نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ١٩٤
(الرابع) التفصيل المستفاد من المحقق الخونساري في كون عدم أحدهما مقدمة لوجود الاخر فقال ما حاصله: ان أحد الضدين ان كان موجودا فرفعه مقدمة لوجود الاخر بخلاف ما إذا لم يكن واحد منهما موجودا فإنه لا مقدمية حينئذ في البين. (والأقوى) في المسألة كما عرفت هو القول الأول. (وليعلم أولا) ان النزاع انما هو في أن نفس التضاد بين الشيئين يوجب مقدمية وجود أحدهما لعدم الاخر أو مقدمية عدم أحدهما لوجود الاخر أو لا يوجب فلا ينافي منع المقدمية من جهة التضاد وجود ملاكها اتفاقا من جهة أخرى في بعض الموارد، فاللازم علينا فيما نحن فيه هو اثبات ان نفس التضاد بما هو تضاد لا يوجب المقدمية لا من طرف الوجود ولا من طرف العدم. وحيث تصورت محل البحث تيسر لك التصديق بما اخترناه وكنت على بينة من ربك على أن التضاد لا يستلزم المقدمية (بيان ذلك) ان مقتضى التضاد بين شيئين هو استحالة اجتماعهما في الوجود وعدم امكان وجود أحدهما في ظرف وجود الاخر في موضوع واحد، فهذا الاجتماع من المحالات، وارتفاع هذا المحال انما هو بارتفاع موضوعه أعني الاجتماع، وارتفاعه انما هو بارتفاع كلا الوجودين أو بارتفاع أحدهما وانقلاب وجوده إلى العدم، فما هو مقتضى التضاد بين الوجودين انما هو عدم اجتماعهما في الوجود لا تقدم عدم أحدهما على وجود الاخر أو تقدم وجود أحدهما على عدم الاخر ولو طبعا، فان التقدم يحتاج إلى ملاك آخر غير نفس التضاد.
(وبالجملة) انقلاب موضوع الاستحالة أعني الاجتماع إلى موضوع الامكان انما هو بارتفاع الضدين أو باجتماع وجود أحدهما مع عدم الاخر، لا بوجود الترتب بين وجود أحدهما وعدم الاخر، فان هذا خارج مما يقتضيه نفس التضاديين الوجودين، فانقدح بذلك عدم التمانع بين الضدين من جهة الضدية (نعم) يمكن أن يكون وجود العلة التامة لاحد الضدين مانعا عن وجود الاخر كما إذا كان هنا شئ واحدا فأراد رجل سكونه والاخر تحريكه فتأمل.

(1) ولا يتوهم ان عدم أحدهما عند وجود العلة التامة للاخر يكون مستندا إلى وجود الاخر لا إلى وجود علته، ضرورة بطلان ذلك من جهة انه يكفى في هذا العدم وجود العلة للضد الاخر سواء وجد نفس الضد أم لم يوجد بان صارت علته مزاحمة بعلة الاخر وكانتا متكافئتين. ح - ع
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 ما هو موضوع كل علم 4
3 ما هو الموضوع في علم الأصول 11
4 في الوضع 13
5 في اقسام الوضع 14
6 في المعاني الحرفية 15
7 في أنحاء الاستعمالات 20
8 في أنحاء الاستعمالات وبيان ما هو الموضوع له للمبهمات 22
9 في الفرق بين الاخبار والانشاء وبيان الاشكال في خصوص العقود 23
10 في الحقيقة والمجاز 24
11 في ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه 27
12 في أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة 30
13 في أنه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة 32
14 في علائم الحقيقة والمجاز 33
15 في الحقيقة الشرعية 37
16 في الصحيح والأعم 38
17 في جريان البراءة في الأقل والأكثر 41
18 فيما استدل به للصحيحي 44
19 فيما استدل به للأعمي 46
20 في بيان ثمرة المسألة 48
21 في بيان كيفية اعتبار الاجزاء والشرائط 49
22 في استعمال المشترك في الأكثر من معنى واحد 51
23 في المشتق 56
24 في ذكر الأقوال في المشتق وبيان المختار فيها 64
25 في أنحاء استعمال المشتق 65
26 في بساطة مفاهيم المشتقات 67
27 في الفرق بين المشتقات والمبادي 69
28 في بيان ملاك الحمل 73
29 في الأوامر 74
30 في بيان الفرق بين الامر والالتماس والدعاء 75
31 في الطلب والإرادة 76
32 في بيان ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب 87
33 في أن مجرد الطلب منشأ لانتزاع الوجوب 91
34 نقل كلام من صاحب المعالم وما أورد عليه 93
35 في الفرق بين الامر بالصيغة والامر بالمادة 95
36 نكتة لطيفة في الأوامر النبوية والمولوية 97
37 في التعبدي والتوصلي 98
38 في المرة والتكرار 111
39 في الاجزاء 112
40 ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية 114
41 إشارة إلى مسئلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 120
42 ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية 124
43 في مقدمة الواجب 141
44 في تقسيمات المقدمة 142
45 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 154
46 في الواجب المعلق 163
47 في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 166
48 في أن المثوبة ليست بالاستحقاق بل بالتفضل 171
49 ما هو المصحح لعبادية المقدمات 173
50 في أن الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد بها التوصل أو خصوص الموصلة 176
51 في تأسيس الأصل في المسألة 180
52 في ذكر أمور ينبغي أن ينبه عليها 182
53 في ذكر أقوال المسألة وأدلتها 183
54 في ذكر ما استدل به على وجوب المقدمة 184
55 حكم مقدمة المستحب والحرام 188
56 هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده 189
57 في أنه لا يتحقق المقدمية بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر 193
58 في بيان ثمرة المسألة 195
59 حكم الامر بأحد الضدين بنحو التوسعة وبالاخر بنحو التضييق 196
60 في امكان الامر بالضدين بنحو الترتب 201
61 أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 209
62 في الواجب الكفائي 210
63 في الموسع والمضيق 213
64 القضاء بالامر الأول أم بأمر جديد 214
65 في أن الأوامر تتعلق بالطبايع أم بالافراد 217
66 في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن متعلقه 220
67 في جواز اجتماع الامر والنهي 224
68 في تنبيهات مسألة الاجتماع 233
69 حكم الصلاة في دار المغصوبة 235
70 في تنبيهات مسألة الاجتماع 236
71 في العبادات المكروهة 240
72 حكم الاضطرار إلى الحرام 243
73 حكم الخروج من الدار المغصوبة 245
74 هل النهى عن الشئ يقتضي فساده أولا 252
75 في المنطوق والمفهوم 261
76 حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 274
77 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الأسباب أولا؟ 275
78 في المنطوق والمفهوم 279
79 في مفهوم الغاية والاستثناء 282
80 في تعريف العموم وذكر أقسامه 283
81 هل العام المخصص حجة في ما بقي أولا. 286
82 عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية 292
83 حكم ما إذا كان المخصص لبيا 298
84 عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية 300
85 هل التخصيص يوجب تعنون العام أولا. 303
86 حكم التمسك بعمومات العناوين الثانوية 304
87 في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص 307
88 حكم ما إذا كان المخصص مجملا 309
89 عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 311
90 هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أولا؟ 313
91 حكم ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض 320
92 جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف 323
93 حكم ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة 325
94 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 327
95 في تعريف المطلق والمقيد 330
96 في اعتبارات الماهية 331
97 ما هو ملاك الاطلاق والتقييد 335
98 في أن التقييد لا يوجب المجازية 339
99 في بيان مقدمات الحكمة 340
100 في المطلق والمقيد 345