المطلب الخامس في أن من تعددت عليه حجات لتعدد أسبابها فوجبت عليه الاستنابة لعجزه جاز ان يستنيب نوابا متعددين في سنة واحدة ومن كانت عليه حجة واجبه يجب عليه فيها المباشرة لم يجز له الاتيان بمندوبه وفي النيابة عنه فيها وجهان أقويهما الجواز المطلب السادس في أنه لو وجب عليه حج لنفسه فنواه ابتداء عن غيره أو بالعكس أو لواحد فنواه عن اخر عمدا أو سهوا لم يجز عن أحدهما وان عدل بقصده في الأثناء عمدا فكذلك ومع العدول سهوا يبقى على حكم نية الأولى ويجرى مثل ذلك في نواب العبادات من صلاة وغيرها المطلب السابع في أن الإقالة مع التراضي من الحاكم جائزة وكذا من الوصي لان الوصاية ولاية عمم في الوصاية فلا يبقى اشكال أو اطلق لان الوصاية ولاية على الأصح لا وكالة ثم إن كان الفسخ قبل التلبس فلا كلام وبعده توزع الأجرة على النسبة ويراعى في جواز الإقالة صلاح المنوب عنه كما إذا وجد نائبا خيرا من الأول واما لو كان المستنيب حيا فالإقالة منه أو من وكيله عليها ولا تجوز مع النقص ولا مع الزيادة المطلب الثامن في أنه يجوز للنائب ان يستنيب مع الاذن ومع الاطلاق وعدم اشتراط المباشرة أو فهمهما من قرينة الحال كزيادة الأجرة ونحوها مع عجزه عن العمل وقدرته على الأقوى على نحو النائب في ساير العبادات لجريان حكم المعاملات في هذا الباب لدخوله فيها من غير فرق بين اتيانه ببعض العمل وعدمه وبين الاستيجار بالأقل والأكثر ما لم يعلم من حال المستنيب عدم الرضا بذلك كما هو الظاهر من حال المستنيبين ومع القصد في ابتداء الاخذ يدخل في الحيل والتزوير ومن يتعاطى ذلك من الناس لا اعتماد عليه في أمر الدين المطلب التاسع في أن النائب في العبادات في حج أو غيره عليه الاتيان بالشرايط المعتبرة في حقه لا في حق المنوب عنه لان المطلوب منه بالذات الأعمال والمقدمات تطلب من الفاعل لصحة فعله فما يطلب من جهة الفاعل يلحق فيه كلا حكمه وما يطلب للفعل يشتركان فيه فعلى النائب ذكرا كان أو أنثى (عن ذكر وأنثى) ناقصا أو كاملا عن ناقص أو كامل حكم نفسه واما في نوع العمل فيلزمه الاتيان بما يلزم المستنيب فعلى القريب النائب عن البعيد ان يتمتع وعلى البعيد النائب عن القريب ان يأتي بأحد القسمين الأخيرين المطلب العاشر انه ان يجرى في عقد النيابة ما يجرى في عقد البيع والإجارة من خيار وصف وشرط وغبن وعيب واشتراط وتدليس وهكذا فلو استأجره على أنه عالم عارف أو شرط عليه الخيار أو ذكرت اجرة كلية على العمل مع أنها تقابل اضعافه أو ظهر عيب فيه أو اشترط فيه شروط أو دلس نفس جاءت الخيار وترتب عليه احكامه المطلب الحادي عشر في أنه لو استطاع بأجرته فان شاء عاد ورجع ان امكنه ذلك والا أقام حتى يأتي بحجة الاسلام المطلب الثاني عشر في أنه لا يلزم النائب سوى الاتيان بالمسمى فلو اتى بالطواف وركعتيه مرة فرغت ذمته وكان له ان يطوف عن نفسه وعن غيره متبرعا أو أجيرا ومثله نائب الزيارات فليس عليه سوى زيارة من استؤجر على زيارته مرة واحدة وليس عليه زيارة من حوله أو من كان بعيدا عنه من نبي أو وصي أو مقرب ولا صلاة زيارة ولا استيذان ولا تكبير ولا عمل كعمل عاشوراء ولا دعاء منصوص في وداع أو غيره الا مع قيام شاهد حال أو مقال على اعتبارها فيها وقد يختلف الحال باختلاف المحال فيكون من قرائن الأحوال المطلب الثالث عشر في أنه يجوز النيابة تبرعا من دون استيذان من له الولاية في واجب اسلامي وغيره ومندوب من حج وعمرة وعن الاحياء خصوص المندوب مع الاذن وبدونه على المنع وبدونه ولا تجوز في واجب اسلامي وغيره عن المغصوب وغيره ويجرى نحو ذلك في الزيارات فيجوز باقسامها عن الأموات ولا يجوز عن الاحياء منها الا ما كان من المندوبات وتجوز النيابة عن الأموات بجميع المندوبات من قراآت واذكار ودعوات وصلوات مرتبات وغير مرتبات مبتدءات وغير مبتدءات ولا يجوز عن الاحياء الا ما نص عليه في الروايات المطلب الرابع عشر في أنه إذا أوصى الميت بحج واجب اخرج من الأصل اسلاميا كان أو لا على الأصح ثم إن عين القدر ووسع البلدية أخرجت من البلد واحتسب قدر الميقاتية وهو ما كان أقرب من المواقيت إلى مكة من الأصل والزايد من الثلث وان لم يسع أخرجت ميقاته وجميع ما يوصى في الندب يخرج من الثلث ميقاتيا الا مع القرينة وسعة الثلث ومع إجازة الوارث يخرج جميع ما يخرج من الثلث من الأصل ولو قصر عن الوفاء بالقسمين تصدق به عن الميت لعزله عن حكم الوارث وجعله له وللرواية سواء كان القصور حين الوصية أو بعدها المطلب الخامس عشر في أنه يستحق الأجير الأجرة بالعقد إذا وافق وان خالف فلا يستحق شيئا ولا يجب تسليمه الا بعد العمل الا مع قرينة تدل على تسليمه كلا أو بعضا مثل العمل ونحوه أجير الزيارات والصلاة والصيام ونحوها على نحو المعاملات ولو أوصى بحج وغيره قدم الواجب المالي على الواجب البدني على المستحب ومع الضيق في القسمين الأخيرين يقدم كل سابق على لاحقه ومع التعارض في القسم الأول يقوى تقديم الحج حجة الاسلام على عمرته ثم هما على غيرهما منهما ثم غيرهما على غيرهما ومع التساوي في المرتبة يوزع ومع عدم امكانه يتخير ويضعف احتمال القرعة ولو لم يعين العدد في حج أو عمرة أو عبادة أخرى اكتفى بالواحد اشتمل على صيغة أمر أو لا ولو صرح بالتكرار مقدرا اقتصر عليه وان عمم أو اطلق كرر من الثلث حتى يفي ولو قصر عن التكرار المقدر جعل ما لسنتين أو أكثر لسنة المطلب السادس عشر في أنه يشترط علم الأجير بمقدار الأجرة والأعمال في الجملة لئلا تلزم الجهالة واتساع الوقت لما استؤجر له ولا يلزمه المبادرة مع التعيين مع أول دفعة بل يجوز له التأخر مع الاطمينان بالادراك مع الرفقة الأخرى ولو قال له حج عني وأطلق أو من حج عني فله جزائه أو حج عني بما شئت فحج
(٤٣٦)