النية بالتسليم أو الاحتساب بعد دخول وقت العمل فان دفع قبله أو احتسب لم يحسب له مخطاء كان أو متعمدا الا باحتساب جديد مع بقاء العين أو بقاء شغل الذمة لعلم المدفوع إليه بذلك ولو دفعها قرضا وعلم المدفوع إليه بذلك احتسبها عليه بعد دخول الوقت مع بقاء قابليته مع التلف وبدونه وان شاء استوفاها منه على الحالين ولو لم يعلم وبنى على الظاهر من كونها هبة فان تلفت وجبت الإعادة ولا شئ على المدفوع إليه والا فان صدقه المدفوع إليه مقرا بالعلم قبل التلف وعدم علم الدافع بحاله كان له الاحتساب عليه مع بقاء قابليته إلى حين الاحتساب وله الاخذ وان كذبه وكان مما يمكن الرجوع به كهبة الأجنبي مثلا فله ان يسترجع في ظاهر الشرع ويحتسب مع حصول الشروط والا فلا يبعد تقديم قول المدفوع إليه بيمينه وكذا لو اختلفا في أن الدفع هل كان بعد دخول الوقت أو لا ومنها اشتراط عدم رد المدفوع إليه فلو علم بكونها خمسا أو زكاة أو نذرا مثلا وردها لم تحتسب ويقوى في الاحتساب في الدين عدم مانعية الرد مع العلم حين الدفع أو بعده ولو دفع شيئا منها غير معلم بوجهه جاز احتسابه ولو علم بعد ذلك فالأقوى عدم جواز رده ولو ظهر عدم قابليته للدفع إليه ولم يكن اعلمه حتى تلف فلا شئ له وإذا لم يكن من الدافع تقصير فلا ضمان عليه على الأقوى ولو تقدم منه انه لا يأخذ شيئا من خمس أو صدقة مثلا فدفع إليه من غير اعلام فالأقوى عدم الباس وحصول البراءة ومنها اشتراط البلوغ والعقل (من المعطي والاخذ ولو تعلق؟ فيما يملكانه تولى الولي النية في الايجاب والاحتساب وثبوت (ظاهرا) القبول) وقد مر بيانه والرشد في الدافع واشتراط الأولين في الاخذ ويدفع الولي أو يأخذ عن المولى عليه ولو كان الجنون إدواريا (صح فعله وقت الإفاقة ولو شك في البلوغ أو العقل ودفع مع الشك لم يبن على الصحة) أو السفه كذلك تولى أمر نفسه حال الصحة والولي حال الجنون أو السفه ولو شك في بلوغه أو عقله أو سفهه لم يصح دفعه والأحوط مراعاة اذنهما معا وان حصل الشك مع تراخي الزمان في أن ما صنعه كان حين البلوغ والعقل أو لا فالقول بالصحة هو الوجه والقول بالفساد ضعيف وهكذا الحال في جميع العبادات والمعاملات الصادرة منه ولو شك في أن دفعه السابق بعد تجاوز المحل هل كان مع القابلية أو لا بنى على الصحة ومنها اشتراط إباحة الدفع فلو دفع من مال الغير بغير اذنه أو من المرهون (كذا أو مما تعلق به حق الغرماء إلى غير ذلك لم يصح إذ حكمه حكم الدفع من مال الغير ولو حصلت الإجازة منهم بعد الدفع لم يبعد القول بالصحة) والمحجور عليه ونحو ذلك ولم تتعقب الإجازة بطل ولو تعقبت صح واما لو دفع في ارض محصورة مغصوبة أو فضاء كذلك أو دار أو فراش أو في كيس ونحوه أو كف (كذا في بعض نسخ الأصل أو كان الدفع بيد مغصوبة كيد المغصوب ونحوها فان نوى حين الدفع لم يبعد البطلان مع العلم بالغصب جهل بالحكم أو لا وحينئذ ان قبضها وبقيت العين وبقى الاستحقاق بعد زوال المانع أو تلفت وكان القابض عالما بالفساد والمقبض جاهلا جاز الاحتساب أيضا ولو كان الدافع عنه مكلف جاز احتساب الولي إلى الاخذ عالما بالحكم أو جاهلا به مع بقاء الاستحقاق وكذا الحال في كل دفع باطل لفساد نية بدخول الرياء والعجب أيضا ان احتسبناه من المغسلات ونحو ذلك) مغصوبة فالأقرب البطلان ولا اثر للإجازة وفي مثل الفراش واللباس اشكال ولو احتسب بعد الدفع أو احتسب دينا في الذمة أو فعل ذلك مع مضادته لواجب فالأقوى الصحة ومع فساد الدفع وبقاء العين واعتراف المدفوع إليه بالفساد له الرجوع بالعين واحتسابها عليه مع بقاء قابليته ومع التلف لا رجوع عليه الا مع علمه وجهل الدافع ولو كان جاهلا بالغصب وحصول المانع وقع دفعه في محله واحتسب له مما عليه ومنها انه إذا شك في شرط أو شطر فلا يدري هل عمل رياء مثلا أو لا أخل بشئ من المدفوع مع سبق بنائه على التمام أو لا وكان كثير الشك أو مضى له بعد الدفع فاصلة معتبرة فلا اعتبار بشكه فيهما ومع بقاء المحل واعتدال المزاج يأتي بالمشكوك به في الباقي ولو شك في أصل الدفع بنى على العدم وان علم أن في ذمته حقا ولم يعلم ما هو فان أمكن التخلص كما إذا دار بين نصفي الخمس واعطى لفقراء بني هاشم بنية دفع اللازم أو بين الخمس والزكاة والدافع هاشمي فيدفع إلى طائفته أو من غيره إلى هاشمي مع اضطراره ليكون ممن يجوز اخذ الزكاة له من غير الهاشمي وان لم يكن قام احتمال القرعة والتوزيع على النسبة وادخاله في مجهول الحال فيكون صدقة للفقراء وخير الثلاثة أوسطها والبناء على التكرار أوفق بالاحتياط ولو كان الشك في وجوه غير محصورة فالأقوى الأخير (كذا ومنها انه إذا شك بعد التسليم في شئ منها خمس أو زكاة أو غيرهما فإن كان بنائه على فراغ الذمة بذلك الأداء ثم حصل له الشك وكان كثير الشك فلا اعتبار بشكه مطلقا وكذا إن كان بعد مضي العمل مطلقا إن كان في شرط أو مانع بفاصلة معتبرة أو دخول في عمل اخر إن كان في شطر وإن كان في محله اتى بالمشكوك به وان لم يكن على حالة الفراغ اتى بالمشكوك من الأجزاء ولو شك في أصل العمل فلم يعلم أنه أوصل شيئا أو لا اتى بالمشكوك ولو علم بشغل ذمته ولو يعلم بأنه زكاة أو خمس أو غيرهما فان وجد زكاة أو خمس أو غيرهما فان وجد جهة جامعة نوى عن الواجب ودفع كما إذا دار بين الخمس والزكاة مثلا وكان المعطي والاخذ هاشميين والا بنى على القرعة والقول بالقسمة على نحو القهري غير بعيد ولو شك في شغل ذمته فلا يعلم أن عليه حقا أو لا بنى على العدم) ومنها انه لو شك في تحقق شرط في نذر أو نصاب في زكاة أو خمس أو غيرها فيكون شاكا في أصل شغل ذمته لم يجب عليه شئ و لو علم بالشغل وشك في المقدار فالأقوى وجوب الاختبار بالنظر في حسابه وكتابه وترك العمل على الأصل ومع التعذر ورضى المجتهد ورضى صاحب المال يتولى الصلح المجتهد عن أهل الحقوق مع صاحب المال (كذا ولو كان شكه لجهل مقدار ما في يده فالأقوى وجوب استعلام قدره بضبط دفتره ولو علم بشغل ذمته وجهل مقداره لزمه أداء المتيقن والأحوط اجراء صيغة الصلح مع المجتهد أو نائبه ولو شك في الجنس ما لا يعلم أن في ذمته تمر أو شيئا من الحبوب أو نحو ذلك ويخل باعطاء جميع المحتمل وأمكن التخلص بالقسمة وجبت عليه القيمة الدنيا والأحوط توزيع القيمة بنسبة محل النزاع الاشتباه والأولى منه في باب الاحتياط اعطاء القيمة العليا ولو شك فيما يلزم فيه العين بين أعيان اعطى من الجميع طلبا ليقين الفراغ ولو تعذر ذلك اعطى من القيمة على الأقوى) ومنها انه لو شك في جنس الواجب عليه هل هو من الجنس أو النقد مع الحيوان أو غيره فان أمكن التخلص باعطاء القدر المشترك من القيمة في مقام اجزائها أداها وان لم يمكن ودار بين المحصور قام احتمال القرعة والتخيير والتوزيع واعطاء الجميع والقيمة والأقوى الأخير ولو دار بين غير المحصور (لزم اعطاء القيمة ومنها انه لو اخبره وكيله بحصول الشروط في محالها أوعده بقبول خبره عدلا كان أو فاسقا ولو قامت البينة العادلة صح) (الصلح) من خارج فعليه العمل ويقوى الاعتماد على خبر العدل أيضا ومنها انه يجوز اخذ الأمين والحاكم والتأرق من مال من في عين ماله أو في ذمته شئ من الحقوق الواجبة وقد امتنع عن أدائها بإذن المجتهد أو من قام مقامه ومع تعذر ذلك يجوز ذلك له حسبة ويرجع في مصرفه إلى المجتهد فان تعذر فإلى عدول المسلمين ومن كان عليه دين لهذا المانع فله انكاره وتسليمه بيد المجتهد وتبرء ذمته حينئذ وإن كان الاخذ مديونا للمانع أو فقيرا أو من بعض أهل المصارف اخذ لنفسه أو احتسب عليها بإذن المجتهد ومنها انه لا يجوز الاحتيال في اعطاء الأموال مما يتعلق بالعبادات من زكاة واخماس أو مظالم وباقي ضروب الصدقات كان يبيع على المستحق جنسا بكثير من الثمن فيحتسبه عليه والا لأمكن فصل زكوات أهل الدنيا (كذا وكذا خمسهم بأقل القليل كما إذا احتاج العطشان ماء فقيل نبيعك ملا فمك بألف الف كر من المال فاشترى لحاجته وعدم الضرر عليه ثم احتسبها عليه دفعة في الزكاة أو مترتبا الخمس وكذا في النذور والعهود والايمان وباقي الصدقات) ومظالمهم بتمليك مقدار ملؤ فم الفقير المستحق للزكوة ونحوها المشرف من العطش على التلف ماء أو المستحق للخمس كذلك بألف الف كر من الذهب أو أكثر ثم احتسابه عليهما دفعة أو تدريجا في الأولين أو تدريجا في الأخير وكذا الكلام في باقي الصدقات في النذور وغيرها واما الاحتيال في نفي الشروط كالصياغة والعلف (كذا الدفع وجوب الزكاة وكذا تمليك المال للغير وابطال السوم ونحو ذلك فلا باس به ولكن يفوت منه من الثواب اضعاف ما دخله ولو سلمه ثم سلمه ثم رده وهكذا فإن كان البناء على التملك الحقيقي فلا باس والأولى تجنب جميع هذه الأمور) والعمالة والتمليك للغير في أثناء الحول
(٣٤٠)