بها وبأمثالها ولو كان شديد الحاجة جدا لا يمكنه الاستغناء وجب عليه الاخذ ويجب عليه الاخبار عن حاله ولو امتنع كان كمانع الزكاة ولو كان طالب العلم غنيا في القوت واللباس محتاجا للكتاب أو للرفاهية لزيادة التوجه أو للنكاح لصفاء البال ونحو ذلك كان له الاخذ من سهم سبيل الله وصفتا الفقر والمسكنة متحدتان بالمعنى مع انفراد إحداهما عن الأخرى فتقوم كل واحدة مقام صاحبها مع الانفراد ومع الاقتران متغايران كما في أية الزكاة فان الأصح ان الفقير أحسن حالا يتعفف عن السؤال والمسكين أشد منه ويحتاج إلى السؤال كما أن البائس أشد حالا منهما وكل منهما مستحق وتظهر الثمرة في باب النذور والايمان والعهود وفي باب استحباب التوزيع على الأقسام الثمانية لان البسط غير واجب بل يجوز التخصيص ويصدق مدعى الفقر علم غناه سابقا أو لا من غير بينة ولا يمين ويجوز اعطاؤه دفعة فوق غناه ولو دفع زكاته إلى الامام أو نائبه العام أو الخاص برئت ذمته سواء أصاب الدافع المدفوع إليه في دفعه أو أخطأ فيه ولا ضمان على أحد منهم ولو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره وعلم المدفوع إليه بأنها زكاة وكان ممن لا يستحقها استرجعها منه مع التلف و بدونه ومع علم الدافع لا رجوع مع التلف أيضا الا ان يكون بعد العزل وان لم يعلم بكونها زكاة استرجعها مع بقائها دون التلف و الحكم في دفع الامام أو نائبه مثله ولا يجب في دفعها تسميتها زكاة ولا سيما إذا كان الفقير ممن يستحيى من اسم الزكاة الثالث العاملون المنصوبون لجمعها أو ضبطها أو حفظها أو حملها أو نقلها ونحو ذلك ولهم في اخذ الأسهم الثمانية على الاشتراك بينهم ان تعددوا و الاختصاص ان اتحدوا وفي جعل التوزيع على الرؤس أو على مقدار العمل وفي ترجيح بعض على بعض لمرجح أولا وجهان أقواهما الأولان و يشترط عدالتهم دون فقرهم وان لا يكونوا هاشميين إن كانت عمالتهم على زكاة أموال غير بني هاشم ولو جعلوا اجراء أو صولحوا على العمل بمعين من بيت المال أو من متبرع ونحو ذلك لم يدخل في قسم الزكاة ولا يشترط فيه شرائطها ولو جمعوا بين العمالة والفقر كان لهم اخذ سهمين من الزكاة وهكذا كل من تعددت جهات استحقاقه له الاخذ على عدادها ومتى دخلوا تحت الاجراء ونحوهم كان للامام ومنصوبه عاما أو خاصا معاملتهم على جميع سائر الحقوق من خمس وغيره لانهم أولياء الأمور العامة ولو عملوا نصف العمل أو أقل أو أكثر استحقوا السهم إذا صدق عليهم الاسم ولو كان بصورة الإجارة ونحوها قضى بالتوزيع ولو خان العامل أو فسق عزل ولم يعط شيئا قبل اتمام العمل ولو جن انعزل ويقوى اعتبار التوزيع هنا ولو نصب للعمالة فهل له عزل نفسه أو لا الأقوى الأول وللعامل إذا اتسع عمله وضع الاجراء من يده دون العمال والأقوى جواز ذلك مع الاذن فيشتركون في السهم ولو عين للعمل فلم يصب شيئا من الزكاة لامتناع المنصوب عليهم أو تلف ما اخذه بعد قبضه لم يكن له شئ ومع الاتلاف منه أو للتفريط يضمن أيضا وعلى العامل تصديق المالك لو اخبره بالدفع وليس له ان يختار من المال صفاياه وليس للمالك اعطاؤه الردى ويستحب له الدعاء للمالك بعد قبض الحق الرابع المؤلفة قلوبهم والظاهر أنهم قسم من الكفار وحدوا الله ولم يقروا بالنبوة لمحمد صلى الله عليه وآله فتألفهم ليقروا بالاسلام ويعترفوا بالنبوة ويجاهدوا مع المسلمين والظاهر أنها حرام عليهم وان وجب اعطاؤها لهم ويستوى هنا العبد والحر والمكلف وغيره فيجوز اعطاؤها لكل منهم مع حصول الغرض به والأقوى سقوط هذا السهم في زمن الغيبة وثبوته لمن بسطت يده من الأئمة عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله والتخصيص بمن ذكرنا لمن كان له سهم من الزكاة إما الدفع لتقوية الاسلام أو الايمان أو للاستجلاب إلى الطاعات أو للإعانة على اخذ الزكوات والصدقات و غيرها من العبادات ونحو ذلك فهو داخل في سبيل الله فلا يختص بكافر ولا غيره والشرط في اعطاء هذا السهم وجاء التأثير في المعطى له و عدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم آخرين فينتقض الغرض وفي هذا القسم يجب البسط مع توقف الغرض عليه ولو دخلوا في الاسلام وحصل الاطمينان فلا شئ لهم ومع بقاء الخوف منهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه يبقى السهم لهم والظاهر أن هذا السهم مداره على حصول التأليف فان كانوا متعددين لا يألفون الا بتمامه سلم السهم تاما وان كانوا قليلين يحصل تأليفهم ببعضه أعطوا بعضه ولو حصل تأليفهم بلين الكلام وحسن السيرة اقتصر على هذا الحال ولم يبذل المال الخامس الرقاب وهذا السهم للمكاتبين العاجزين عن تسليم مال الكتابة لقصور السعي وفقد المتبرع وللمماليك تحت الشدة وللمسلمين منهم في أيدي الكفار بل للتخصيص من الرقية مطلقا وللتخصيص من كفارات العتق في وجه قوي والأحوط حيث لا يقصد في سبيل الله الاقتصار على القسمين الأولين على الأول منهما وهذا القسم ان وجد ما يفي به منها اعطى بتمامه والا اعطى منه ما يتوقف عليه من كل الثمن أو بعضه ويسلم السهم بيد المولى ولو كان في سبيل الله جاز تسليمه إليه برضاء المولى ثم ما ذكر من الشروط لو قلنا بها بالنسبة إلى هذا السهم والا فلو جعل في سبيل الله كان فك الرقاب مطلقا منها على ما سيأتي ولو دفع إلى المكاتب مثلا فحصل فكه من وجه اخر أو أعتقه مولاه مجانا استرجع منه على الأقوى الا ان يجعل من سهم اخر وكذا لو دفع إليه وبان حرا ولو مات المحرر من هذا السهم كان ميراثه للفقراء لانهم الأصل في باب الزكاة فكأنهم أولياء نعمته ولو قصر السهم عن عتق رقبة تامة جاز التبعيض وفي تقديم الأكثر شدة على غيره احتمال الايجاب والاستحباب والثاني أقرب إلى الصواب وكذا تقديم الاعلى منزلة على غيره وكذا باقي المرجحات السادس المدينون وهم الغارمون بشرط ان لا يكون عندهم وفاء ولو
(٣٥٤)