وهبة البعض لئلا يتم النصاب ورفع شئ علق عليه النذر أو العهد أو اليمين فلا باس به واما الاحتيال في الاتلاف ونحوه قبل تحقق شرط النذر ونحوه ما لم يعلم عدمه ففيه اشكال والقول بالتحريم لا يخلوا من قوة ومنها ان مدعي الفقر ليأخذ مما يستحقه الفقراء من زكاة أو خمس أو نذور (لهم) ونحوها أو كفارات أو نحو ذلك يبنى على تصديقه واما مدعى النسب أو السبب كالعروبة وضدها أو البلد أو المحلة أو الصقة ونحوها حيث يتعلق بها النذر وشبهه من وقف أو غيره فالظاهر قبول دعواه والأحوط طلب البينة عليه ولو تعلقت الدعوى بحق مخصوص كان يدعى الغنى ليقترض من الولي مال المولى عليه أو العدالة ليأتمن ماله إلى غير ذلك فلا تسمع دعواه بلا بينة و (كذا في بعض نسخ الأصل ومنها اشتراط الفقر فيما هو شرط في الأصل كالزكاة والخمس في غير محل الاستثناء كما سيجيئ بيانه أو بالجعل كنذر وشبهه أو وقف متعلقين به ونحوهما ويجوز اعطاء الفقير في غير الخمس وغير ما عين فيه المقدار ما يكفيه مدة عمره أو يزيد واما فيه فلا يزاد على مؤنة سنة ومنها ان الزكاة الواجبة المالية والخمس والنذر المعين ونحوها مما يتعلق بالعين فلو ادخل فلسا منها مع عدم العزم على اعطاء مقابله في قيمة دار أو بستان أو حمام أو مزرعة أو مركوب أو ملبوس أو نحوها من ثمن كل واحد ألف دينار أو أكثر جرى عليه حكم المغصوب فلا تصح فيها صلاة ولا غسل ولا وضوء ولا تغسيل ولا زكاة ولا جهاد ونحوها من الأعمال المشروطة بالنية ومنها انه لو دفع شيئا منها قبل وقته من زكاة أو خمس أو نذر ونحوها لم تصح ولو قصد القرض وأخبر المدفوع إليه وحصل الاستحقاق مستداما أو متجددا بعد دخول الوقت جاز احتسابه عليه وكذا لو لم يخبره وبقيت العين والأحوط هنا اخباره وقبوله) منها انه لا يتعين مقدار في المدفوع إلى المستحق فيجوز دفع القليل والكثير دفعة ولو زاد على الغنى ما لم يكن خمسا فإنه لا يجوز الدفع فيه زائدا على مؤنة السنة وما لم يكن مأخوذا في التزامه قدر خاص فإنه لا يجوز تقديمه وما لم يكن فطرة فإنه لا يجوز فيها دفع الناقص عن الصاع الا مع الاضطرار أو بعض الأسباب كما سيجيئ في تلك الباب ومنها ان كل ما تعلق الحق فيه من المال المعين من خمس أو زكاة مال أو نذر في مال معين ونحو ذلك لا يجوز التصرف بشئ منه لاشاعته فيه الا مع الضمان فيما يصح الضمان فيه كالأولين فلو اشترى بعينه أرضا محصورة أو ماء كذلك أو دارا أو حماما أو بستانا أو فراشا أو ثيابا أو مركوبا أو ظروفا أو نحوها فلا يصح فيه أو عليه وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا صلاة ولا تغسيل ولا جهاد ولا شئ من جميع العبادات التي تستلزم التصرف المنهى عنه من جهتها ولو كان الثمن مائة كر من الذهب والداخل فيه قيراطا منه جرى عليه حكم المغصوب في حرمة جميع التصرفات ولو ملك شيئا وفي عينه حق تبعضت الصفقة وكان للمتملك الخيار في مقامه الا فيما ضمن في مقام الضمان ولا يجب الاخراج من المأخوذ من الكفار حربيين أو ذميين أو من المخالفين على اشكال ولا سيما في الأخير ومنها ان قبض (كذا الولي أو الوكيل مجز عن قبض المتصدق عليه) الوكيل والولي قبض الموكل والمولى عليه ولو جعل للمستحق شيئا هو في يده أو يد وكيله أو وليه فلا حاجة إلى إقباض جديد ولو جعل الولي شيئا في يده للمولى عليه حصل القبض من غير نية على الأصح (كذا ومنها اشتراط القبض في جميع ما يخرج من الأموال من الملك بقصد القربة) ومنها ان القبض شرط في جميع الأموال المدفوعة بقصد القربة من واجب أو سنة فلا يملك شئ منها الا بعد الاقباض ولا يكفي في ذلك مقاولة ولا عقد ولا يجوز القبض من دون اذن المالك أو الوكيل أو الولي ولو قبض بدون ذلك توقف على الإجازة ويصح حينئذ على الأقوى ومنها ان من اهدى ثواب شئ منها إلى النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو أحد الأنبياء عليهم السلام أو الأولياء أو الأوصياء أو غيرهم فقد وصلهم في مماتهم ولعله أفضل من الوصل في حياتهم وكذا الأرحام والجيران والأصدقاء ومنها ان العاجز الا عن بعضها يقدم الراجح ولو قدر على الجمع أو التكرار للأفضل كان الجمع أفضل ومنها انه ينبغي له الاقتصار فلا يسرف فيها فيقعد ملوما محسورا ومنها ان من ليس له سوى السؤال لعدم المال كان الراجح له ترك مندوباتها والاقتصار في السؤال على قدر الضرورة ومنها انها إذا تعلقت بغير الله من نبي أو وصي أو ولي مع قصد التعبد لهم بطلت وبعثت على العصيان وإن كان المراد في الحقيقة التعبد لله فلا بأس (كذا في بعض نسخ الأصل ومنها اشتراط الفقر فيما حكمه الايصال إلى الفقراء الأصل من زكاة أو خمس في غير محل الاستثناء أو كفارة ونحوها بالجعل كنذر أو عهد ونحوهما لخصوص الفقراء والغنى فيما شرطه الغنى كالنذر للأغنياء ونحوه وهو عبارة عن عدم تملك قوت السنة والقدرة على التكسب لمن هو عادته بعمل صناعة أو كد بدن مما يسمى كسبا فأجير العبادات ليس من أهل الصناعات وان قامت بمؤنته على اشكال بمنزلة الملك ومن عنده بستان أو حمام أو مزرعة أو تجارة لا تفي ربحها أو صنعة لا تفي ربحها بمؤنة سنته فهو فقير) ومنها ان ما تعلق بالفقر من خمس أو زكاة أو نذور ونحوها مشروطة به يشترط في المدفوع إليه ان لا يملك مؤنة السنة اثنى عشر شهرا هلالية مع عدم الانكسار أو أحد عشر شهرا مع كذلك شهرا هلاليا ملفقا أو عدديا كذلك وهو الأقوى واحتمال العددية في الجميع ضعيف وفي انكسار اليوم يحتمل الاتمام بيوم تام أو بمقدار ما فات من الكسر ولعله الأقوى أو على النحو السابق وطريق الاحتياط غير خفى والقادر على التكسب بحيث لا يفي بمؤنته كتجارة أو صناعة أو نحوهما ومن كان قابلا لتعلم الصنعة وكد البدن ولم يكن من عادته دخل في سهم الفقراء والأحوط تخصيص غيره به ومن صنعته الدخول في اجراء العبادات من الصلاة والصيام والحج والزيارات ونحوها ان اتخذها صنعة وأغنته خرج من صفة الفقر ومن عنده بستان أو حمام أو دار مثلا يستغلها ولم تف غلتها به أو رأس مال لا يفي ربحه بمؤنة سنته ويكون فعله موافقا لرأي العقلاء فهو من الفقراء وقد علمت بالمقابلة حقيقة صفة الغنى فإذا تعلق نذر أو نحوه بمن فيه تلك الصفة اعتبر فيه تملكه بملكه لمؤنة السنة وكلما يعتبر من القيود في العهود فالمدار على حصولها ومنها ان يكون المعطى بفتح الطاء غير واجب النفقة على المعطى بكسرها (على الأقوى ولا على غيره على الأحوط حيث يكون الاخذ للانفاق ولو كان لضرورة أو حاجة أخرى فلا باس والأقوى جواز اعطاء واجب النفقة على الغير ما لم يكن زوجه أو عبدا أو خادما بنفقة) ويقوى الجواز في واجب النفقة على غيره بل في القسم الأول أيضا سوى الزوجة الدائمة والعبد والأحوط خلافه فيما يتعلق بالانفاق ولا بأس بدفعها إلى غير الاباء والأمهات والذراري من الأرحام وان دخلوا في العيال عرفا ولو وجبت نفقته بنفسه دون عياله ومماليكه وسائر واجبي النفقة عليه بل جميع من كان في عياله ولو بالالتزام العادي أو العرفي جاز اخذه ليدفعها في مصرف من ينفق عليهم وجاز لهم مع فقرهم اخذها ولو حصلت ضرورة زائدة على النفقة جاز اخذها للجميع ومنها اسلام الدافع وايمانه وكذا عدالته حيث يكون وصيا أو وكيلا لتولية النية وهو غير مأمون فلا يحصل بدفعه يقين فراغ الذمة لابتنائه على صحة النية وهي خفية وللقول بالاكتفاء بدفع النائب الفاسق للبناء على صحة فعل المسلم وجه ومنها اسلام المدفوع إليه وايمانه (كذا في بعض نسخ الأصل فلا يجوز اعطاء شئ من واجباتها لغير المؤمن مطلقا ومنها عدالة الاخذ في الزكاة في وجه قوي والأقوى عدمه وفي غيرها لا تلزم الا انه ينبغي حرمانه ان رجل التأثير في تجنبه فعل المنكر فيكون من النهي عنه في وجه قوي ومنها رجحان الستر في المستحبات منها والاجهار في الواجبات كل ذلك مع الامن من الرياء والعجب والأولى ملاحظة المرجحات لاختلافها باختلاف المقامات) ولو تبعا دون عدالته الا مع توقف منعه عن المنكر على منعه ولا يشترط الأولان في المؤلفة لانهم قوم من الكفار ولا في الصدقات المندوبة ولا الواجبة المتعلقة بهم وتشترط العدالة في العمالة وسيجيئ بيانها في محالها والأولاد يلحقهم حكم الاباء ومنها رجحان الاظهار في واجباتها مع امن الرياء والعجب والاسرار في مندوباتها الا ان يكون ممن يقتدى به وتختلف المرجحات باختلاف المقامات وربما جرت الاحكام
(٣٤١)