كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
الخمسة فيها ومنها استحباب تسليمها واجباتها ومندوباتها بيد المجتهد (كذا لأنها ترد بمواقعها ولا يجب على الأقوى نعم؟ حصة الإمام من الخمس والنذر المشروط بتسليم المجتهد يتعين فيه المجتهد) ولا يجب ذلك على الأقوى الا في حصة صاحب الزمان روحي له الفداء من الخمس أو ما قيد تسليمها بيده في نذر أو شبهه ومنها انه يجوز للمجتهد ان يقرض على الوجوه عامة وخاصة ثم يستوفى منها مع قصد شغل ذمته وبدونه منها عدم تعين الردى للانفاق الا إذا قيد في باب الالتزام ويجزى الوسط والأولى الاعطاء من الأعلى ومنها ان الممتنع عن أداء الواجبات يجبره المجتهد أو من قام مقامه ويتولى الأداء والنية عنه مع امتناعه ويؤدي عن الغائب (كذا في بعض نسخ الأصل مع العلم بعدم الأداء وبعد السفر مما تعلق بالعين أو الذمة على نحو الدين أو الوجوب الشرعي) مع لزوم التعطيل بانتظاره ويتولى عنه النية ولو قيل بعدم التوقف على النية فيه وفي جميع أنواع الجبر لم يكن بعيدا إذ العبادة انما تتحقق بفعله وهو من باب الاستيفاء والمقاصة (كذا ومنها ان الفقير لا يجوز له ردها مع الاضطرار ولا ينبغي مع الحاجة ولو قصد الترفع والتكبر عنها اثم ما لم يكن بوهم لا يناسب حاله) ومنها انه لا يجوز للمضطر الامتناع عن اخذها والممتنع عنها كمانع أداء الواجب منها بل يجب عليه طلبها عند ذلك ومنها ان الأولى تخصيص من في البلد (كذا وينبغي المبادرة في مستحبها وتجب في واجبها على وجه لا يعد متهاونا ويضمنها مع ذلك ويجوز نقلها مع الضمان على وجه لا يستدعي تعطيلا كليا والأولى تركه) التي توجه الخطاب فيها ولعل الأفضل تخصيص أهل البلد بها ولا يجوز تأخير ما تعلق به سهم على نحو الشركة مع وجود محله وعدم المانع من تسليمه على نحو يفضى إلى التعطيل ومع الامتناع لو عزله ولم يفرط وتلف لا ضمان عليه ولو نقله إلى غير البلد مع عدم التخصيص ومع عدم الافضاء إلى التعطيل وامكان ايصاله في البلد جاز وضمن مع التلف ان لم يكن مجتهدا أو مأذونا منه ومع الالنجاء (الالتجاء) لا ضمان ومنها ان الأولى ترجيح الأرحام ثم الجيران ثم الأصدقاء ثم شديدي الاحتياج ثم العلماء الصلحاء ثم الأقرب إلى الله فالأقرب (كذا وهكذا ومنها رجحان الاحتياط من جهة دخول النقص على اخذها بل كلما زاده اكراما دفع تخصيصا عنه ازداد اجرا وثوابا) والأولى التشريك بين الأرحام وغيرهم وتختلف المراتب باختلاف قوة الصفة وضعفها وكثرتها وقلتها فقد يقدم مؤخر وقد يؤخر مقدم والمدار على الميزان ومنها تخصيص الاجلاء بما يناسب حالهم من اعطاء كرام الأموال جنسا ووصفا و قدرا وكيفية وكلما زاد في اكرام العطى من المؤمنين كان أولي ومنها رجحان الابتداء بالواجبات (كذا قبل الندب ويتعين ان خاف عدم التمكن من الأداء بعد ذلك) ثم الأهم فالأهم من المندوبات ويتعين الابتداء بالواجب بل الأوجب ان خالف العجز عن الأداء بعد الأداء ومنها رجحان الا يجعل للشيطان (كذا سبيلا على قصده كإعطائه لخادمه أو من يتوجه بحوائجه أو يضيفه في بيته الا إذا أعطاه من ماله عوضا عن خدمته وعن ضيافته حتى لا يكون دافعا بمال الله عن ماله) عليه سبيلا وربما وجب ومن سبيله اعطاء من يخدمه ومن يعظمه ويكرمه أو يطعمه أو يقضى مطالبه ويتكفل مأربه فإنه يخشى ان يكون قصد الدفع بمال الله عن ماله فان أراد ابعاد الشيطان وفي الأجرة وجزاء الاحسان من ماله ثم دفع من وجوه القربة ما هو الموافق لحاله ومنها استحباب الدعاء لكل من اعطى شيئا من الأموال متقربا إلى ذي العزة والجلال من كل من وصل إلى يده الحق من مجتهد أو نائبه أو المستحق لتشتد الرغبة في الاعطاء ولدخوله في حسن الوفاء ولتخرج عنه غصة دفع المال ولتسكن فورته بعد اضطراب البال وليرغب من سواه وقد أمر به الله ومنها مراعاة مرجحات في الزيادة والنقصان من جهة غرامة أو كثرة عيال أو لأنه عاش مرفه الأحوال وقد كان من أهل الدول فشمله قولهم عليهم السلام ارحموا عزيز قوم ذل ومنها انه يشترط الحرية في كلما يعطى للتمليك ولا يجوز اخذ العبد لنفسه ولا سيده له حتى لو كان المملوك هاشميا لاشتراط رقيته على أبيه على القول بمضيه فيه أو لكونه من ذراري أبي لهب ولم يكن مسلم في سلسلة النسب لم يجز ان يأخذ من سهم الهاشميين وكذا غيره من الفقراء والمساكين وإذا دفع إلى المبعض صح منه ما قابل الحرية ومنها انه يجوز الاكل والاخذ من مال تتعلق الزكاة والخمس وغيرهما بعينه بقصد الاستنقاذ من الممتنع عن الأداء في الدفع والاحتساب كما يجوز من كل غاصب والأحوط مراعاة اذن المجتهد أو نائبه بعد العلم بهما مع الامكان وبعد ذلك يدفعه إلى المستحق ولو كان مستحقا جاز له الاحتساب على نفسه مع اذن المجتهد أو من قام مقامه ومنها ان جاهل الحكم بشئ من الواجبات ان لم يكن متصورا لها في الخيال فليس عليه وبال غير أنه بعد العلم بحقيقة الحال يجب عليه قضاء ما يقضى من المال وغير المال ومتى خطر في باله الاشكال وجب عليه السؤال ومنها انه لو جهل ما عليه من الحق أدي حتى لا يبقى له يقين ببقاء شغل ذمته وهذا جار في جميع البدنيات والماليات والأحوط اعتبار الأداء حتى يظن بل حتى يعلم الوفاء ومنها انها لو أراد التخلص من حق واجب عليه ولا يعلم مقداره صالح المجتهد عليه لان امرار باب الاستحقاق إليه وفي جواز التسليم حينئذ لوجه الصلح مما عدى حق الصاحب جعلني الله فدائه إلى الفقراء أو إلى مجتهد اخر من دون اذنه اشكال والأقوى الجواز ومنها ان ما اخذ من المال من وجه زكاة أو خمس أو غيرهما إذا تحققت فيه شرائط الزكاة والخمس وغيرهما وجب الاخراج منه ومنها انه لو دفعها على زعم قابلية المدفوع إليه فظهر خطائه أو إلى المجتهد فأخطأ فان بقيت العين وأمكن استرجاعها استرجعت وان تعذر ذلك فلا ضمان ولو كان الخطاء لفقد شرط كوقت ونحوه أعيدت ومنها انه لا يملك شئ منها قبل القبض ولا يختص بها أحد مع عمومها قبله فما يصنعه بعض الجهال من اعطاء شئ مما يجب عليه لبعض المستحقين وطلب الابراء منه أو الصلح معه لا وجه له نعم قد يكون للمجتهد ذلك إذا رأى صلاح الفقراء ومنها انه لا يشترط العلم بالمدفوع حين الدفع على نحو ما يلزم بالبيع ويكفى فيه العلم في الجملة نعم يلزم معرفة ما يتوقف عليه فراغ الذمة ومنها انه لو قبض شيئا من الحقوق مختصة بصنف وقد كان عند القبض داخلا فيه ثم خرج عنه من حينه لم يجب عليه رده وإن كانت العين باقية ومنها انه لو خرج المدفوع ناقصا في القيمة أو معيبا جاز للمدفوع إليه رده وقبوله على اشكال ولا سيما في القسم الأول ومع الرد للمالك الاعطاء لغيره وله مع القبول اعطاء التتمة أو الأرش لو قلنا به لغيره أيضا والأحوط تخصيصه بذلك مع بقائه على الصفة ومنها انه لو احتال بالدفع والرد مكررا لم يجر ذلك ولا سيما مع الاجحاف فان فتح هذا الباب يقضى على الحقوق بالتلف والذهاب ولو قصد
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470