كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
وهبة البعض لئلا يتم النصاب ورفع شئ علق عليه النذر أو العهد أو اليمين فلا باس به واما الاحتيال في الاتلاف ونحوه قبل تحقق شرط النذر ونحوه ما لم يعلم عدمه ففيه اشكال والقول بالتحريم لا يخلوا من قوة ومنها ان مدعي الفقر ليأخذ مما يستحقه الفقراء من زكاة أو خمس أو نذور (لهم) ونحوها أو كفارات أو نحو ذلك يبنى على تصديقه واما مدعى النسب أو السبب كالعروبة وضدها أو البلد أو المحلة أو الصقة ونحوها حيث يتعلق بها النذر وشبهه من وقف أو غيره فالظاهر قبول دعواه والأحوط طلب البينة عليه ولو تعلقت الدعوى بحق مخصوص كان يدعى الغنى ليقترض من الولي مال المولى عليه أو العدالة ليأتمن ماله إلى غير ذلك فلا تسمع دعواه بلا بينة و (كذا في بعض نسخ الأصل ومنها اشتراط الفقر فيما هو شرط في الأصل كالزكاة والخمس في غير محل الاستثناء كما سيجيئ بيانه أو بالجعل كنذر وشبهه أو وقف متعلقين به ونحوهما ويجوز اعطاء الفقير في غير الخمس وغير ما عين فيه المقدار ما يكفيه مدة عمره أو يزيد واما فيه فلا يزاد على مؤنة سنة ومنها ان الزكاة الواجبة المالية والخمس والنذر المعين ونحوها مما يتعلق بالعين فلو ادخل فلسا منها مع عدم العزم على اعطاء مقابله في قيمة دار أو بستان أو حمام أو مزرعة أو مركوب أو ملبوس أو نحوها من ثمن كل واحد ألف دينار أو أكثر جرى عليه حكم المغصوب فلا تصح فيها صلاة ولا غسل ولا وضوء ولا تغسيل ولا زكاة ولا جهاد ونحوها من الأعمال المشروطة بالنية ومنها انه لو دفع شيئا منها قبل وقته من زكاة أو خمس أو نذر ونحوها لم تصح ولو قصد القرض وأخبر المدفوع إليه وحصل الاستحقاق مستداما أو متجددا بعد دخول الوقت جاز احتسابه عليه وكذا لو لم يخبره وبقيت العين والأحوط هنا اخباره وقبوله) منها انه لا يتعين مقدار في المدفوع إلى المستحق فيجوز دفع القليل والكثير دفعة ولو زاد على الغنى ما لم يكن خمسا فإنه لا يجوز الدفع فيه زائدا على مؤنة السنة وما لم يكن مأخوذا في التزامه قدر خاص فإنه لا يجوز تقديمه وما لم يكن فطرة فإنه لا يجوز فيها دفع الناقص عن الصاع الا مع الاضطرار أو بعض الأسباب كما سيجيئ في تلك الباب ومنها ان كل ما تعلق الحق فيه من المال المعين من خمس أو زكاة مال أو نذر في مال معين ونحو ذلك لا يجوز التصرف بشئ منه لاشاعته فيه الا مع الضمان فيما يصح الضمان فيه كالأولين فلو اشترى بعينه أرضا محصورة أو ماء كذلك أو دارا أو حماما أو بستانا أو فراشا أو ثيابا أو مركوبا أو ظروفا أو نحوها فلا يصح فيه أو عليه وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا صلاة ولا تغسيل ولا جهاد ولا شئ من جميع العبادات التي تستلزم التصرف المنهى عنه من جهتها ولو كان الثمن مائة كر من الذهب والداخل فيه قيراطا منه جرى عليه حكم المغصوب في حرمة جميع التصرفات ولو ملك شيئا وفي عينه حق تبعضت الصفقة وكان للمتملك الخيار في مقامه الا فيما ضمن في مقام الضمان ولا يجب الاخراج من المأخوذ من الكفار حربيين أو ذميين أو من المخالفين على اشكال ولا سيما في الأخير ومنها ان قبض (كذا الولي أو الوكيل مجز عن قبض المتصدق عليه) الوكيل والولي قبض الموكل والمولى عليه ولو جعل للمستحق شيئا هو في يده أو يد وكيله أو وليه فلا حاجة إلى إقباض جديد ولو جعل الولي شيئا في يده للمولى عليه حصل القبض من غير نية على الأصح (كذا ومنها اشتراط القبض في جميع ما يخرج من الأموال من الملك بقصد القربة) ومنها ان القبض شرط في جميع الأموال المدفوعة بقصد القربة من واجب أو سنة فلا يملك شئ منها الا بعد الاقباض ولا يكفي في ذلك مقاولة ولا عقد ولا يجوز القبض من دون اذن المالك أو الوكيل أو الولي ولو قبض بدون ذلك توقف على الإجازة ويصح حينئذ على الأقوى ومنها ان من اهدى ثواب شئ منها إلى النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو أحد الأنبياء عليهم السلام أو الأولياء أو الأوصياء أو غيرهم فقد وصلهم في مماتهم ولعله أفضل من الوصل في حياتهم وكذا الأرحام والجيران والأصدقاء ومنها ان العاجز الا عن بعضها يقدم الراجح ولو قدر على الجمع أو التكرار للأفضل كان الجمع أفضل ومنها انه ينبغي له الاقتصار فلا يسرف فيها فيقعد ملوما محسورا ومنها ان من ليس له سوى السؤال لعدم المال كان الراجح له ترك مندوباتها والاقتصار في السؤال على قدر الضرورة ومنها انها إذا تعلقت بغير الله من نبي أو وصي أو ولي مع قصد التعبد لهم بطلت وبعثت على العصيان وإن كان المراد في الحقيقة التعبد لله فلا بأس (كذا في بعض نسخ الأصل ومنها اشتراط الفقر فيما حكمه الايصال إلى الفقراء الأصل من زكاة أو خمس في غير محل الاستثناء أو كفارة ونحوها بالجعل كنذر أو عهد ونحوهما لخصوص الفقراء والغنى فيما شرطه الغنى كالنذر للأغنياء ونحوه وهو عبارة عن عدم تملك قوت السنة والقدرة على التكسب لمن هو عادته بعمل صناعة أو كد بدن مما يسمى كسبا فأجير العبادات ليس من أهل الصناعات وان قامت بمؤنته على اشكال بمنزلة الملك ومن عنده بستان أو حمام أو مزرعة أو تجارة لا تفي ربحها أو صنعة لا تفي ربحها بمؤنة سنته فهو فقير) ومنها ان ما تعلق بالفقر من خمس أو زكاة أو نذور ونحوها مشروطة به يشترط في المدفوع إليه ان لا يملك مؤنة السنة اثنى عشر شهرا هلالية مع عدم الانكسار أو أحد عشر شهرا مع كذلك شهرا هلاليا ملفقا أو عدديا كذلك وهو الأقوى واحتمال العددية في الجميع ضعيف وفي انكسار اليوم يحتمل الاتمام بيوم تام أو بمقدار ما فات من الكسر ولعله الأقوى أو على النحو السابق وطريق الاحتياط غير خفى والقادر على التكسب بحيث لا يفي بمؤنته كتجارة أو صناعة أو نحوهما ومن كان قابلا لتعلم الصنعة وكد البدن ولم يكن من عادته دخل في سهم الفقراء والأحوط تخصيص غيره به ومن صنعته الدخول في اجراء العبادات من الصلاة والصيام والحج والزيارات ونحوها ان اتخذها صنعة وأغنته خرج من صفة الفقر ومن عنده بستان أو حمام أو دار مثلا يستغلها ولم تف غلتها به أو رأس مال لا يفي ربحه بمؤنة سنته ويكون فعله موافقا لرأي العقلاء فهو من الفقراء وقد علمت بالمقابلة حقيقة صفة الغنى فإذا تعلق نذر أو نحوه بمن فيه تلك الصفة اعتبر فيه تملكه بملكه لمؤنة السنة وكلما يعتبر من القيود في العهود فالمدار على حصولها ومنها ان يكون المعطى بفتح الطاء غير واجب النفقة على المعطى بكسرها (على الأقوى ولا على غيره على الأحوط حيث يكون الاخذ للانفاق ولو كان لضرورة أو حاجة أخرى فلا باس والأقوى جواز اعطاء واجب النفقة على الغير ما لم يكن زوجه أو عبدا أو خادما بنفقة) ويقوى الجواز في واجب النفقة على غيره بل في القسم الأول أيضا سوى الزوجة الدائمة والعبد والأحوط خلافه فيما يتعلق بالانفاق ولا بأس بدفعها إلى غير الاباء والأمهات والذراري من الأرحام وان دخلوا في العيال عرفا ولو وجبت نفقته بنفسه دون عياله ومماليكه وسائر واجبي النفقة عليه بل جميع من كان في عياله ولو بالالتزام العادي أو العرفي جاز اخذه ليدفعها في مصرف من ينفق عليهم وجاز لهم مع فقرهم اخذها ولو حصلت ضرورة زائدة على النفقة جاز اخذها للجميع ومنها اسلام الدافع وايمانه وكذا عدالته حيث يكون وصيا أو وكيلا لتولية النية وهو غير مأمون فلا يحصل بدفعه يقين فراغ الذمة لابتنائه على صحة النية وهي خفية وللقول بالاكتفاء بدفع النائب الفاسق للبناء على صحة فعل المسلم وجه ومنها اسلام المدفوع إليه وايمانه (كذا في بعض نسخ الأصل فلا يجوز اعطاء شئ من واجباتها لغير المؤمن مطلقا ومنها عدالة الاخذ في الزكاة في وجه قوي والأقوى عدمه وفي غيرها لا تلزم الا انه ينبغي حرمانه ان رجل التأثير في تجنبه فعل المنكر فيكون من النهي عنه في وجه قوي ومنها رجحان الستر في المستحبات منها والاجهار في الواجبات كل ذلك مع الامن من الرياء والعجب والأولى ملاحظة المرجحات لاختلافها باختلاف المقامات) ولو تبعا دون عدالته الا مع توقف منعه عن المنكر على منعه ولا يشترط الأولان في المؤلفة لانهم قوم من الكفار ولا في الصدقات المندوبة ولا الواجبة المتعلقة بهم وتشترط العدالة في العمالة وسيجيئ بيانها في محالها والأولاد يلحقهم حكم الاباء ومنها رجحان الاظهار في واجباتها مع امن الرياء والعجب والاسرار في مندوباتها الا ان يكون ممن يقتدى به وتختلف المرجحات باختلاف المقامات وربما جرت الاحكام
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470