ولو تشاح المالك وولي الفقراء مع كون بعضها صحاحا وبعضها مراضا بنوا على القرعة أو الإشاعة واعطاء قيمة الحصة المشاعة والواجب في الشاة المأخوذة في الغنم أو الإبل الجذع من الضان وهو ما بلغ ستة أشهر والأحوط السبعة ثم الثمانية ثم السنة والثني من المعز وهو ما دخل في الثانية والأحوط الثالثة والضان والمعز جنس واحد وبانضمامهما يحصل النصاب ويدخل في الحساب فحل الضراب والمأكولة الكبيرة السمنية والربى وهي التي تربى اثنين والمعدة للبن والمختار من البهائم لأي سبب كان وتجزى لو دفعت و لكن لا يجب دفعها على صاحب المال ولا يجب دفع شئ من كرائم الأموال الا إذا كان الجميع كراما بل يكفي مع ذلك اعطاء المتوسط على الأقوى ولا يدخل المتجدد من كبار أو صغار في حول المتقدم بل لكل حول منفرد وان لم يتغير حكم النصاب الأول بوجوده لو حصل معه في زمان واحد كخمس من الإبل ولدت خمسا بناء على أن النصاب خمس خمس أو اشترى معها خمس أو عشرة منها ولدت عشرا أو تجدد بالتملك معها ذلك أو أربعمائة من الغنم مثلا يحصل معها أربعمائة أو عشرون دينارا حصل بعدها عشرون ونحو ذلك وإن كانت بحيث لو قارنت لم يكن فيها شئ كأربعين من الغنم ولدت أربعين أو تجدد بالتمليك معها ذلك فالأقوى انه لا عبرة الا بالمتقدم و إن كانت بحيث لو قارنت حصل نصاب اخر ونسخ النصاب الأول كما لو ولدت ستة وعشرون من الإبل عشرة أو ثلاثون من البقر عشرة فالأقوى ان النصاب الثاني يحتسب بعد أن ينقضى حكم النصاب الأول ولا شئ في الزائد على النصاب الأول فيما مضى من الحول الأول كما إذا لم يستكمل النصاب أو لا ثم أتمته السخال ونحوها فان الحساب من وقت الاكمال ولو شك في أن الزائد متجدد أو سابق بنى على الأول كما لو شك في وقت الدخول في الملك فإنه يبنى على التأخر الشرط الثاني الحول على نحو ما في النقدين بمعنى استمرار النصاب بنفسه باقيا على الملك السابق جامعا للشرائط حولا تاما اثنى عشر شهرا هلالية لو قارن حصوله ابتداء الشهر وملفقة من شهر عدد المنكسر مع ما فات منه واحد عشر هلالية لو حصل في أثناء الشهر ولو في نصف اليوم الأول في وجه قوي لا ينافي ذلك وجوب الاحراج بدخول شهر الثاني عشر فيكون تمامه شرط الاستقرار ولو لم يتم انكشف عدم الوجوب وقد مر مثله ولو بدل ولو بالمجانس أو وهب أو تلف أو جن أو زال شرطا من الشروط في أثناء الحول ولو بأقل القليل من الزمان لم يحتسب ما سبق من الحول واستأنف الحول جديدا وان مات أو ارتد عن فطرة حدد ورائه الحول وسقط اعتبار الماضي والمرتد الملي يبقى حكم حوله ويقهر على اعطاء الزكاة وإذا استتيب ثلثا ثم قتل في أثناء ذلك حدد الوارث الحول كالسابق ولا زكاة بين النصابين في جميع ما لوحظ فيه النصاب ويسمى في الإبل شنقا وفي البقر وقصا وفي الغنم عفوا ولو جمع الفقير من الزكاة نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وما اصابه من زراعة أو غيرها وتعلق به الخمس وجب اخراجه بعد الزكاة وإذا اكتسب بما اصابه من زكاة فربح زائدا على مؤنة سنته وجب عليه الخمس الشرط الثالث السوم والرعي في المرعى فالسائمة هي المرسلة في مرعاها مقابل المعلوفة والمعتبر فيه صدق السوم عرفا فلا يقدح فيه علف اليوم واليومين فضلا عن الساعة والساعتين فلا زكاة فيما يعلف ليلا مثلا ويسوم نهارا ولا فيما يمضى عليه الشهران والثلاثة مثلا معلوفا فلا زكاة في بهائم إيران ولا خراسان ولا أذربايجان الا ما شد وندر منها لأنها تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى ولا فرق بين كون الارسال من المالك أو باذنه أو الغاصب ولا بين كون نبات الأرض محللا أو محرما والأقوى الحاق المرسل في الزرع حيث يكون بالصحراء بالمعلوف ولا فرق في المعلوف بين ان يعلف بنفسه أو يعلفه المالك أو مأذونه أو الغاصب من مالهما أو مال المالك ولا بين ان يكون مجبورا لعذر مرض أو هرم أو خوف من تعب أو سلب أو أسد أو غير ذلك ولو منع عن السوم الا ببذل مال فبذله دخل في حكم السوم ولو تغذت بلبن ولم يكن من السخال عن رضاع أو غيره لم تكن سائمة ولو رغت (رعت) نبات الدار أو البستان لم تكن سائمة مع احتمال ذلك خصوصا مع سعتهما والظاهر الحاق الصغار المتغذية باللبن بالسائمة دون الكبار فيكون حولها من حين النتاج من غير فرق بين ان ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهما ولا فرق بين استمرار الرضاع إلى تمام السنة والتركب منه ومن السوم ولا بين كون الرضاع بعوض أو لا من الثدي أو لا على تأمل في الأصل وفي بعض الأقسام الشرط الرابع ان لا يكون عوامل فلا زكاة في العوامل وإن كانت سائمة كالمتخذة للحرث والسقي والركوب والإيجار والدياسة وإدارة المدار من غير فرق بين اتخاذ المالك ومأذونه والغاصب ونحوهم والمدار في الصدق على العرف ولو عملت قليلا بحيث لا يبعث على صدق الاسم لم تدخل في العوامل ولا يلزم حصول العمل على الدوام ولا يكتفى بحصوله في بعض الأيام بل المدار على صدقه عرفا ولو شك من الأصل في صدق اسم السوم والعمالة سقط الوجوب ولو شك بالعارض قوى الوجوب ويصدق المالك في نفي النصاب والسوم والحول وثبوت العمالة ووقوع الدفع إلى المستحق ونحو ذلك ويجوز الدفع من العين ومن الخارج حيث لا يكون رديا والمال جيدا ويجوز في جميع ما سبق من الأقسام الدفع من القيمة أو العين ولا يضم مال أحد إلى غيره وإن كان خليطا أو كان أبا وابنا والزكاة المالية متعلقة بالعين كما مر ولو جعلها معلوفة بعض العام أو سائمة فرارا من الزكاة لم تجب وتضم الأموال المتباعدة من جميع الأجناس كما مر ولا يجوز تقديم الزكاة على وقت الوجوب الا قرضا ثم تحتسب مع بقاء القابلية ولا تأخيرها قدرا معتدا به فلو اخرها لعذر من فقد المستحق أو منع مانع أو مدة يسيرة طلبا للأفضل لم يكن عليه
(٣٥٢)