اتلفا شيئا منها مع تفريط الولي كان الضمان عليه ومع عدمه يكون الضمان عليهما فليؤدي الولي العوض من مالهما ولو طرء الجنون مع التعلق بالبعض كان يحن بعد اصفرار البعض أو احمراره أو صيرورة بعض الحب شعيرا مثلا روعي فيه النصاب فيجب فيه مع بلوغه ولم يجب في الباقي وإذا بلغ الطفل لم يمكنه الولي من دفع زكاته حتى يأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله في التصرف بأمواله ولو دفع شيئا إلى الفقير جاز الاحتساب عليه من الولي مع بقاء العين وتلفها ولو سلمها معزولة أو في ضمن المال إلى الناقص فتلفت باتلافه أو بآفة سماوية ضمنها وأداها من مال نفسه إلى الولي ليسلمها إلى أهلها وكل من تعلق به ضمان شئ فإن كان مثليا دفع المثل ان أمكن و ان لم يمكن أو كان قيما وتلف ضمن القيمة وقت الدفع في الأول والتلف في الثاني على أصح الوجوه ولو دفعها غير من تعلقت به عن المالك من مال المالك فأجاز قبل التلف أجزأت وكذا بعده لان القول بالكشف أقوى ولو دفعها عنه من مال نفسه فأجاز فإن كان قاصدا للتبرع فلا شئ له وان نواها قرضا رجع والأحوط ترك الاحتساب في جميع هذه الصور ولو أمر الولي الناقص بالدفع وتولى هو النية غير مكتف بنية الناقص فلا باس ولو كانت عليه زكوات من جهات متعددة لم يلزم تعيين جنس المال في النية ولو كان عن جماعة لزم عليه تعيين المدفوع عنه ولو كان واحدا ولم يعينه دفعها بنية صاحبها وأجزأت عنه ثالثها الحرية فلا تجب على العبد قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من الضربية ولا على الأمة متصفة بتلك الصفات أو أم ولد ولو تحرر بعض منهما وجب منها ما قابل الجزء الحر ويشترط استمرار الحرية من مبدء الحول إلى حين التعلق فيما يعتبر فيه الحول وحصولها قبل التعلق مستمر إلى حينه في غيره ويجرى هذا القول على قول من نفى ملكية المملوك وقول من أثبتها على الأصح ولو أتلف المملوك عينا فيها الزكاة من غير تفريط المولى كان الضمان على العبد يتبع به بعد العتق ولا رجوع على المولى ولو كان مغرورا من جانب المولى ورجع الفقراء على العبد بعد عتقه فادى لهم رجع على الغار واستقر الضمان على مولاه وان لم يكن مغرورا من جانب المولى فلا رجوع له عليه الا إذا كان المولى جابرا له فالضمان عليه ولا رجوع له على عبده ولو دفع بزعم انه حر فبان عبدا أو عبد فبان حرا فسد لفساد النية في الأخير ولانكشاف عدم السلطان في الأول وكما لا يجوز له الاعطاء لا يجوز له القبول الا بإذن سيده سابقا أو لاحقا فإذا قبل كان للسيد وإن كان مأذونا في القبض لنفسه على أصح الوجهين فيشترط قابلية المولى لاخذها ولو كان في سبيل الله لا بقصد التمليك لم تدخل في ملك المولى ولو كان في سبيل الله لا بقصد التملك لم تدخل في ملك المولى ولو كان مشتركا فإن كان مأذونا ملك كل واحد من الموليين من المال بنسبة حصته وإن كان وكيلا كان بينهم بالسوية وان اختلفوا في الاستحقاق وعدمه ملك المستحق مقدار حصته دون غيره ولو دفع إلى القابل وغير القابل من اي جهة كانت فان تعدد الدفع أو كان مع الجهل بالموضوع أو الحكم مع المعذورية صح في القابل دون غيره وفي غير ذلك يقوى ذلك والأحوط الإعادة ولو ارتفع المانع فيما مر من الأقسام قبل الاقباض عاد الولي فضوليا وتولاه مولاه وبالعكس يحتمل ذلك والإجازة للمولى عليه دون مولاه رابعها امكان التصرف بما يطلق عليه ذلك عرفا فلا يكفي التمكن من بعض التصرفات النادرة ولا يشترط جميع التصرفات مستمرا من أول الحول إلى اخره إما منه أو من وليه مع نقصه حيث يتعلق بالمولى عليه أو من وكيله فلا زكاة في مغصوب ولا بعيد ولا ضايع ونحوها ولو في بعض من الحول ولا عبرة بتمكن الولي الشرعي بالنسبة إلى الغائب أو المستور مثلا والظاهر اعتبار التمكن مما في يد الغاصب مجانا أو بالعوض اليسير في وجه قوى ولو امكنه الغاصب من التصرف مع بقاء يد الغصب فلا زكاة ولو كان في يد المالك وفي البعد والخفاء ان أمكن الوصول إليه بمال لا يضر بحاله ولا يزيد على ماله صدق التمكن والا فلا ولو أمكن اخذه بسرقة ونحوها من غير عسر دخل في المتمكن على اشكال ولا يخرج عن التمكن بعروض شئ من قبله كإغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوهما من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوى إما ما يتعلق بالمخلوق كان يشترط عليه في عقد لازم الا يتصرف حيث يصح فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به واستينافه بعد ارتفاع المانع ولو كان مريضا مرض الموت فهل يلحق بالممنوع من التصرف فيما زاد على الثلث أو لا وجهان أقواهما الثاني ولو زعم التمكن أو خلافه فبان الخلاف بنى على الواقع دون الزعم ولو رهنه أو حجر عليه في أثناء الحول انقطع الحول ولو اجر أو صالح على المنافع لم يخرج عن صدق التمكن ولا زكاة على الديان والمقرض سواء تمكنا من الاخذ والاستيفاء أو لا ومع الاستيفاء يعتبر الحول من حينه وإذا قبض المقرض أو الديان من المستدين أو المقترض اعتبر به الحول من حين القبض ولو عزلاه مع الامتناع عن اخذه وقبضه الحاكم أو عدول المسلمين كان بحكم المقبوض والا كان على حكم المقترض والمستدين ومع عدمهم يقوى الاكتفاء بالعزل ولو زعم القبض فبان الخلاف أو العدم فبان القبض دار الحكم مدار الواقع على اشكال في الأخير والقدرة على تسليم الزكاة ليست بشرط في وجوبها فإن لم يقدر على تسليمها عزلها وترقب الامكان والا أوصى بها واشهد عليها مقبول الشهادة ولا تتعلق الزكاة بالوقف عاما أو خاصا لتعلق حق الغير به وتتعلق بنماه حيث يكون خاصا لأنه مملوك لصاحب الوقف وكذا المحبوس باقسامه ولو في بعض الحول في وجه قوي خامسها ملكية النصاب لمالك واحد فلو اشترك النصاب أو الأكثر منه بين اثنين أو جماعة و
(٣٤٦)