بين وجوب الشهرين بكفارة حج أو صوم أو بنذر أو غيرهما ما عدا الإجارة وما صرح به بمتابعة الستين يوما ومن لزمه صوم شهر متتابع بنذر ومثله أجزأه في حصول التتابع صيام خمسة عشر يوما وفي الحاق ما وجب فيه شهر بغير الالتزام بالنذر ونحوه ككفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ ونحوهما وجه والأقوى العدم اقتصارا على المنصوص ولا يجزى التنصيف أو الزيادة عليه في التتابع في غير ما ذكر كصوم عشرين متتابعات ونحوهما ولو نوى في الكفارة صوم الشهرين أو غيرهما مما يلزمه التتابع ونوى التفريق أو ردد عمدا بطل ولو تابع ولا بطلان مع السهو ولو دخل فيهما قبل شعبان بيوم لاحتمال النقصان فيحصل اليوم بعد الشهر بطل مطلقا ولا يكفي الدخول في السنة الثانية لو نذر تتابع السنتين ولا يجرى نذر تتابع الشهور مجرى تتابع الشهرين الا إذا اعتبره في كل شهرين منها فإنه يرجع إلى الاكتفاء بوصل يوم من الشهر الثاني بالشهر الثالث ولو تعددت عليه الكفارات المتتابعات فاكتفى بالوصل فيها واخر ما يجوز تفريقه بجملته فلا باس الثاني صوم ثلاثة أيام في كفارات اليمين وكفارة قضاء شهر رمضان ويشترط فيها التتابع الثالث صوم عشرة أيام وثلاثة أيام في كفارات الحج وسيأتي في محلها الرابع صوم من اخر صلاة العشاء إلى نصف الليل في اليوم الذي أصبح فيه وهو مستحب على الأصح الثالثة في الاطعام وهو لكل مسكين مد فللستين ستون مدا وللعشرة عشرة امداد وللواحد واحد على الأصح وورد في خصوص العجز عن صوم يوم المنذور الصدقة بمدين على الفقير ولا يجوز التكرار مع الاختيار في الكفارة الواحدة على المسكين الواحد والمراد بالمد رطلان وربع والرطل ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع من اي طعام كان من مأكول العادة ويجزى الدقيق وفي الخبز اشكال والأحوط الحنطة أو دقيقها ويجزى الاشباع عوض المد من مأكول العادة من الأقوات ويجزى مجرد دخوله إلى الجوف وان قائه بعد الشبع ولو قاء في الأثناء قوى عدم احتساب الفائت ولو لم يوجد العدد في محله نقله إلى محل اخر ولو تعذر كرر حتى يستوفى العدد ويستوى الصغار والكبار والعبيد والأحرار والذكور والإناث في القسمين والأحوط احتساب صغيرين بكبير مع الانفراد في الاشباع ويستحب وضع الادام وإضافة اجرة ما يتوقف عليه الانتفاع وقبض الولي معتبر في التسليم واذنه في الاشباع مجرد احتياط ولو خالف بين الأطعمة فجعل لكل مسكين نوعا أو لمسكين واحد من نوعين مما يجوز اعطاؤه فلا باس ولو وكل المسكين في القبض عنه صح ولو كان الوكيل رب المال ويجرى في جميع ما فيه تسليم إما ما فيه اشباع فلا والصاع فيما روى فيه الصاع تسعة أرطال هي أربعة امداد والمراد من الدقيق ما يسمى دقيقا من المأكول المتعارف ويجوز اعطاء الصوع بتمامها لمسكين واحد وكذلك يجوز اعطاء الامداد المتعددة في كفارة الشيخ والشيخة ونظائرهما لمسكين واحد والمراد من الدينار الذهب القديم ووزنه ثلثة أرباع المثقال الصيرفي ولا تجزى القيمة ولا الجنس المغاير عوض الامداد والصوع والدنانير الا ان يوكله على المعاوضة والقبض ولو اشترى المكفر ممن أعطاه كفارة طعام فلا بأس والمراد بالمسكين العاجز عن قوت سنة ووجد ان الزائد عن السنة مع مقابلة الديون أو ما كان من مال متخذ للاسترباح لا يفي ربحه بقوت السنة أو ملك لانفى فوائده بذلك أو المستثنى في أداء الديون كالدار وأثاثها ودابة الركوب وأسبابها والجارية وثيابها والكتب العلمية المحتاج إليها والثياب والحلى العادية وكل شئ يعد من الضروريات عادة لا ينافي المسكنة وكيف كان فالمدار على ما يسمى مسكينا أو فقيرا عرفا ولو ظنه فقيرا فبان غنيا بعد تسليمه استرجعه إن كان باقيا والا فلا ضمان عليه على الأقوى ويجوز اعطائها باقسامها للهاشميين وغيرهم (من الهاشميين وغيرهم صح) كما في باقي الصدقات عدى الزكاة وذو الكسب القائم بمؤنته و واجب النفقة على المعطى أو على غيره مع غناهم بحكم الغنى على الأحوط والأقوى عدم الباس في غير الزوجة والمملوك ولا يعد ايجار النفس للعبادة كسبا ما لم تتخذ صنعة وابن السبيل فقير وإن كان غنيا في بلاده ولو عجز المنفق أو امتنع فلا غنى ولو كانت حاجة ضرورية وراء الانفاق جاز الاعطاء لها ولا تشترط العدالة ولو علم صرفها في المعصية لم يجز اعطاؤه ولو علم أن في منعه ردعا عن المعصية فالأحوط منعه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو دفع شيئا ظنه من جنس الواجب فظهر من غيره أعاد ولو قيل باحتساب مقدار ما فات منه مع التلف كان وجها ويكفى في ثبوت الفقر ادعاؤه ومع عدم الادعاء يجزى ظاهر الحال من غير حاجة إلى حصول العلم ولو سلم فقيرا فصار غنيا بعد القبض مضى الحكم ومع العكس والعلم لا يصح الا نية جديدة مع بقاء العين ومع التلف والعلم الإعادة الرابعة في الكسوة يعتبر فيها ان يكون مما يعد لباسا عرفا من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقا لا يستر البدن وستر العورة والرأس واليدين والقدمين ونحوها لا يغنى فلا عبرة بالعمامة والقلنسوة والخف والجورب بل السراويل في وجه قوي ويقوى الاكتفاء بالثوب الواحد والأحوط اعتبار الاثنين ويجب مراعاة العدد فلو كرر على واحد بان كساه عشر مرات لم تحسب له الا واحدة الا مع الاضطرار لفقد مستحق اخر ويشترط الايمان بالمعنى الخاص والفقر على نحو ما مر في الاطعام من غير فرق بين الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والظاهر عدم اجزاء كسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين ولو كان الثوب غير ساتر لرقته ضعفه حتى يتحقق الستر وقبول الولي شرط في المولى عليه ولو بان عدم ايمانه أو عدم فقره بعد قبضه والعين باقية استرجعها ومع التلف لا ضمان على الأقوى ما لم يكن مفرطا وتفرغ الذمة بمجرد القبض حتى لو سلب منه من حينه اجزاء ولا يشترط اعتبار حال اللابس فلو كسى المتجمل ما لا يناسبه اجزاء ولا يشترط دوام اللبس واما حصوله في الجملة فربما يقال به والأقوى عدمه ولو صار
(٣٣٢)