كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
النية بالتسليم أو الاحتساب بعد دخول وقت العمل فان دفع قبله أو احتسب لم يحسب له مخطاء كان أو متعمدا الا باحتساب جديد مع بقاء العين أو بقاء شغل الذمة لعلم المدفوع إليه بذلك ولو دفعها قرضا وعلم المدفوع إليه بذلك احتسبها عليه بعد دخول الوقت مع بقاء قابليته مع التلف وبدونه وان شاء استوفاها منه على الحالين ولو لم يعلم وبنى على الظاهر من كونها هبة فان تلفت وجبت الإعادة ولا شئ على المدفوع إليه والا فان صدقه المدفوع إليه مقرا بالعلم قبل التلف وعدم علم الدافع بحاله كان له الاحتساب عليه مع بقاء قابليته إلى حين الاحتساب وله الاخذ وان كذبه وكان مما يمكن الرجوع به كهبة الأجنبي مثلا فله ان يسترجع في ظاهر الشرع ويحتسب مع حصول الشروط والا فلا يبعد تقديم قول المدفوع إليه بيمينه وكذا لو اختلفا في أن الدفع هل كان بعد دخول الوقت أو لا ومنها اشتراط عدم رد المدفوع إليه فلو علم بكونها خمسا أو زكاة أو نذرا مثلا وردها لم تحتسب ويقوى في الاحتساب في الدين عدم مانعية الرد مع العلم حين الدفع أو بعده ولو دفع شيئا منها غير معلم بوجهه جاز احتسابه ولو علم بعد ذلك فالأقوى عدم جواز رده ولو ظهر عدم قابليته للدفع إليه ولم يكن اعلمه حتى تلف فلا شئ له وإذا لم يكن من الدافع تقصير فلا ضمان عليه على الأقوى ولو تقدم منه انه لا يأخذ شيئا من خمس أو صدقة مثلا فدفع إليه من غير اعلام فالأقوى عدم الباس وحصول البراءة ومنها اشتراط البلوغ والعقل (من المعطي والاخذ ولو تعلق؟ فيما يملكانه تولى الولي النية في الايجاب والاحتساب وثبوت (ظاهرا) القبول) وقد مر بيانه والرشد في الدافع واشتراط الأولين في الاخذ ويدفع الولي أو يأخذ عن المولى عليه ولو كان الجنون إدواريا (صح فعله وقت الإفاقة ولو شك في البلوغ أو العقل ودفع مع الشك لم يبن على الصحة) أو السفه كذلك تولى أمر نفسه حال الصحة والولي حال الجنون أو السفه ولو شك في بلوغه أو عقله أو سفهه لم يصح دفعه والأحوط مراعاة اذنهما معا وان حصل الشك مع تراخي الزمان في أن ما صنعه كان حين البلوغ والعقل أو لا فالقول بالصحة هو الوجه والقول بالفساد ضعيف وهكذا الحال في جميع العبادات والمعاملات الصادرة منه ولو شك في أن دفعه السابق بعد تجاوز المحل هل كان مع القابلية أو لا بنى على الصحة ومنها اشتراط إباحة الدفع فلو دفع من مال الغير بغير اذنه أو من المرهون (كذا أو مما تعلق به حق الغرماء إلى غير ذلك لم يصح إذ حكمه حكم الدفع من مال الغير ولو حصلت الإجازة منهم بعد الدفع لم يبعد القول بالصحة) والمحجور عليه ونحو ذلك ولم تتعقب الإجازة بطل ولو تعقبت صح واما لو دفع في ارض محصورة مغصوبة أو فضاء كذلك أو دار أو فراش أو في كيس ونحوه أو كف (كذا في بعض نسخ الأصل أو كان الدفع بيد مغصوبة كيد المغصوب ونحوها فان نوى حين الدفع لم يبعد البطلان مع العلم بالغصب جهل بالحكم أو لا وحينئذ ان قبضها وبقيت العين وبقى الاستحقاق بعد زوال المانع أو تلفت وكان القابض عالما بالفساد والمقبض جاهلا جاز الاحتساب أيضا ولو كان الدافع عنه مكلف جاز احتساب الولي إلى الاخذ عالما بالحكم أو جاهلا به مع بقاء الاستحقاق وكذا الحال في كل دفع باطل لفساد نية بدخول الرياء والعجب أيضا ان احتسبناه من المغسلات ونحو ذلك) مغصوبة فالأقرب البطلان ولا اثر للإجازة وفي مثل الفراش واللباس اشكال ولو احتسب بعد الدفع أو احتسب دينا في الذمة أو فعل ذلك مع مضادته لواجب فالأقوى الصحة ومع فساد الدفع وبقاء العين واعتراف المدفوع إليه بالفساد له الرجوع بالعين واحتسابها عليه مع بقاء قابليته ومع التلف لا رجوع عليه الا مع علمه وجهل الدافع ولو كان جاهلا بالغصب وحصول المانع وقع دفعه في محله واحتسب له مما عليه ومنها انه إذا شك في شرط أو شطر فلا يدري هل عمل رياء مثلا أو لا أخل بشئ من المدفوع مع سبق بنائه على التمام أو لا وكان كثير الشك أو مضى له بعد الدفع فاصلة معتبرة فلا اعتبار بشكه فيهما ومع بقاء المحل واعتدال المزاج يأتي بالمشكوك به في الباقي ولو شك في أصل الدفع بنى على العدم وان علم أن في ذمته حقا ولم يعلم ما هو فان أمكن التخلص كما إذا دار بين نصفي الخمس واعطى لفقراء بني هاشم بنية دفع اللازم أو بين الخمس والزكاة والدافع هاشمي فيدفع إلى طائفته أو من غيره إلى هاشمي مع اضطراره ليكون ممن يجوز اخذ الزكاة له من غير الهاشمي وان لم يكن قام احتمال القرعة والتوزيع على النسبة وادخاله في مجهول الحال فيكون صدقة للفقراء وخير الثلاثة أوسطها والبناء على التكرار أوفق بالاحتياط ولو كان الشك في وجوه غير محصورة فالأقوى الأخير (كذا ومنها انه إذا شك بعد التسليم في شئ منها خمس أو زكاة أو غيرهما فإن كان بنائه على فراغ الذمة بذلك الأداء ثم حصل له الشك وكان كثير الشك فلا اعتبار بشكه مطلقا وكذا إن كان بعد مضي العمل مطلقا إن كان في شرط أو مانع بفاصلة معتبرة أو دخول في عمل اخر إن كان في شطر وإن كان في محله اتى بالمشكوك به وان لم يكن على حالة الفراغ اتى بالمشكوك من الأجزاء ولو شك في أصل العمل فلم يعلم أنه أوصل شيئا أو لا اتى بالمشكوك ولو علم بشغل ذمته ولو يعلم بأنه زكاة أو خمس أو غيرهما فان وجد زكاة أو خمس أو غيرهما فان وجد جهة جامعة نوى عن الواجب ودفع كما إذا دار بين الخمس والزكاة مثلا وكان المعطي والاخذ هاشميين والا بنى على القرعة والقول بالقسمة على نحو القهري غير بعيد ولو شك في شغل ذمته فلا يعلم أن عليه حقا أو لا بنى على العدم) ومنها انه لو شك في تحقق شرط في نذر أو نصاب في زكاة أو خمس أو غيرها فيكون شاكا في أصل شغل ذمته لم يجب عليه شئ و لو علم بالشغل وشك في المقدار فالأقوى وجوب الاختبار بالنظر في حسابه وكتابه وترك العمل على الأصل ومع التعذر ورضى المجتهد ورضى صاحب المال يتولى الصلح المجتهد عن أهل الحقوق مع صاحب المال (كذا ولو كان شكه لجهل مقدار ما في يده فالأقوى وجوب استعلام قدره بضبط دفتره ولو علم بشغل ذمته وجهل مقداره لزمه أداء المتيقن والأحوط اجراء صيغة الصلح مع المجتهد أو نائبه ولو شك في الجنس ما لا يعلم أن في ذمته تمر أو شيئا من الحبوب أو نحو ذلك ويخل باعطاء جميع المحتمل وأمكن التخلص بالقسمة وجبت عليه القيمة الدنيا والأحوط توزيع القيمة بنسبة محل النزاع الاشتباه والأولى منه في باب الاحتياط اعطاء القيمة العليا ولو شك فيما يلزم فيه العين بين أعيان اعطى من الجميع طلبا ليقين الفراغ ولو تعذر ذلك اعطى من القيمة على الأقوى) ومنها انه لو شك في جنس الواجب عليه هل هو من الجنس أو النقد مع الحيوان أو غيره فان أمكن التخلص باعطاء القدر المشترك من القيمة في مقام اجزائها أداها وان لم يمكن ودار بين المحصور قام احتمال القرعة والتخيير والتوزيع واعطاء الجميع والقيمة والأقوى الأخير ولو دار بين غير المحصور (لزم اعطاء القيمة ومنها انه لو اخبره وكيله بحصول الشروط في محالها أوعده بقبول خبره عدلا كان أو فاسقا ولو قامت البينة العادلة صح) (الصلح) من خارج فعليه العمل ويقوى الاعتماد على خبر العدل أيضا ومنها انه يجوز اخذ الأمين والحاكم والتأرق من مال من في عين ماله أو في ذمته شئ من الحقوق الواجبة وقد امتنع عن أدائها بإذن المجتهد أو من قام مقامه ومع تعذر ذلك يجوز ذلك له حسبة ويرجع في مصرفه إلى المجتهد فان تعذر فإلى عدول المسلمين ومن كان عليه دين لهذا المانع فله انكاره وتسليمه بيد المجتهد وتبرء ذمته حينئذ وإن كان الاخذ مديونا للمانع أو فقيرا أو من بعض أهل المصارف اخذ لنفسه أو احتسب عليها بإذن المجتهد ومنها انه لا يجوز الاحتيال في اعطاء الأموال مما يتعلق بالعبادات من زكاة واخماس أو مظالم وباقي ضروب الصدقات كان يبيع على المستحق جنسا بكثير من الثمن فيحتسبه عليه والا لأمكن فصل زكوات أهل الدنيا (كذا وكذا خمسهم بأقل القليل كما إذا احتاج العطشان ماء فقيل نبيعك ملا فمك بألف الف كر من المال فاشترى لحاجته وعدم الضرر عليه ثم احتسبها عليه دفعة في الزكاة أو مترتبا الخمس وكذا في النذور والعهود والايمان وباقي الصدقات) ومظالمهم بتمليك مقدار ملؤ فم الفقير المستحق للزكوة ونحوها المشرف من العطش على التلف ماء أو المستحق للخمس كذلك بألف الف كر من الذهب أو أكثر ثم احتسابه عليهما دفعة أو تدريجا في الأولين أو تدريجا في الأخير وكذا الكلام في باقي الصدقات في النذور وغيرها واما الاحتيال في نفي الشروط كالصياغة والعلف (كذا الدفع وجوب الزكاة وكذا تمليك المال للغير وابطال السوم ونحو ذلك فلا باس به ولكن يفوت منه من الثواب اضعاف ما دخله ولو سلمه ثم سلمه ثم رده وهكذا فإن كان البناء على التملك الحقيقي فلا باس والأولى تجنب جميع هذه الأمور) والعمالة والتمليك للغير في أثناء الحول
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470