كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
والأحوط الاقتصار على العدالة والحبوب والثمرات المتفرقة زمانا أو مكانا كغيرها مما يتعلق به الزكاة يضم بعضها إلى بعض فيحصل النصاب من الضم في العام الواحد ولا يضم شئ من الأربعة إلى غيره بل لكل نصاب وخليط الشعير والحنطة يلحظان فيه على انفراده مع كثرة الخليط تخمينا ان لم يعزل فان عزل فما بلغ منهما النصاب وجب فيه دون غيره والشركاء يلحظ النصاب في حصة كل على انفراده دون المجموع وان كانوا في بيت واحد وماكل واحد أو كان أبا مع ولده أو زوجا مع زوجته ويعتبر النصاب حال التمرية والزبيبية والحنطية والشعيرية بعد البروز من السنبل وما كان من ثمر النخل والعنب لا يكون تمرا أو زبيبا يلحظ بالنسبة إلى غيره المقصد الثالث في أن الوجوب مشروط بالدخول في الملك بملكية ارض أو بذر أو عمل بزراعة أو غرس أو مساغات أو بابتياع أو هبة أو مهر أو صلح أو غير ذلك فعمال الزروع والبساتين من تجار أو حداد أو حلاق أو حافظ ونحوهم ان ملكوا الحصة من المعين قبل التعلق تعلقت بهم الزكاة والا فلا كما إذا استحقوا مطلقا لا من خصوص الزرع أو من غيره فقط أو استحقوا منه بعد تعلق الزكاة فمن كان له سهم في أصل الزراعة من العمال أو غيرهم أو حصل له ذلك قبل تعلق الزكاة باحمرار أو اصفرار أو نحوهما واستمر إلى حين التعلق وجبت عليه والا فلا المقصد الرابع في بيان وقت تعلق الزكاة في الغلات الأربع لا كلام في أنه لا يجب اخراج الزكاة وتسليمها الا بعد التصفية والأقوى ان تعلقها يكون ببدء صلاحها و يحصل في ثمر النخل بالاحمرار والاصفرار وما قام مقامهما وفي ثمر الكرم بصدق العنبية وفي الزرع بانعقاد الحب بحيث يسمى شعيرا وحنطة فمتى حصل ذلك في شئ منها وكان بحيث يبلغ النصاب بعد التسمية تمرا وزبيبا أو حنطة أو شعيرا أو بعد فرضه كذلك وان لم يكن معدا لذلك تعلقت به الزكاة ولو شك في حصول سبب التعلق أو شك في البلوغ على تقدير التصفية لم يجب الاختبار والاحتياط فيه إما لو علم البلوغ فلا يجوز التصرف بشئ منه الا مع الضمان ويجوز التسليم منه على الحساب واخراج الحصة منه بالتمام إلى غير ذلك من الاحكام المقصد الخامس في جنس ما يؤخذ لا يجوز اخذ الردى عن الجيد ولا يجب تسليم الجيد عن الردى بل يؤخذ من كل واحد مقدار ما يجب فيه فلا يؤخذ الجعرور ولا معا فارة ونحوهما عوض الجيد والأحوط اعطاء الحصة من الفاضل أو المساوى ويجوز الدفع من العنب و البسر والزرع قبل التصفية على الحساب ولا يجوز ان يعطى من جنس من الأجناس الأربعة عوض جنس اخر الا بالقيمة ويحتسب القيمة فترجع إلى مسألة اخراج القيمة ولو دفع في محل اخر من الجنس فلا باس وان تفاوتت القيمة وان اعطى من القيمة اعطى قيمة محل الدفع و الأحوط أعلى القيمتين والأقوى ان للمجتهد ومأذونه الاخذ من غير الجنس ويرجع إلى الصلح بالولاية ولو اختلف الساعي والمالك في جنس المزكى أو قيمته قدم قول المالك من غير يمين وله الدفع من القيمة وان أمكنت العين ولو حصلت مصلحة للفقراء بأخذ الردى جاز ولو اخذ جيدا فظهر رديا كان للعامل أو الفقير رده ولو احتسب بالقيمة وأضيف إليه التتمة فلا باس ولا يجب الاعطاء من العين فلو اعطى المماثل أو الاعلى من خارج فلا باس ولو وكل على الاعطاء في محل اخر جاز الاعطاء فيه من الجنس أو من قيمته فيه ولو وكل أمينا على الاعطاء اكتفى والأحوط استخباره المقصد السادس في القدر المخرج وهو العشر فيما سقى سبحا من الماء الجاري على وجه الأرض أو في نهر أو قناة أو ثلج من عين أو غيرها أو كان عذبا بفتح العين أو كسرها وسكون الذال زرع لا يسقيه الا ماء المطر أو بعلا بفتح الباء وسكون العين النخل والشجر والزرع يشرب عروقه من الأرض من غير أن يسقى ونصف العشر فيما سقى بالدوالي والدالية المنخبون أعني الدولاب الذي تديره البقر والظاهر الحاق غير البقرة بها والناعورة التي يديرها الماء وشئ من خوص يشد في رأس جذع طويل والنواضح وهي السوني أو السانية الناقة التي يستسقى عليها وليس المدار على خصوص هذه الأشياء بل المراد ان العشر لازم في كل ما لا يخرج بالآلات ونحوها ويدخل في ذلك مضافا إلى ما سبق ما يخرجه بالمتح بدلو أو بظرف غيره أو بغير متح ولو بكفيه ولا فرق بين ان يقع منه أو من غيره عن تبرع أو عن اجرة من غاصب أو غيره وإذا اجتمع الأمران عمل على الأغلب زمانا لا عددا ولا نفعا على الأقوى ومع التساوي ثلثة أرباع العشر ومع الشك يخرج نصف العشر والأحوط ثلثة أرباعه والأحوط من ذلك العشر ولو كان بعض من الزرع الواحد يسقى بالنحو الأول والبعض الأخر يسقى بالنحو الثاني كان لكل حكمه ولو كان الزرع مشتركا واختلف الشركاء في كيفية السقي كان على من سقى موافق حصته من غير علاج العشر وعلى الثاني نصفه ويصدق قول المالك في كيفية السقي ولو سقى بالمائين دفعة بنهرين أو نهر واحد لوحظ الاختلاف في القلة والكثرة والمساواة وحكم الشك علم مما تقدم ولو سقى زرع بالدوالي مثلا فجرى الزائد على زرع اخر من دون علاج احتمل فيه الوجهان ولعل نصف العشر أقوى ولو اخرج الماء بالدوالي مثلا على ارض ثم زرعت فكان الزرع بعلا احتملا أيضا والأقوى نصف العشر ولو سقى البعل أو العذى بالدوالي عفوا من غير تأثير لزم العشر وبالعكس بالعكس ولو شك في كيفية السقي هل هو من موجب العشر أو من غيره بنى على الثاني والأحوط الأول المقصد السابع في الخرص وهو جائز وإن كان على غير القاعدة ومصلحته انه ان ضمن حصة الفقراء جاز له التصرف كيف شاء وكان الكل بحكمه ومع عدم الضمان يكون أمانة في يد المالك و له ان يتصرف بمقدار ما يريد مع ضبطه ومحله ثمرة النخل والكرم من غير اشكال ويقوى جوازه في الحنطة والشعير فرارا من لزوم الحرج و
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470