الزوجة أو الوالد أو الولد أو النسب أو تفويض الخلق إلى بعض المخلوقات أو الوعيد أو انكار الشفاعة أو عدم عود الأجسام أو عدم تأليم جهنم أو انكار وجوب الصلاة اليومية أو الطهارة لها أو الصوم أو الزكاة أو الخمس أو الحج ونحوها من ضروريات الدين مع عدم السبق بشبهة ولكن مع انتحال الاسلام كفر النفاق وهو عكس الجحود ويجرى عليه احكام الاسلام ما لم يظهر الخلاف فيخرج عن ظاهر الاسلام ويلحق بالقسم الثاني والظاهر أن اخراج الخمس من القيمة بعد الموت والسلب والجعائل وما يرضحه الامام للنساء والعبيد والكفار وان قاتلوا مع المسلمين ولا نصاب هنا المقام الثاني في المعادن جمع معدن من عدن اي أقام لإقامة ما يحمل منه فيه أو لإقامة الناس فيه لاخذ ما فيه وهو هنا ما كان من الأرض وخرج عنها في الجملة لخصوصيته فيه وهي جامدة منطبعة كالنقدين والحديد والرصاص و الصفر ونحوهن وغير منطبعة كالياقوت والعقيق والفيروزج والبلور والكحل والملح واللؤلؤ والمرجان والنورة والمغرة والأحوط الحاق النورة وطين الغسل وحجارة الرحى والملاحة وحجر النار ونحوها ومايعه كالقير والنفط والكبريط (والكبريت) ونحوها وانما يجب اخراج الخمس فيها بعد وضع المصارف وحصول أول نصابي الزكاة على الأصح فيهما والأحوط اعتبار الدنانير هنا ولا يشترط اخراج النصاب دفعة بل يجب مع التعاقب وان حصل بين الدفعات اعراض ولو اشترك جماعة في اخراج معدن اعتبر النصاب في نصيب كل واحد منهم ولو كان في البين حائز وناقل وسابك اختص به الحائز مع اشتراكهم في النية والناقل دون السابك مع اشتراكهما فيها دون الحائز واختص السابك مع خلوهما عنها وكان للناقل المأمور الأجرة الا إذا قصد والشركة بتوكيل بعضهم بعضا فإنه يوزع عليهم جميعا ولا يصح اخراج الخمس من تراب المعدن لقيام احتمال الاختلاف ولو علم التساوي أو زيادة المدفوع على الحق لم يجز أيضا لأن الظاهر أن الخمس انما يجب بعد ظهور الجوهر ولو وجد معدن في ارض مملوكة فهو للمالك وفي المباحة للواجد ولو بلغ النصاب حين الاخذ ثم نقصت قيمته عنه أو بالعكس فالمدار على حين الاستنباط ولو حصل النصاب من معادن متعددة وجب الخمس ولو وجد شيئا من المعدن مطروجا في الصحراء فاخذ فلا خمس وفيما يحتاج إلى العمل من التراب كالتربة الحسينية والظروف وآلات البناء لوجوب الخمس فيه وجه وما شك في معدنيته فلا شئ فيه ولو حصل شئ قليل منه في مكان فاستنبط مرة بمقدار النصاب ثم انقطع ففي دخوله في حكم المعادن اشكال ولو جعل ما اخذ من المعدن مكسبا وجب في ربحه مع جمع الشرائط الخمس ويجب الخمس في العنبر قيل هو روث دابة البحرية وقيل ينبع من عين وقيل يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه حيوان الا مات ولا ينقره طائر الا وقع منه منقاره وإذا وضع رجله فيه سقطت أظفاره وقيل جماجم تخرج من عين في البحر أكبره وزنه ألف مثقال وقيل نبات في البحر وقيل يقذفه بعض دواب البحر لسميته بعد أن يأكله لدسومته فيطفق على الماء فيقذفه إلى الساحل والأقوى لزوم البناء على الصدق عرفا ويقوى اعتبار نصاب المعادن فيه والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه المقام الثالث في الكنوز والكنز المال المذخور تحت الأرض والمراد ما كان من النقدين مذخورا لنفسه أو بفعل فاعل وهو لواجده وعليه اعطاء خمسه بعد المصارف مع بلوغه حد النصاب الأول في زكاة النقدين عشرين دينارا أو مأتى درهم ومع وجدانه في ارض الكفار الحربيين سواء كان عليه اثر الاسلام أو لا وسواء في ارض مملوكة أو دار مملوكة لهم أو لا أو وجد له في ارض المسلمين ولم تكن مملوكة لأحدهم من الأصل أو ملكت فصارت خربة وذهبت عنها أهلها أو كانت مملوكة ولم يعرفها من عرف من أصحابها ولم تكن عليها سكة الاسلام إما لو كان لها أهل ملوكها بغير الاحياء أو به مع مضى مدة يمكن فيها كونها لهم جميعهم أو لبعضهم فهي للمدعي منهم من غير يمين تعدد أو اتحد ولو تنازعوا بينهم جرى عليهم حكم التداعي و قول المالك مقدم على قول المستأجر الا إذا استطالت مدة المستأجر وظهر انها ليست للمالك ولو انفرد المستأجر بالدعوى سمع قوله على الأقوى ولو تعدد المستأجرون اشتركوا فيها كالملاك ولو تنازعوا رجع أمرهم إلى التداعي وإذا كانت في ارض المسلمين غير مملوكة أو مملوكة ولم يعرفها المالك وكانت عليها سكة الاسلام فحكمها حكم السابقة غير أن الأحوط اجراء حكم اللقطة عليها يعرف منها ما يجب تعريفه في اللقطة ويترك ما يترك واما ما كان في ارض الكفار مدخرا في جدار أو في بطن شجرة أو خباء من بيوت أو خشب أو تحت حطب فهو لواجده من غير خمس وكذا لو كانت على وجه الأرض البعيدة ولا يد للمسلمين ولا للكفار عليها أو كانت في دار حربي وإن كانت في ارض المسلمين وكذا ما وجد في مفاوز المسلمين والأحوط اعطاء الخمس من هذه كلها وما وجد في بطن حيوان ملك بالصيد كظبي أو حمار وحش أو سمكة أو نحوها فهو لواجده كان عليه اثر الاسلام أو لا ولا حاجة إلى تعريف صاحبه والأحوط اعطاء الخمس وإن كان مملوكا بالسابق ولو كان أصله مباحا عرفه الملاك السابقين وقبل دعواهم إذا ادعوه وان لم يعرفوه فهو له سواء كان عليه اثر الاسلام أو لا والأحوط اجراء حكم اللقطة في القسم الأول ولو جعل ما كان من الكنز مكسبا تعلق الخمس بربحه أيضا والظاهر تخصيص الحكم بالنقدين وغيره يتبع حكم اللقطة المقام الرابع فيما يخرج من البحر بالغوص من المعادن البحرية من الدر والجوهر والمرجان ونحوها وفيها يجب اخراج الخمس مع بلوغها قيمة دينار فما فوق سواء اخرج دفعة أو متعاقبا ومع
(٣٦٠)