الخمسة فيها ومنها استحباب تسليمها واجباتها ومندوباتها بيد المجتهد (كذا لأنها ترد بمواقعها ولا يجب على الأقوى نعم؟ حصة الإمام من الخمس والنذر المشروط بتسليم المجتهد يتعين فيه المجتهد) ولا يجب ذلك على الأقوى الا في حصة صاحب الزمان روحي له الفداء من الخمس أو ما قيد تسليمها بيده في نذر أو شبهه ومنها انه يجوز للمجتهد ان يقرض على الوجوه عامة وخاصة ثم يستوفى منها مع قصد شغل ذمته وبدونه منها عدم تعين الردى للانفاق الا إذا قيد في باب الالتزام ويجزى الوسط والأولى الاعطاء من الأعلى ومنها ان الممتنع عن أداء الواجبات يجبره المجتهد أو من قام مقامه ويتولى الأداء والنية عنه مع امتناعه ويؤدي عن الغائب (كذا في بعض نسخ الأصل مع العلم بعدم الأداء وبعد السفر مما تعلق بالعين أو الذمة على نحو الدين أو الوجوب الشرعي) مع لزوم التعطيل بانتظاره ويتولى عنه النية ولو قيل بعدم التوقف على النية فيه وفي جميع أنواع الجبر لم يكن بعيدا إذ العبادة انما تتحقق بفعله وهو من باب الاستيفاء والمقاصة (كذا ومنها ان الفقير لا يجوز له ردها مع الاضطرار ولا ينبغي مع الحاجة ولو قصد الترفع والتكبر عنها اثم ما لم يكن بوهم لا يناسب حاله) ومنها انه لا يجوز للمضطر الامتناع عن اخذها والممتنع عنها كمانع أداء الواجب منها بل يجب عليه طلبها عند ذلك ومنها ان الأولى تخصيص من في البلد (كذا وينبغي المبادرة في مستحبها وتجب في واجبها على وجه لا يعد متهاونا ويضمنها مع ذلك ويجوز نقلها مع الضمان على وجه لا يستدعي تعطيلا كليا والأولى تركه) التي توجه الخطاب فيها ولعل الأفضل تخصيص أهل البلد بها ولا يجوز تأخير ما تعلق به سهم على نحو الشركة مع وجود محله وعدم المانع من تسليمه على نحو يفضى إلى التعطيل ومع الامتناع لو عزله ولم يفرط وتلف لا ضمان عليه ولو نقله إلى غير البلد مع عدم التخصيص ومع عدم الافضاء إلى التعطيل وامكان ايصاله في البلد جاز وضمن مع التلف ان لم يكن مجتهدا أو مأذونا منه ومع الالنجاء (الالتجاء) لا ضمان ومنها ان الأولى ترجيح الأرحام ثم الجيران ثم الأصدقاء ثم شديدي الاحتياج ثم العلماء الصلحاء ثم الأقرب إلى الله فالأقرب (كذا وهكذا ومنها رجحان الاحتياط من جهة دخول النقص على اخذها بل كلما زاده اكراما دفع تخصيصا عنه ازداد اجرا وثوابا) والأولى التشريك بين الأرحام وغيرهم وتختلف المراتب باختلاف قوة الصفة وضعفها وكثرتها وقلتها فقد يقدم مؤخر وقد يؤخر مقدم والمدار على الميزان ومنها تخصيص الاجلاء بما يناسب حالهم من اعطاء كرام الأموال جنسا ووصفا و قدرا وكيفية وكلما زاد في اكرام العطى من المؤمنين كان أولي ومنها رجحان الابتداء بالواجبات (كذا قبل الندب ويتعين ان خاف عدم التمكن من الأداء بعد ذلك) ثم الأهم فالأهم من المندوبات ويتعين الابتداء بالواجب بل الأوجب ان خالف العجز عن الأداء بعد الأداء ومنها رجحان الا يجعل للشيطان (كذا سبيلا على قصده كإعطائه لخادمه أو من يتوجه بحوائجه أو يضيفه في بيته الا إذا أعطاه من ماله عوضا عن خدمته وعن ضيافته حتى لا يكون دافعا بمال الله عن ماله) عليه سبيلا وربما وجب ومن سبيله اعطاء من يخدمه ومن يعظمه ويكرمه أو يطعمه أو يقضى مطالبه ويتكفل مأربه فإنه يخشى ان يكون قصد الدفع بمال الله عن ماله فان أراد ابعاد الشيطان وفي الأجرة وجزاء الاحسان من ماله ثم دفع من وجوه القربة ما هو الموافق لحاله ومنها استحباب الدعاء لكل من اعطى شيئا من الأموال متقربا إلى ذي العزة والجلال من كل من وصل إلى يده الحق من مجتهد أو نائبه أو المستحق لتشتد الرغبة في الاعطاء ولدخوله في حسن الوفاء ولتخرج عنه غصة دفع المال ولتسكن فورته بعد اضطراب البال وليرغب من سواه وقد أمر به الله ومنها مراعاة مرجحات في الزيادة والنقصان من جهة غرامة أو كثرة عيال أو لأنه عاش مرفه الأحوال وقد كان من أهل الدول فشمله قولهم عليهم السلام ارحموا عزيز قوم ذل ومنها انه يشترط الحرية في كلما يعطى للتمليك ولا يجوز اخذ العبد لنفسه ولا سيده له حتى لو كان المملوك هاشميا لاشتراط رقيته على أبيه على القول بمضيه فيه أو لكونه من ذراري أبي لهب ولم يكن مسلم في سلسلة النسب لم يجز ان يأخذ من سهم الهاشميين وكذا غيره من الفقراء والمساكين وإذا دفع إلى المبعض صح منه ما قابل الحرية ومنها انه يجوز الاكل والاخذ من مال تتعلق الزكاة والخمس وغيرهما بعينه بقصد الاستنقاذ من الممتنع عن الأداء في الدفع والاحتساب كما يجوز من كل غاصب والأحوط مراعاة اذن المجتهد أو نائبه بعد العلم بهما مع الامكان وبعد ذلك يدفعه إلى المستحق ولو كان مستحقا جاز له الاحتساب على نفسه مع اذن المجتهد أو من قام مقامه ومنها ان جاهل الحكم بشئ من الواجبات ان لم يكن متصورا لها في الخيال فليس عليه وبال غير أنه بعد العلم بحقيقة الحال يجب عليه قضاء ما يقضى من المال وغير المال ومتى خطر في باله الاشكال وجب عليه السؤال ومنها انه لو جهل ما عليه من الحق أدي حتى لا يبقى له يقين ببقاء شغل ذمته وهذا جار في جميع البدنيات والماليات والأحوط اعتبار الأداء حتى يظن بل حتى يعلم الوفاء ومنها انها لو أراد التخلص من حق واجب عليه ولا يعلم مقداره صالح المجتهد عليه لان امرار باب الاستحقاق إليه وفي جواز التسليم حينئذ لوجه الصلح مما عدى حق الصاحب جعلني الله فدائه إلى الفقراء أو إلى مجتهد اخر من دون اذنه اشكال والأقوى الجواز ومنها ان ما اخذ من المال من وجه زكاة أو خمس أو غيرهما إذا تحققت فيه شرائط الزكاة والخمس وغيرهما وجب الاخراج منه ومنها انه لو دفعها على زعم قابلية المدفوع إليه فظهر خطائه أو إلى المجتهد فأخطأ فان بقيت العين وأمكن استرجاعها استرجعت وان تعذر ذلك فلا ضمان ولو كان الخطاء لفقد شرط كوقت ونحوه أعيدت ومنها انه لا يملك شئ منها قبل القبض ولا يختص بها أحد مع عمومها قبله فما يصنعه بعض الجهال من اعطاء شئ مما يجب عليه لبعض المستحقين وطلب الابراء منه أو الصلح معه لا وجه له نعم قد يكون للمجتهد ذلك إذا رأى صلاح الفقراء ومنها انه لا يشترط العلم بالمدفوع حين الدفع على نحو ما يلزم بالبيع ويكفى فيه العلم في الجملة نعم يلزم معرفة ما يتوقف عليه فراغ الذمة ومنها انه لو قبض شيئا من الحقوق مختصة بصنف وقد كان عند القبض داخلا فيه ثم خرج عنه من حينه لم يجب عليه رده وإن كانت العين باقية ومنها انه لو خرج المدفوع ناقصا في القيمة أو معيبا جاز للمدفوع إليه رده وقبوله على اشكال ولا سيما في القسم الأول ومع الرد للمالك الاعطاء لغيره وله مع القبول اعطاء التتمة أو الأرش لو قلنا به لغيره أيضا والأحوط تخصيصه بذلك مع بقائه على الصفة ومنها انه لو احتال بالدفع والرد مكررا لم يجر ذلك ولا سيما مع الاجحاف فان فتح هذا الباب يقضى على الحقوق بالتلف والذهاب ولو قصد
(٣٤٢)