ستون دقيقة بطل اعتكافه وان وجب عليه بنذر أو نحوه قضاه من رأس دقيقة ومن أصبح جنبا أو اكل مستصحبا لليل أو ظانا لدخوله أو فعل غير ذلك وبنى على صحة الصوم صح اعتكافه ان لم يكن مفسدا وكل زمان يصح فيه الصوم ولا مانع من الاعتكاف فيه يصح فيه الاعتكاف الا ان شهر رمضان أفضل أوقاته وأفضله العشرة الأخيرة والظاهر اختلاف مراتب الرجحان باختلاف فضيلة الصوم في الأوقات والشهور فلفعله في شعبان امتياز على رجب ولرجب امتياز على غيره وهكذا والأفضل الاتيان بالصوم الواجب لمن عليه صوم واجب من تحمل من غير إجارة أو بإجارة وترك التطوع الثالث المكان ويشترط فيه الجامعية والمسجدية والوحدة والأقوى جوازه في كل مسجد جامع ولو تعدد في البلد الواحد جاز الاعتكاف في الكل ولا يجوز في مسجد السوق والمحلة والقبيلة وتثبت المسجدية والجامعية بالبينة والشياع واستعمال المسلمين أو حكم الحاكم لمقلديه والأحوط الاقتصار على المساجد الستة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد كوفان ومسجد البصرة ومسجد المدائن ومسجد براثا والأحوط الاقتصار على الخمسة الأول وأحوط منه الاقتصار على الأربعة الأول مع المحافظة على تجنب الزيادات الحادثة بعد زمان أهل الشرع واما حائطه وبئره وقرارهما وسطحه ومنبره ومنارته ومحاريبه ملحقة به ما لم يعلم خروجها عنه والأجنحة ومساند الجدران من الخارج ما لم يعلم دخولها وتستوي بقاع المسجد في تعلق الاعتكاف ولو خص بعضا منها فالأقوى عدم الاختصاص والاحتياط أولي وكذا لو خص كل يوم بمكان وجوامع غير أهل الحق كجوامع أهل الحق في الصلاة والاعتكاف وسائر الأحكام غير أن الاعتكاف فيه مبني على اتخاذ أهل الحق له جامعا لصلاتهم ولمتولي المساجد كحاكم الشرع ونحوه ولاية عليها كولايته على جوامع أهل الحق ولا يجوز اتخاذ المسجدين أو المساجد محلا للاعتكاف الواحد وما أضيف إلى المسجد الجامع ملحق به والأحوط توقفه على الاستعمال وتعرف الحدود بالبينة والشياع والأوضاع واخبار الخدمة وحضرت مسلم وهاني خارجان من مسجد كوفان وكذا موضع قبر المختار ولو بان عدم المسجدية أو الجامعية في الأثناء بطل الاعتكاف والحدوث في الأثناء لا يصحح ما تقدم ولو كانت بين الجامعين باب فاعتكف وصار لكل من المسجدين شطر منه فلا تبعد الصحة والأحوط الاقتصار على الواحد ولو تعذر عليه المكث في محل النية احتمل جواز الاكتفاء بجامع اخر والأقوى البطلان ولا يجوز الاعتكاف في الروضة وإن كان فيها فضل المسجد وزيادة ولا في رواقها الا إذا كان معدا للعبادة لا للأحكام ونحوه ولا في الكعبة مع احتمال الجواز فيها واولى منها حجر إسماعيل ولو كثر المعتكفون فضاق المسجد عن اللبث فيه لم يجز التناوب لكل واحد يوم الرابع اللبث فيه بنفسه ولا تصح الوكالة والنيابة فيه ويعتبر فيه ان لا يخرج من البدن قدر معتد به كنصفه وثلثه إما ما لا يعتد به من بعض الأطراف فلا باس بخروجه وان خالف الاحتياط وروى اخراج النبي صلى الله عليه وآله رأسه للتنظيف ولو نوى الاعتكاف ببعض بدنه لم يصح مطلقا والشعر لا عبرة به والمدار على حصول مسمى الكون قائما أو جالسا أو مضطجعا أو راكبا مستقرا أو مضطربا الخامس استدامته فلو خرج من غير علة أو خرج لعلة فمكث خارجا لغير علة بطل اعتكافه والنسيان والعثار والاجبار والجهل بموضوع المكان اعذار لا تقتضي البطلان والحاق جهل الحكم به قوي ويجوز الخروج للضرورة الشرعية والعقلية والعادية و للاكل والشرب والغسل والإقامة للشهادة والتحمل ولمقدماتها مع التوقف على الخروج ورد الضال وإعانة المظلوم وانقاذ المحترم وعيادة المريض وتشييع المؤمن الحي وجنازة الميت وصلاتها وحضور دفنها وسننه واستقبال المؤمن وغسل النجاسات والقذارات والاستحمام لشديد الحاجة إليه وصلاة الجمعة والعيد بل مطلق الصلاة في مكة وخوف ضيق وقتها وقضاء حاجة المؤمن وإعانة بعض المؤمنين خصوصا المعتكفين على مطالب والخروج معه رفعا لخوفه أو ردا لماله الضايع أو الشارد والمسروق أو قياما بحقه وانتظاره لدفع خوفه وفعل ما فيه غضاضته في المسجد واخراج الريح خارج المسجد ويشترط في صحته عدم الطول الماحي لصورة الاعتكاف ويحافظ على أقرب الطرق مع عدم الباعث على الطول من حاجة تدعوا إليه ويلزمه الرجوع على الفور وان لا يجلس تحت الظلال فان جلس اثم ولا يبطل اعتكافه والجلوس لقضاء الحاجة ليس منه والمشي تحت الظلال جائز والاحتياط لا يخفى والخروج لما تعلق بمصالح المسجد وآدابه كاخراج كناسته والوضوء للمحدث خارجه والقيئ والطبخ والخبر و غسل الثياب ونحوها وما تعلق بمصالح نفسه من الاتيان بماء أو حطب أو علف لدابته أو نحو ذلك لا باس به ولا يلزم الاستيجار والاستعانة وإن كان واجدا أو مطاعا ويشكل في واجد المملوك والأجير ومن الحاجة امتثال أمر المالك والوالدين والخادم لمخدومه والمتعلم لمعلمه والمنعم عليه لصاحب نعمته ومعرفة الوقت والتأذين وجهاد العدو ومصاحبة المحرم للمراة الجميلة والخادم للمتيشخص (للمتشخص) أو المراة الجليلة والقوى للشيخ الضعيف والمريض للاعتماد عليه ومن الحوائج طلب الاحتياط في غسل أو إزالة نجاسة أو نحوهما ما لم يدخل في الوسواس فان دخل فيه فسد الاعتكاف ومنها ما لو احتاج إلى مسألة والمجتهد خارج المسجد أو احتاج إلى قران أو كتاب دعاء أو شئ مما يتوقف عليه العبادة ولو أضر به الشعر فلم يسعه الحلق في المسجد خرج ومثله طلي النورة والحجامة والفصادة ونحوها ومن الاعذار مظنة تمام الاعتكاف فتبين خلافه بعد خروجه أو بعد نية فراغه السادس اباحته فلو وجب عليه الخروج لجنابة أو لعارض يخافه على نفسه أو عرضه أو غيره مما يوجب الخروج فمكث بطل اعتكافه ولا يصح التطوع به من الزوجة وإن كانت بالمنقطع والمملوك وإن كان مبعضا الا ان يكون مهايا فيعتكف في نوبته ما لم يؤد إلى ضعف في نوبة المولى الا عن اذن الزوج والمالك والأقوى عدم التوقف على اذن الوالدين لكن يفسده منعهما ولو دخلوا عن اذن فلهما فسخه ما لم يدخل في محل الوجوب والأقوى عدم التوقف
(٣٣٥)