عن ذلك بترجيح سهم الفقراء على سهمه ومن وجب عليه ما سنه أدنى بدرجة من الموجود عنده كان وجب عليه بنت مخاض وليس عنده الا بنت لبون أو بنت لبون وليس عنده الا حقة أو حقة وليس عنده الا جذعة دفع الزائد واخذ معه شاتين أو عشرين درهما والخيار إلى المالك وفي الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم وجه والأحوط خلافه ولو انعكس الحال كان كان الموجود أدنى بدرجة أضاف للعامل أو الفقراء أحد الامرين والخيار هنا للدافع أيضا والظاهر الاقتصار على ذي الدرجة الواحدة فلا خيار بين الأربع شياة وأربعين درهما ولو كان الاعلى المدفوع قليل الثمن بحيث ينقص عن الأدنى بأكثر من درجة أو يزيد بأكثر منها أو الأدنى كثير الثمن بحيث يزيد على الاعلى فالظاهر سقوط الجبران مع احتمال البناء على التعبد والظاهر اعتبار تمامية المدفوع فلو كان له نصفان في بنتي مخاض لم يجز دفعهما عنها بل يرجع إلى القيمة ولو دفع المالك الاعلى تبرعا مع وجود الأدنى جاز على الأقوى ولو دفعه فبان انه لم يبلغ سن ما وجب عليه أو بلغ زائدا على الواجب كان له استرجاعه وفي جواز دفع القيمة عن العين وجه قوي يأتي الكلام فيه واما مع فقد السن الواجب فلا ريب في اجزاء القيمة ولو حال الحول على نصاب كله صغار احتمل فيه لزوم اعطاء الكبير وتوزيع القيمة وقد يحصل من ضم الكسور نصاب فيجرى حينئذ اعطاء المضموم في وجه قوي ولو كان الكل مراضا لم يجب اعطاء الصحيح ولو كان البعض كذلك قوى التوزيع النصاب الثاني للبقر ويرجع إلى نصابين اولهما ثلاثون وفيه تبيع اي دخل في السنة الثانية أو تبيعة كذلك ثانيهما أربعون وفيه مسنة اي دخلت في السنة الثالثة فما زاد وكأنهما في الحقيقة راجعان إلى نصاب واحد فان انفرد بعض العددين بالوفاء من دون زيادة تعين لأربعين ومائة وستين لأنا لو اعتبرنا الثلثين بقى الزائد من دون اخراج فيدخل النقص على الفقراء وبالعكس التسعون والمائة وخمسون ولو لزمت الزيادة في كل منها فإن كانت متفاوتة اخذ بما فيه صلاح الفقراء كمائة وسبعين ولو تساوت الزيادة فيهما كمائة وثلثين أو تساويا في عدمها عنهما كمائة وعشرين تخير المالك في اعتبار ما شاء من النصابين والأحوط مراعاة صلاح الفقراء بتقديم المستغرق على غيره ثم الأقل عفوا على غيره ويتخير مع التساوي في الاستغراق ويجرى مثل ذلك في النصاب الأخير من الإبل وإذا حصل الاستيفاء بالخلط منهما دون الأخذ بواحد منهما كمائة وثلثين بنى على الخلط احتياطا وتفصيل الحال انه إذا كان ثلثين ففيه تبيع أو تبيعة وإذا بلغ أربعين ففيه مسنة وإذا بلغ ستين ففيه تبيعان وإذا بلغ سبعين ففيه تبيع ومسنة وإذا بلغ ثمانين ففيه مسنتان وإذا بلغ تسعين ففيه ثلث تبيعات وإذا بلغ مائة وعشرين ففيه ثلث مسنات ويحتمل التخيير بينها وبين أربع تبايع وإذا بلغ مائة و خمسين فخمس تبايع وإذا بلغ مائة وستين أربع مسنات أو أربع تبايع ومسنة والأحوط ان الاستيفاء إذا حصل بالأعلى والأسفل قدم الاعلى والجاموس من البقر فيدخل في الحساب مع غيره ومع عدم السن الواجب يرجع إلى القيمة والملفق كنصفي مسنة أو تبيعة لا يجزى الا إذا كان النصاب ملفقا في وجه قوى ومع فقد الأدنى إذا رضي بدفع الاعلى قبل منه في وجه قوي ولا يجزى المدفوع من جنس اخر الا إذا احتسب بالقيمة وأجزنا دفعها وسيجيئ الكلام فيه انشاء الله تعالى النصاب الثالث للغنم وهو خمسة أربعون وفيها شاة ثم مائة وواحدة وعشرون وفيها شاتان ثم مائتان وواحدة وفيها ثلث شياة ثم ثلاثمأة وواحدة وفيها أربع شياة ثم تبقى على هذه الحال إلى أن تبلغ خمسمائة ففيها خمس شياة لأنها إذا بلغت الأربعمائة كان على كل مائة شاة بالغة ما بلغت وما زاد عفو و يقوم الاشكال في احتسابها خمسة إذ لا ثمرة فيها لان الثلثمائة والواحدة تساوى الأربعمائة في القدر المأخوذ ويمكن بيان الثمرة في تعلق الوجوب بالثلاثمائة وواحدة دون ما زاد وفي جهة الضمان فإنه إذا تلف مما زاد على الثلثمائة وواحدة شئ كان الضمان على المالك لبقاء النصاب الذي هو متعلق الوجوب بخلاف ما إذا تلف من الأربعمائة فإنه يوزع بين المالك وبين الفقراء وفي جواز التصرف فيما زاد على الثلثمائة وواحدة من غير ضمان بخلاف الأربعمائة وفيما لو كان بعضها مراضا أو ضعافا فإن كان منها ثلاثمائة وواحدة صحاحا ولم تبلغ الأربعمائة وجب الاعطاء من الصحاح وان بلغ وزع وفي الرجوع من الفقراء على الغاصب ونحوه فيما زاد على الثلثمائة وواحدة وفيما كان في الأربعمائة وفيما لو نذر نوعا أو حلف ان يؤدى زكاة نصاب رابع أو خامس أو لا يأكل من مال زكاة أو يأكل منه وفيما إذا جعلت للتجارة وكانت أربعمائة وفي جرى حكم الأمانة وفي تخصيص ضمان الجناية إلى غير ذلك وفي بعض هذه الوجوه نظر ويشترط بلوغ النصاب في الأقسام الثلاثة من البهائم للمالك الواحد فلو اشترك بين الخليطين وإن كان أحد الأبوين فلا زكاة وكذا في غيرها ولو ملك من كل واحدة من ثمانين شاة ثلثها مثلا لم يحصل النصاب ولو كانت مشتركة بحيث يعلم أنه مع القسمة يحصل له نصاب وجبت والمتولد المخالف لأبويه بالاسم يعتبر اسمه لا أصله ولو لم يدخل في الأسماء الثلاثة لم يتعلق به حكم ولو تولد من الجنس ما يدخل في اسم جنس اخر فحكمه حكم الأخر ومتى تعذر فرض من الزكاة أخذت قيمته وما وجب فيه من الانعام أنثى كما في الإبل والنصاب الثاني من البقر لا يجوز فيه اعطاء الذكر الا بالقيمة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا مريضة عوض الصحاح ولو كان الجميع معيبا جاز اخذ الميت بشرط ان لا يكون عيب الخارج أشد من عيب الباقي ولو رأى عامل الصدقات أو المتولي الشرعي صلاحا الفقراء في اخذ المعيب فله اخذه
(٣٥١)