مطلقا ولو صرح بالشرعي فالحكم ما تقدم ومع الاطلاق الوجهان والبناء على الشرعي أظهر الثالثة إذا نذر اعتكافا في زمان (معين) أو عاهد أو حلف فلم يأت به لزمه كفارة السبب الموجب ولو تعدد السبب بتعدده مع اختلافه جنسا ومع اتحاده فالاتحاد مع قصد التأكيد وتتعدد مع قصد التأسيس ولا كفارة للاعتكاف الرابعة ما يحرم على المعتكف قسمان أحدهما مفسد للاعتكاف موجب لقضائه إن كان واجبا معينا بالأصالة بنذر ونحوه أو بالدخول في الثالث في وجه قوي ومثله بالدخول مطلقا على القول به وهو الجماع من أنثى لذكر أو من ذكر لأنثى أو ذكر ولالحاق الحيوان به وجه قوي من غير فرق بين الامناء وعدمه وتلزم الكفارة فيه مع الوجوب أصالة أو بالدخول في الثالث على الأقوى وهي كفارة مخيرة رمضانية واحدة ليلا ويضاف إليها كفارة الصوم نهارا إن كان مما يلزم فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه ولو جبر زوجته معتكفين في شهر رمضان تكررت عليه كفارة شهر رمضان وفي غيرها وغيره لا تكرار عليه بل لكل حكمه على الأقوى ولا تجب في الموسع والمندوب قبل تعينهما في وجه قوي ويحرم الاستمناء وان حرم لذاته للاعتكاف والحاقه بالجماع في الاحكام لا يخلو من وجه والأقوى خلافه الثاني ما يحرم ولا يوجب افسادا ولا قضاء ولا كفارة وهو أمور أحدها النظر والتقبيل و اللمس بشهوة لمحلل كالحليل والحليلة أو محرم كالأجانب والمحارم ويقوى الحاق المس والضم من وراء الثياب مع الشهوة والنظر بالمرآة ثانيها شم الطيب مع استعماله وبدونه ولا يحرم مجرد الاستعمال ولو ذهبت رائحته بالمزج أو بدونه ارتفع المنع وهو حرام في نفسه وان لم يكن عن قصد فلو كان في ثيابه غسله أو ثياب جليسه اعتزل عنه أو في مكان خرج عنه الا إذا سد انفه بحيث لا يشمه ولو تعذر اجتنابه لانتشار رائحته في المسجد وعسر عليه السد جاز ولا مانع وخلوق الكعبة وهو طيب معروف يطيب به الكعبة وغيره هنا سواء ومن كان انفه معلولا لا شامة له فلا بأس عليه باستعماله والأحوط تجنبه له والمراد به ما يتخذه المتطيب شما أو إدهانا أو بخورا أو لطوخا فما لم يكن متخذا "؟؟ فليس من الطيب وان طابت رائحته كالهيل والكمون والحبة والحلوا والسؤدا والشيح والبابونج ونحوها نعم يحرم شم الريحان وهو ما طابت ريحه من النبات أو ورقة أو أطرافه كان أو لم يكن له ساق وكذا الزعفران على الأقوى وما كان طيبا في بعض البلدان متخذا للتطيب منها دون غيرها يختص بها والأحوط تسرية المنع في جميع البلدان ثالثها المماراة و هي المجادلة والمغالبة طلبا للافتخار واظهارا للفضيلة في أمر دين أو دنيا حق أو باطل فلو فعله عصى من وجهين لحرمته في نفسه وللاعتكاف ولو ناظر و بالغ في المناظرة حتى آل إلى علو الصوت واحمرار الوجه طلبا لاظهار الحق كان آتيا بأفضل الطاعات وان لم يكن مع الحق لكن تصفية النفس إذا حمى ميدان البحث صعب حصولها الا بعصمة الله رابعها البيع والشراء أصالة ووكالة وولاية ولو باشر وكيله أو وليه فلا باس عليه ان لم يكن معتكفا ويعم التحريم ما كان بلسان العرب و غيره ويختص بالصحيح والمعاطاة فيهما منهما على الأقوى ولا منع في باقي العقود من نكاح وإجارة و صلح وهبة ووقف ونحوها ولا في الايقاعات من الطلاق والعتق ونحوهما ولا في ضروب الاكتساب من الصناعات بأسرها ولو اضطر إليهما فلا باس ومع التحريم يصح العقد على الأقوى والبيع اللازم وذو الخيار سيان في المنع ولو باع أو اشترى معتكفا وقبض أو قبض محلا فيما يتوقف الملك فيه على القبض كالصرف و نحو عصى ولو انعكس الحال فلا اثم ولا فرق في تحريم المحرمات بين الليل والنهار الداخلين في الاعتكاف الا ما حرم للصوم فإنه يخص النهار وتحريم محرمات الاحرام بأسرها كما نقل عن الشيخ لا وجه له وتعميم تحريم البيع والشراء لسائر العقود و الايقاعات والصنايع بل جميع المباحات الخارجة عن العبادات في نهاية البعد و أبعد منه ادعاء فساد الاعتكاف بها والكل مردود المسألة الخامسة يحرم عليه جميع مفسدات الصوم ويحرم عليه تسبيبها فشرب الدواء لحصول الحيض أو النفاس أو الاغماء محظور وكذا مسببات الخروج كجرح نفسه أو إجنابها أو جناية أو اتلاف أو نحوها وفعل ذلك كله باعث على الاثم مع وجوب الاعتكاف وعلى فساده أيضا ووجوب القضاء في محله السادسة لا يجوز لها طلب الطلاق الرجعي مع وجوبه وتعينه وان طلقها خرجت إلى بيتها وقضت عدتها ثم أتمت اعتكافها ولا يلزمها الخروج لعدة أخرى السابعة لو أفسد اعتكافه كان له الخروج من المسجد واستعمال المحرمات في الاعتكاف من النساء وغيرها في المسجد وخارجه عدى ما حرم لنفسه أو للمسجدية و انما يلزمه القضاء مع تعينه عليه وليس كمفسد الحج والعمرة حيث يبقى على الاحرام حتى يأتي بالمحلل بل حكمه؟؟ ير له نعم لو أفسد اعتكافه بنفس الجماع بعد الوجوب لا قبله لزمته الكفارة والأحوط ترك الجماع مطلقا مع لزوم القضاء الثامنة يستحب فيه المحافظة على العبادات من تلاوة أو دعاء أو صلاة أو تدريس أو تعلم أو تعليم أو ذكر أو تعزية أو مدح لأهل الله بشعر أو نثر أو استماعها أو قضاء حوائج المؤمنين أو خدمة المعتكفين أو اصلاح بناء في المسجد أو كنسه أو فرشه إلى غير ذلك و رجح في الدروس التلاوة والتدريس على الصلاة ندبا ومن كان عليه فرض صلاة أو غيرها بإجارة أو بدونها فالاشتغال به أولي من فعل الندب ولو عين عبادة مخصوصة بنذر ونحوه لم يعدها إلى غيرها ولو اشتغل بغيرها احتمل بطلانه وبطلان الاعتكاف والأقوى صحتهما والعبادة الفاقدة للشروط أو المشتملة على الموانع بمنزلة عدمها وعباد المقلدين من غير تقليد في محل التقليد كالعدم ولو تبين له فساد عبادته بأسرها من غير تقصير لفقد بعض الشروط أو وجود بعض الموانع اكتفى بالعبادة الصورية في صحة الاعتكاف على الأقوى وان قلنا بان العبادة شرط في الاعتكاف ولا يغنى مجرد اللبث التاسعة قد علم أن الاعتكاف لا يجوز ان يعلق نيته بمسجدين أو مساجد فلا ينوى سوى الاعتكاف
(٣٣٧)