بحيازة ونحوها عادت إلى الوارث هذا إذا كان رجلا وإذا كانت امرأة حكم عليها بالكفر وضربت تأديبا واستتيبت فان تابت فك سبيلها والا حبست واستخدمت وضيق عليها في المطعوم باعطائها الجشب منه والملبوس باعطائها الخشن والخلق منه والمفروش والمكان حتى تتوب أو تموت وإذا تابت ورجعت ثلثا قتلت في الرابعة وحكم الخنثى المشكل كحكمها وكذا الممسوح والتارك غير المستحل رجلا كان أو امرأة يؤدب مرة (فان عاد أدب ثانية صح) فان عاد أدب ثالثة وقيل يقتل والأحوط قتله في الرابعة وهكذا حال كل من صدر منه كبيرة بترك واجب يعد تركه من الكبائر أو فعل حرام يعد فعله كذلك وحكم الكفر بالابكار جار في جميع ضروريات الدين البديهية من دين المسلمين وروى أن من لم يؤت الزكاة لم يقم الصلاة وان النبي صلى الله عليه وآله اخرج جماعة من المسجد وقال لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون وان من منع قيراطا اي نصف عشر المثقال الشرعي من الزكاة فليمت (فليس بمؤمن ولا مسلم ونحوه من منع قيراطا من الزكاة) انشاء يهوديا وانشاء نصرانيا إلى غير ذلك والمراد التشبيه بالكافر لعظم الذنب المبحث الثاني في فضلها روى عن الصادق عليه السلام ان الله عز وجل يقول ما من شئ الا وكلت به من يقبضه غيري الا الصدقة فاني ألقفها بيدي ثم أربيها كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيأتي يوم القيامة وهي مثل أحد أو أعظم من أحد وبناء هذه الرواية وأمثالها على ظاهرها بان يكون المراد ان الله يتولاها بحكمه فتربوا ارادته ولا يأمر الملائكة بتوليتها غير بعيد وبناؤها على التأويل أقرب وعن النبي صلى الله عليه وآله ان الصدقة تدفع ميتة السوء وعن الباقر عليه السلام لان أعول بيتا من المسلمين أسد جوعتهم وأكسو عورتهم خير من سبعين حجة كل حجة خير من عتق سبعين رقبة وعن الصادق عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك من لحى سبعمائة شيطان ولا شئ أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن وهي تقع في يد الرب قبل ان تقع في يد العبد وعنه عليه السلام لم يخلق الله شيئا الا وله خازن يخزنه الا الصدقة فان الرب يليها بنفسه وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله ولثمه ثم رده في يد السائل وتأويل هذه الروايات غير خفى وقال عليه السلام ان صدقة الليل تطفى غضب الرب وتمحوا الذنب العظيم وتهون الحساب وصدقة النهار تنمى المال وتزيد في العمر إلى غير ذلك و هي بظاهرها تعم الصدقة الواجبة باقسامها والمندوبة ورجحان الصدقات المستحبات من الضروريات حتى أن العقل مستقل في ثبوت رجحانها المبحث الثالث في عقاب تاركها قال الله تبارك وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة إلى اخر الآية وعن النبي صلى الله عليه وآله ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله الا قلده الله تربة ارضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة وعن الصادق عليه السلام ان مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء اي ليس في رأسها شعر لزيادة سمعها تأكل من دماغه وذلك قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة و عنه عليه السلام في تفسير قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ان الله تبارك وتعالى قال يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا الا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وعنه عليه السلام انه يحبس بقاع قرقراى سهلة لنية لا يوجد فيها مخبئا ولا يمكن الفرار فيها ويسلط عليه شجاع أقرع يريده وهو يحيد اي يميل عنه فإذا رأى أنه ما يمكن التخلص منه امكنه من يده فقضها اي عض عليها بأطراف أسنانه كما يقضم الفحل والظاهر أن المراد انه يكسرها كما يكسر فحل الإبل الشئ إذا عض عليه وعن أبي جعفر عليه السلام ان من بقى حق الله في أموالهم يبعثون من قبورهم مشددة أيديهم إلى أعناقهم والملائكة يعيرونهم يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا كثيرا بسبب خير قليل وهذه الأخبار تبنى على ظاهرها وعن الصادق عليه السلام ما ضاع مال في بر أو بحر الا بتضييع الزكاة ولا صيد طير الا بتركه التسبيح إلى غير ذلك من الاخبار المبحث الرابع في علتها عن الصادق عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام ان الله تعالى جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء وانما يؤتون من منع من منعهم حقوقهم وعن الصادق عليه السلام ان الله تبارك وتعالى علم أن نسبة الفقراء إلى الأغنياء ربع عشرهم فللفقراء من كل الف خمسة وعشرون وعن الرضا عليه السلام ان علة الزكاة الاختبار للأغنياء وحثهم على المواساة وتذكير لهم فقر الآخرة وفي بعض الروايات ان من أسبابها نمو المال وحصول البركة فيه إلى غير ذلك المبحث الخامس انه لا يجب في المال حق بالأصالة سوى الزكاة والخمس وما ورد مما ظاهره وجوب اعطاء الضغث بعد الضغث وهو لغة القبضة من الحشيش المختلط رطبها بيابسها والمراد القبضة من الزرع السنبل ومما ظاهره وجوب الحفنة بعد الحفنة محمول على الاستحباب جمعا وكذا ما دل من الواجب على الانسان ان يقرض في ماله شيئا مقررا يعطيه انشاء في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر واما ما وجب بالعارض بسبب الانفاق أو النذور والعهود والايمان ونحو ذلك فكثير المبحث السادس ان الزكاة هنا متعلقة بعين المال على وجه الشركة لا بالذمة ولا بالعين على نحو تعلق الرهن أو أرش الجناية وان جاز الدفع من عين أخرى ومن القيمة والدفع من نوع اخر في زكاة الإبل وجواز التصرف مع البناء على الأداء للدليل فليس للمالك التصرف في المال مع بقاء الزكاة فيه الا مع ضمانها فإن لم يضمن ونقله عن ملكه تبعضت الصفقة وكان للمشترى مع جهله الخيار ولو ترتبت عقود عليها وعلى قيمتها وحصل ربح فان أجاز المجتهد عن الفقراء تلك المعاملة ضرب الفقراء في الربح والا فللفقراء أصل السهم من أصل المال والأحوط ادخالهم في الربح مطلقا ولو ضمن البايع ولم يؤد انكشف فساد ضمانه ورجع حق الفقراء إلى نفس المال وليس للمتملك التصرف في شئ من المال قبل الاخراج مع العلم بعدم الاخراج وعدم الضمان لان السهم مشاع وتصرفاته بأسرها حرام والظاهر عدم لزوم اخراج زكاة ما انتقل من أهل الذمة وما اخذ من أهل الحرب والأحوط
(٣٤٤)