حقيقته وهو لبث مخصوص للعبادة معتادة أو غير معتادة ولو قصد اللبث مجردا عن قصد العبادة أو العبادة مجردة عن اللبث لم يكن معتكفا على الأقوى ولو قصد ما يكون عبادة بالعارض كالاكتساب الراجح وعقد النكاح ونحو ذلك قويت صحته والأقوى خلافها وهو من جملة الطاعات المقربة إلى جبار السماوات فعن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله اعتكف أولا في العشر الأولى من شهر رمضان ثم في السنة الثانية في العشر الوسطى ثم في السنة الثالثة في العشر الأخيرة ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر وعنه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه إذا دخل العشر الأواخر شد الميزر واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرغ للعبادة وانه فاته الاعتكاف سنته فقضاه في السنة الثانية بان اعتكف عشرين يوما عشرة للسنة الماضية وعشرة للسنة الحاضرة وعن النبي صلى الله عليه وآله اعتكاف عشرة في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين المبحث الثاني في شروطه وهي أقسام الأول النية ويعتبر فيها قصد القربة بأي نحو اتفق على نحو ما تقدم في الصوم من غير حاجة إلى نية وجوب وندب وأداء وقضاء ونحوها فلا حاجة إلى تجديد نية الوجوب للدخول في اليوم الثالث أو لنذر الاتمام والالتزام به بأي نحو كان بعد الدخول فيه ويستحب التلفظ بالنية على نحو الاحرام بالحج والعمرة وان يشترط جواز الفسخ متى اراده فيشترط الاحلال متى شاء أو يشترط ذلك إذا حصل ضاد (صاد) أو مانع ولو شرط أمرا مخصوصا وان لم يكن مانعا أو مانعا كذلك أو في يوم مخصوص أو وقت مخصوص من ليل أو نهار عمل على شرطه ويندفع عنه حينئذ قضاء الوجوب ووجوب الاتمام ألا في التحمل وكراهة القطع في غير الواجب ولو كان واجبا بنذر ونحوه فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغة فلا قضاء ولا إثم وإلا لزما ويعتبر المقارنة في الشرط لعقد النية فلا اثر للمتقدم والمتأخر المنفصل وفي اعتباره قبل الدخول في الثالث وجه والأقوى خلافه وتستوي اللغات في صورة النية وشرطها وتتوقف على فهم العاقد ولو شرط ثم أسقط حكم شرطه فكمن لم يشرط ولا فرق في العارض حيث يطلقه بين الإلهي وغيره ولو زعم العارض فعزم على الخروج أو خرج فتبين خلافه فإن كان فسخ وأحل بالافطار بطل والا صح وأتمه الا ان تذهب صورته ولو ادخل نية الخروج في يوم كذا لعلمه بحصول المسوغ من الأمور المقررة فلا باس مع حصول الانعقاد سابقا ونية التفريق والقطع والابطال وللضميمة كنيتها في الصوم وغيره من العبادات ولو نوى اعتكاف تسعة أيام مثلا فان جعلها اعتكافا واحدا فنيته واحدة والا تعددت نيته بتعدد اعتكافاته ولو نواه في شهر فظهر في غيره أو في يوم خميس فظهر غيره فلا باس ولو ادخل فيه نيته ما لا يصلح للاعتكاف من زمان أو مكان كان ينوى عشرة أيام وفيها عيد وينوى مكانا ويدخل فيه غير المسجد فإن كان مشتبها (مشبها) صح فيما يصح وإن كان عن عمد بطل ويحتمل التوزيع والشرط بالنسبة إلى غير البالغ تمريني لأنه لا حرج عليه معه بدونه ولا يصح له اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف عبده أو ولده أو اعتكاف اخر ولو شك في أصل الاشتراط أو العارض المشروط بعد الدخول بنى على أصل العدم ولو شك في أصل النية بنى على الصحة ان اجرى على نفسه حكم الحبس أو كان كثير الشك والا فلا وكذا لو شك في شئ وقد دخل في غيره أو شك بعد الفراغ ولو فسد شرطه لم يفسد اعتكافه ولا يجوز التوكيل في النية والعقد والشرط ويجب مقارنة النية لأول الاعتكاف وصورة الاشتراط على الأفضل بعد أن يقول اعتكف في هذا المكان أو المسجد ثلاثة أيام مع ما بينها من الليالي أو أربعة أو خمسة وهكذا واشترط على ربي ان يحلني متى شئت وان قيده بالعارض قال اشترط على ربي ان صدني صاد أو منعني مانع ان يحلني حيث حبسني ومن لم يحسن يتابع غيره بعد فهم المعنى والنوم والغفلة والنسيان بعد انعقاد النية لا ينافي استمرار حكمها ولو نوى الاعتكاف فقال إن كان كذا فعلته بطل الا ان يكون شرطا مؤكدا كقوله إن كان راجحا أو إن كان المحل مسجدا ونحو ذلك ويجوز نيته عن الميت والأموات دون الاحياء ولا يجوز العدول بالنية عن اعتكاف إلى غيره مع اختلافهما في الوجوب والندب واتحادهما ولا عن نيابة ميت إلى غيره الا إذا نوى واجبا فبان عدم وجوبه فان الأقوى جواز العدول إلى الندب ولا يخلو من اشكال ويشترط فيها المقانة (المقارنة) فلو قدمها من غير ادخال الواسطة في الاعتكاف بطل ويكفى التبييت على الأقوى ومن أراد تمام الاحتياط حافظ على أن يكون عند الفجر داخل المسجد متيقظا ليقارن الفجر بنيته بعد أن يكون نوى مقارنا للغروب ويكفى ظن الغروب وطلوع الفجر مع وجود علة في السماء وفيمن فرضه التقليد كالأعمى ومن له مانع عن العلم وفي غيرهما لا بد من العلم أو ما يقوم مقامه الثاني الصوم فلا اعتكاف لمن لا يصح منه الصوم ولا لمن فسد صومه ببعض المفسدات ويكفى مسمى الصوم وان لم يكن للاعتكاف كصوم شهر رمضان وما وجب بالسبب ولو بالتحمل وصوم التطوع والمختلف ومن أوجب اعتكافا على نفسه فقد أوجب صوما ولو خرج ناوي الإقامة في المسجد لبعض الاعذار بعد انعقاد اقامته ولو بصلاة فريضته تماما أو بالدخول في ثالثتهما إلى ما دون المسافة ناويا للعود والإقامة أو دونها أو مترددا فيه أو فيها مع العزم على العود صح اعتكافه ولو عزم على المسافة وعدم العود بعد دخول محل الاعتكاف ولم يضرب في الأرض صح اعتكافه في وجه قوى والاحتياط فيما عدى نية العود والإقامة أوفق بالجزم ولو ادخل في نية الإقامة الخروج إلى ما فوق محل الترخص فلا إقامة له وكل من انكشف فساد صومه تبين فساد اعتكافه ولو تعين عليه الصوم في مكان مخصوص فنواه في محل الاعتكاف فسد الصوم وفسد الاعتكاف ولو وجب الاعتكاف في مسجد فنواه في اخر بطل الاعتكاف وصح الصوم ومتى طرأ عليه بعض مفسدات الصوم من حيض أو جنون أو اغماء أو كفر أو نحوهن ولو قبل الغروب بثانية اي جزء من ستين جزء من الدقيقة لان الدقيقة ستون جزء لثانية والساعة
(٣٣٤)