء نسبة الكلى إلى اجزائه، (وحيث) تبين لك حال ظرف المكان فقس عليه ظرف الزمان، فالواجب من الظهر إلى الغروب هو طبيعة الصلاة المقيدة بعدم خروجها من بين الحدين وتصدق هي على كل فرد من الصلوات الواقعة بين الحدين صدق الكلى على افراده وان كان نفس الزمان كلا بالنسبة إلى كل واحد من اجزائه.