بذل الاستطاعة لاخر وليس البذل للبذل من البذل الا مع قصد التوكيل أو فضولا مع الإجازة وفي لزوم القبول للبذل عن الغير اشكال ويعتبر في الاستطاعة مضافا إلى ما سبق وجود المحرم مع المرأة إن كانت ممن تحتاج إليه لنجابتها أو من جهة الخوف على هتك حرمتها والا اكتفت بنفسها مع استغنائها عن غيرها أو بمن يقوم بخدمتها ويجب عليها وعلى جميع من احتاج إلى خادم أو زوجة أو سرية تسعة أو غيرها القيام بمؤنته ويلزم بذل ما لا يضر باحلال لدفع من يخافه في طريقه قل أو كثر ويختلف مقدار ما تحصل به الاستطاعة باختلاف الاشخاص والدخول واختلاف العوارض والظاهر أن سبب الاستطاعة وان تأخر مقدم على الواجبات الأخر والا لا ترفع الحكم عن المستطيعين بسبق نذر في عدم الخروج عن أوطانهم أو عهد أو يمين كما أن من علق شيئا منها بعدم الخروج عن بيته يوم الجمعة لا يرتفع وجوب الجمعة عنه ولو تضرر بركوب الراحلة وقدر على المشي من دون ضررا والنفع به في وقع موضعه وما كان مالكا لها سقط الحج على اشكال أو لو نذر المشي إلى الحج في عام الاستطاعة فامتنع عليه الركوب شرعا كان مستطيعا ثانيها عدم المعارضة بشئ من الواجبات المخاطب بها في الابتداء واما ما يعرض في الأثناء مما يسوغه الاضطرار كالتيمم للوضوء والغسل والصلاة مع نجاسة البدن أو الثياب واكل المحرمات للزوم الاضطرار المبيح له ثالثها ان يتيسر المسير ويتوقف على أبحاث منها احراز الصحة والقوة مع التضرر المعتبر مع عدمها في الركوب بكل نوع يتيسر له وان تيسر له ذلك بمصاحبه طبيبا ستصحبه وقام بما يلزمه أو لا يلزمه إذا لزمه به ويوقف اصطحابه عليه وصحب الدواء معه والعمى والعرج والاقعاد ونحوها غير مانعة مع عدم المنع وان احتاج إلى القائد والمعدل والحامل وجب اصطحابهم والقيام بما أرادوه وليس الحجر للسفه من الموانع غير أنه يلزم الولي ان يجعل له صاحبا محافظا ويقوم بما يطلبه ومن عجز عن ركوب البر تعين عليه البحر أو طريق أحدهما تعين عليه الطريق الأخر وان لم يقدر على الركوب ابتداء وامكنه التطبيب قبله لزمه ذلك وإذا قضى الطبيب العارف أو التجربة بضرر الحركة ولم يمكن ذلك سقط عنه الحج وإذا اختلف الأطباء اخذ بقول اعلمهم وأكثرهم عددا مع ارتفاع الخوف بقوله و منها التثبت على الدابة وعدم الخوف الشديد من الركوب مع صحة البدن أو مرض و ضعف لا يضرهما الركوب وإذا احتاج إلى رديف أو نحوه وجب عليه البذل له على نحو ما أراد ان لم يبلغ الضرر ولو توقف الوصول على حركة عنيفة لا قابلية له ان يتحملها ويحصل عليه العسر الشديد بسببها ولا علاج لها لم يكن مستطيعا ولو كان الامكان موقوفا على قلة المسافة وكان ذلك موقوفا على حمل خيام والانضياف إلى غافلة عظمي وامكنه القيام بذلك وجب عليه فعله ولو توقف على قوم يحفون به من جوانبه وامكنه تحصيلهم وجب ومنها اتساع الوقت لقطع الطريق بحيث انه يظن أنه يدرك واجبات الحج اركانا وغيرها ويحتمل الاكتفاء بادراك المفسد تركها عمدا ويحتمل الاكتفاء بادراك ما يفسد تركه عمدا وسهوا ولعل الأول أولي ولو توقفت سعته على ركوب راحلة سريعة المشي أو سائق مخصوص وجب تحصيله ما لم يترتب على ذلك ضرر عليه أو ظلم الحيوان فلو استطاع في ذلك العام ولم يبق من الوقت ما يسع ارتفع الوجوب في عامه ولو مات لم يقض عنه ولو زعم السعة فبان خلافها لم يستقر في ذمته وفي العكس يحتمل الاستقرار فيأتي به في المستقبل ان لم يوافق الاتيان به وان وافق مع قصد الاحتياط أجزء وجهان أقواهما الثاني ويجرى في كل من زعم عدم المال أو حصول المانع أو عدم التكليف فبان خلافه ويلحق به كل من زعم حصول شرط فرتب عليه حكما فبان خلافه لو اتسع الوقت للحج وحده أو للعمرة كذلك لزم الاتيان بما تعلق به الامكان ويجب عليه ترك السنن والاتباع بالاعمال إذا توقف عليها الادراك ومنها خلو الطريق عما يمنع من سلوكه فلو حصل المانع ولم يمكن رفعه بما يضر بالحال فلا وجوب من دون فرق بين ما يضر بالنفس قتلا أو جرحا مضرا أو العرض أو المال على طريق القهر والاذلال من عدو أو لص أو سبع أو ظالم متغلب أو نحو ذلك وان وجد طريقا سالما لزم سلوكه وان بعد مع التمكن من أسبابه برا أو بحرا ولو توقف دفعه على دفع المال باختياره أو اجباره من دون اضراره وجب ولو كان الدافع غيره كان مستطيعا وان لم تملك مقدار المدفوع ولو وجد بدرقة يندفع بها العدو وتوقف اصطحابها على بذل مال غير ضار لزم بذله ولو افتقر في المسير إلى القتال واطمئن بالسلامة وجب عليه السير والمقاتلة مسلما كان العدو أو كافرا ولو علم بأكثرية نفر المانعين من المسلمين سقط الحج ولو خاف من العدو بسبب سفره ان يقتل مؤمنا أو يهتك عرض مؤمن سقط الوجوب و في وجوب البذل اشكال البحث الخامس في أنه إذا اجتمعت الشرايط واهمل اثم واستقر ما استطاعه من الحج والعمرة في ذمته فيجب عليه أدائه فورا متى تمكن منه ولو لم يتمكن الا مشيا ويجتزى بأقل ما يمكنه من مأكول وملبوس وفراش وغطاء ونحوها فان امتنع عليه بعد ذلك أو امكنه وتركه حتى مات فلا يخلو من قسمين الأول ان يموت قبل الاحرام ودخول الحرم فإن كان ذلك وجب فورا على الولي الشرعي من وصي أو حاكم أو من يقوم مقامه حال غيبته من عدول المسلمين اخراج حجة وعمرة قضاء عنه ومع الوفاء بأحدهما فقط يتخير بين الامرين والأقوى تقديم الحج ويتعين ما فرض عليه من تمتع أو قران أو افراد من الميقات المجرى له ولا يلزم اخراجها من بلد الموت ولا بلد الاستطاعة ولا الوطن الا مع الوصية فيخرج مقدار الميقاتية من الأصل والتفاوت من الثلث ولو كان عليه دين
(٤٣٣)