ان يكون الاستنابة بعقد إجازة أو جعالة أو غيرهما صرح فيه بالتعلق بمجرد العمل فتكون المقدمات لمصلحة النائب وليس للمنوب عنه فيه مدخلية وفي هذا القسم لا يستحق النائب شيئا في هذا العمل وليس عليه الاتيان به في عام آخران تعلق العقد بخصوص العام الذي حصل العارض فيه وان ضمن الاتيان به لم تجب اجابته والا بقى في ذمته يأتي به أو يستناب عنه الثاني ان يصرح بالتعلق بالعمل في مقدماته فههنا توزع الأجرة على النسبة مع ملاحظة المصارف والتعب ونحوها ان تعلق بالعام المخصوص ومع الاطلاق يبقى الحج في ذمته يأتي به أو يستناب عنه الثالث ان يطلق في العمد وهنا ان تعلق العقد بتلك السنة المعينة انفسخ العقد وبنى على التوزيع على نحو ما مر لان ظاهر الاطلاق ينصرف إلى التعلق بالجميع وان لم يقيد بتلك السنة بقى مشغول الذمة بالحج يأتي به أو يستناب عنه ولو اختلفا في الاطلاق والتقييد بنى على التقييد ويجرى مثل ذلك في الزيارات ومقاصد التجارات السعات وجميع ما يترتب من مصارف داخلة كثوبي الاحرام والهدى في التمتع والقرآن أو خارجة كالكفارات والبذل لدفع الصد ونحو ذلك على النائب الا مع الشرط وفي التوزيع يقتصر على الأولين هدى التمتع والثوبين ولو استنيب مؤمنا فارتد أو رأى مذهب أهل الحلاف في الأثناء وعاد قبل الدخول في العمل قوي القول بالصحة فيهما وبعد الفراغ منه أو في أثنائه ولا يمكن العود إلى ابتدائه قام احتمال الصحة في الثاني دون الأول ولو رجع عن المقصد من دون عذر فلا شئ له ولو استأجر على عملين حج وعمرة فاتى مختارا بحج غير تمتع أو بعمرة مفردة وكان خاليا عن شرط الجمع اخذ من الأجرة ما قضى به التوزيع ولو اتى بحج تمتع أو عمرته لم يستحق شيئا الا مع الانقلاب ولو استأجر على أحدهما فقط جائه حكم المقدمات ولا يجب على المستأجر اكمال نفقة الأجير إذا قصرت ولا على الأخير رد الفاضل إذا زادت وان استحب له ذلك ما لم يضيق على نفسه والتبرع في المندوب والواجب عن الميت لا باس به ويبرء ذمته وعن النائب فيه اشكال ويجوز التبرع في المندوب عن الحي والميت ولو سبق المتبرع الأجير احتمل انفساخ الإجارة وبقائها ورجوعه ندبا ولو استأجر نائبا فنسى فاستأجر اخر فحجا معا كانت الثانية ندبا ولو اقترنا من الوكيلين في حجة معينة كاسلامية مثلا احتمل البطلان والصحة لتحقق الحقيقة فيهما المطلب الثاني في أن الأخير إذا اشترط عليه شروط فلا يخلوا إما ان يوافق من جميع الوجوه فلا كلام وان خالف فلا يخلو من أقسام الأول ان يكون مخالفته في تبديل النوع ولا يخلوا من قسمين إما اختياري كما إذا استؤجر على تمتع فأفردا وبالعكس وفي هذا القسم لا يستحق اجرة على الغايات ولا المقدمات واضطراري وفيه يستحقها على المقدمات والغايات ولو كان في الاتيان بالنوع الأخر صلاح للميت فقط فقد استحق الأجرة تامة بدلالة الفجوى (الفحوى) والرواية الا مع التصريح بالعدم الثاني أن تكون مخالفته في المقدمات ويقع على انحاء منها الاختلاف في الطريق كان يشترط عليه الحج من طريق البصرة فيحج من طريق الكوفة وفي هذا يحتمل وجوه منها عدم استحقاق شئ على الغايات والمقدمات لان المقيد ينتفي بانتفاء القيد ومنها الفرق بين ان يكون أفضل من المشروط فيستحق الجميع وأن يكون مفضولا فلا يستحق شيئا وقد يلحق المتساوي (المساوي) بالأفضل ومنها عدم الاستحقاق على قطع الطريق إذا كان مفضولا بخلاف الفاضل وقد يلحق به المساوي ومنها عدم الاستحقاق على الجميع مطلقا لان المدار على الغاية دون الطريق ومنها انه ان علم أن الاشتراط لطلب الصلاح فسلك أصلح منه استحق على الطريق والغاية والا لم يستحق شيئا أو استحق مع نقص التفاوت من الجميع أو الطريق والقول بعدم الاستحقاق على الطريق مطلقا سوى محل الاجتماع والاستحقاق على مقدار الغاية وجيه لولا ما يظهر من الرواية المنجبرة بالعمل الدالة على استحقاق الأجرة على الجميع بقول مطلقا ولا بد من تقييدها بما إذا لم يشترط عليه في ضمن العقد الا اجرة له على الطريق ان خالف شرطه وان شرط عدم الأجرة على الغاية أيضا فلا يبعد الجواز وبما إذا لم يضطر إلى الطريق اخر فان الظاهر من اطلاق الإجارة ان الشروط مشروط بالاختيار الا ان يدخل في الشرط الاضطرار الثالث ان لا يكون الاختلاف في شروط أخر كخروجه من بلد معين أو في زمان معين أو على ميقات معين أو مع أصحاب معينين أو راكبا حيوانا أو لابسا لباسا معينين أو طوافه أو سعيه أو شئ من أعماله بكيفية معينة إلى غير ذلك مما ليس فيه نص قام احتمال لزوم اعطاء الأجرة تماما مطلقا لحصول الغاية المقصودة بأصالة وفي خصوص ما إذا عدل إلى الأفضل وقد يلحق به المساوى وعدم استحقاق شئ لأنه بالمخالفة صار متبرعا فلا يستحق شيئا والرجوع إلى اجرة لان المعاملة قضت بالمسمى في خصوص الموافقة وتضمنت حصول الاذن من غير تسمية على تقدير المخالفة والنقص من المسمى بمقدار التفاوت والفرق بين ان يكون الشرط من المستأجر فيجيئ فيه ما مر وأن يكون من المؤجر فيستحق المسمى والظاهر أن الشرط ان اخذ في الاستحقاق فلا شئ وان اخذ على وجه الالزام الخارجي اخذ من المسمى بمقدار النقص والظاهر في هذا المقام هو الأول والمسألة في غاية الاشكال والله أعلم بحقيقة الحال المطلب الرابع في أن الأجير إذا صد أو احصر فتحلل بذبح الهدى لم يجبر على القضاء وإن كانت الإجارة مطلقة على اشكال ثم إن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير المستأجر في الاستيجار ثانيا وإن كان واجبا؟ وجب الاستيجار ويرد الأجير ما قضى به التوزيع من الأجرة ولو اشترط عليه استحقاق الجميع على العمل ان تعلقت به الإجارة وعلى المجموع ان تعلقت به وصح مع اشتراط عدم الاستحقاق الا بالتمام لا استحقاق ومع اشتراط التوزيع مع النقص يقوى الجواز ويحتمل العدم لترتب الجهالة ويضمن الصاد ما ترتب عليه من الغرامة
(٤٣٥)