كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
عن ذلك بترجيح سهم الفقراء على سهمه ومن وجب عليه ما سنه أدنى بدرجة من الموجود عنده كان وجب عليه بنت مخاض وليس عنده الا بنت لبون أو بنت لبون وليس عنده الا حقة أو حقة وليس عنده الا جذعة دفع الزائد واخذ معه شاتين أو عشرين درهما والخيار إلى المالك وفي الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم وجه والأحوط خلافه ولو انعكس الحال كان كان الموجود أدنى بدرجة أضاف للعامل أو الفقراء أحد الامرين والخيار هنا للدافع أيضا والظاهر الاقتصار على ذي الدرجة الواحدة فلا خيار بين الأربع شياة وأربعين درهما ولو كان الاعلى المدفوع قليل الثمن بحيث ينقص عن الأدنى بأكثر من درجة أو يزيد بأكثر منها أو الأدنى كثير الثمن بحيث يزيد على الاعلى فالظاهر سقوط الجبران مع احتمال البناء على التعبد والظاهر اعتبار تمامية المدفوع فلو كان له نصفان في بنتي مخاض لم يجز دفعهما عنها بل يرجع إلى القيمة ولو دفع المالك الاعلى تبرعا مع وجود الأدنى جاز على الأقوى ولو دفعه فبان انه لم يبلغ سن ما وجب عليه أو بلغ زائدا على الواجب كان له استرجاعه وفي جواز دفع القيمة عن العين وجه قوي يأتي الكلام فيه واما مع فقد السن الواجب فلا ريب في اجزاء القيمة ولو حال الحول على نصاب كله صغار احتمل فيه لزوم اعطاء الكبير وتوزيع القيمة وقد يحصل من ضم الكسور نصاب فيجرى حينئذ اعطاء المضموم في وجه قوي ولو كان الكل مراضا لم يجب اعطاء الصحيح ولو كان البعض كذلك قوى التوزيع النصاب الثاني للبقر ويرجع إلى نصابين اولهما ثلاثون وفيه تبيع اي دخل في السنة الثانية أو تبيعة كذلك ثانيهما أربعون وفيه مسنة اي دخلت في السنة الثالثة فما زاد وكأنهما في الحقيقة راجعان إلى نصاب واحد فان انفرد بعض العددين بالوفاء من دون زيادة تعين لأربعين ومائة وستين لأنا لو اعتبرنا الثلثين بقى الزائد من دون اخراج فيدخل النقص على الفقراء وبالعكس التسعون والمائة وخمسون ولو لزمت الزيادة في كل منها فإن كانت متفاوتة اخذ بما فيه صلاح الفقراء كمائة وسبعين ولو تساوت الزيادة فيهما كمائة وثلثين أو تساويا في عدمها عنهما كمائة وعشرين تخير المالك في اعتبار ما شاء من النصابين والأحوط مراعاة صلاح الفقراء بتقديم المستغرق على غيره ثم الأقل عفوا على غيره ويتخير مع التساوي في الاستغراق ويجرى مثل ذلك في النصاب الأخير من الإبل وإذا حصل الاستيفاء بالخلط منهما دون الأخذ بواحد منهما كمائة وثلثين بنى على الخلط احتياطا وتفصيل الحال انه إذا كان ثلثين ففيه تبيع أو تبيعة وإذا بلغ أربعين ففيه مسنة وإذا بلغ ستين ففيه تبيعان وإذا بلغ سبعين ففيه تبيع ومسنة وإذا بلغ ثمانين ففيه مسنتان وإذا بلغ تسعين ففيه ثلث تبيعات وإذا بلغ مائة وعشرين ففيه ثلث مسنات ويحتمل التخيير بينها وبين أربع تبايع وإذا بلغ مائة و خمسين فخمس تبايع وإذا بلغ مائة وستين أربع مسنات أو أربع تبايع ومسنة والأحوط ان الاستيفاء إذا حصل بالأعلى والأسفل قدم الاعلى والجاموس من البقر فيدخل في الحساب مع غيره ومع عدم السن الواجب يرجع إلى القيمة والملفق كنصفي مسنة أو تبيعة لا يجزى الا إذا كان النصاب ملفقا في وجه قوى ومع فقد الأدنى إذا رضي بدفع الاعلى قبل منه في وجه قوي ولا يجزى المدفوع من جنس اخر الا إذا احتسب بالقيمة وأجزنا دفعها وسيجيئ الكلام فيه انشاء الله تعالى النصاب الثالث للغنم وهو خمسة أربعون وفيها شاة ثم مائة وواحدة وعشرون وفيها شاتان ثم مائتان وواحدة وفيها ثلث شياة ثم ثلاثمأة وواحدة وفيها أربع شياة ثم تبقى على هذه الحال إلى أن تبلغ خمسمائة ففيها خمس شياة لأنها إذا بلغت الأربعمائة كان على كل مائة شاة بالغة ما بلغت وما زاد عفو و يقوم الاشكال في احتسابها خمسة إذ لا ثمرة فيها لان الثلثمائة والواحدة تساوى الأربعمائة في القدر المأخوذ ويمكن بيان الثمرة في تعلق الوجوب بالثلاثمائة وواحدة دون ما زاد وفي جهة الضمان فإنه إذا تلف مما زاد على الثلثمائة وواحدة شئ كان الضمان على المالك لبقاء النصاب الذي هو متعلق الوجوب بخلاف ما إذا تلف من الأربعمائة فإنه يوزع بين المالك وبين الفقراء وفي جواز التصرف فيما زاد على الثلثمائة وواحدة من غير ضمان بخلاف الأربعمائة وفيما لو كان بعضها مراضا أو ضعافا فإن كان منها ثلاثمائة وواحدة صحاحا ولم تبلغ الأربعمائة وجب الاعطاء من الصحاح وان بلغ وزع وفي الرجوع من الفقراء على الغاصب ونحوه فيما زاد على الثلثمائة وواحدة وفيما كان في الأربعمائة وفيما لو نذر نوعا أو حلف ان يؤدى زكاة نصاب رابع أو خامس أو لا يأكل من مال زكاة أو يأكل منه وفيما إذا جعلت للتجارة وكانت أربعمائة وفي جرى حكم الأمانة وفي تخصيص ضمان الجناية إلى غير ذلك وفي بعض هذه الوجوه نظر ويشترط بلوغ النصاب في الأقسام الثلاثة من البهائم للمالك الواحد فلو اشترك بين الخليطين وإن كان أحد الأبوين فلا زكاة وكذا في غيرها ولو ملك من كل واحدة من ثمانين شاة ثلثها مثلا لم يحصل النصاب ولو كانت مشتركة بحيث يعلم أنه مع القسمة يحصل له نصاب وجبت والمتولد المخالف لأبويه بالاسم يعتبر اسمه لا أصله ولو لم يدخل في الأسماء الثلاثة لم يتعلق به حكم ولو تولد من الجنس ما يدخل في اسم جنس اخر فحكمه حكم الأخر ومتى تعذر فرض من الزكاة أخذت قيمته وما وجب فيه من الانعام أنثى كما في الإبل والنصاب الثاني من البقر لا يجوز فيه اعطاء الذكر الا بالقيمة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا مريضة عوض الصحاح ولو كان الجميع معيبا جاز اخذ الميت بشرط ان لا يكون عيب الخارج أشد من عيب الباقي ولو رأى عامل الصدقات أو المتولي الشرعي صلاحا الفقراء في اخذ المعيب فله اخذه
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470