استحق أجرة المثل وكذا لو ردد بين حج وعمرة وان صرح بالتسمية المطلب السابع عشر في أنه لو لم يتمكن الأجير في السنة المعينة انفسخت الإجارة فان أريد منه العمل في سنة أخرى لزم تجديد الإجارة ولو كانت مطلقة بقيت في ذمته ومع الاطلاق واشتراط الفور أو التراخي يعمل بالشروط ومع الاطلاق ينزل عرفا على الفور فان أهمل في الأولى صار فورا في الثانية ممتدا مع صحة الإجارة في العام المتقدم وفي صحتها مع التأخير أو الاطلاق المطلب الثامن عشر في أنه يجوز للأجير في حج ان يعتمر عن نفسه وفي عمرة ان يحج عن نفسه أو عن منوب اخر مع امكان الجمع ويعود إلى الميقات مع امكان العود إليه ومع عدمه يحرم من حيث ما امكنه ولو أحرم من غير الميقات الموظف مع المكنة فسد عمله وفي احتساب المسافة على نفسه فيرد إليه بمقدار ما قصد من الطريق لنفسه وجه غير أن الفرق بين من قصد نفسه بالأصالة ومن قصدها بالتبع أوجه المطلب التاسع عشر في أنه لوفاته الحج بتفريطه تحلل بعمرة عن نفسه وليس له شئ وان لم يكن عن تفريط كان له من المسمى بمقدار ما عمله قبل الفوات ويحتمل إضافة اجرة عمرته لتسببها عن حجه ولعل الأول أولي واحتمال أجرة المثل ضعيف المطلب العشرون في أنه لو أفسد حجه كان عليه قضائه عن نفسه في القابل ثم إن كانت الحجة معينه انفسخت وعلى المستأجر استنابة أخرى يستأجر هو بها أو غيره وإن كانت مطلقة بقيت في ذمته وليست الفورية تعيينيا وعليه حجة ثانية والقول بوجوب الثالثة غير بعيد المطلب الحادي والعشرون لو عين النائب والقدر تعينا فان زاد القدر عن الثلث ولم يجز الوارث اخرج ما يحتمله الثلث فان رضي به المعين قدم على غيره والا استؤجر غيره ويحتمل الاقتصار فيه على اجرة مثله من الميقات أو البلد على اختلاف الرأيين ولو عين النائب فقط وأطلق القدر فان رضي بما يخرج من الثلث قدم على غيره والا استؤجر غيره وفي العكس يتخير في النائب ومع اطلاق القدر فالظاهر أنه لا يجب الاقتصار على أقل المجرى ولا طلب أعلى الافراد من الثواب بل يجوز اعتبار الوسط ثم لا يجب عليه البحث والفحص عمن يرضى بالناقص المطلب الثاني والعشرون في أنه إذا اشترك في النيابة وجعل قطع الطريق لواحد والعمل لواحد أو شرك في الطريق أو في العمل مع امكان فصله لم يكن باس وفي الاستنابة في عام الطريق أو بعضه لمن لم يكن من قصده الذهاب إلى القصد اشكال إما لو قصد فمنع أو عدل فلا اشكال المطلب الثالث والعشرون في أن المغصوب لو ظن نفسه بالغا فظهر الخلاف فإن كان بلغ حد مجاوزة المشعر اجزاه عن حجة الاسلام والا فلا المطلب الرابع والعشرون في أنه إذا قطع بعض المسافة فحرج عن الاسلام أو الايمان فرجع حيث يقبل رجوعه في مقام الردة ثم أتم أجزء ما فعله ولو قطع بعض المسافة أو كلها حال الارتداد ففي استرداد ما قابلها حيث تتعلق الإجارة بالمجموع وعدمه وجهان أقربهما الثاني المطلب الخامس والعشرون في أنه لو كان عازما على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول من القصد للعمل المستأجر على مثله أو غيره من دون ايجاب عليه في حج أو عمرة أو زيارة أو غيرها كما يجوز الاستيجار على ساير الأعمال على ذلك النحو ولو وجب بموجب اخر فلا المطلب السادس والعشرون في أنه لو حج المنوب ولم يعلم النائب حتى أتم العمل فان أدركه الموت قبل التمكن من الحج في العام الثاني أجزء عن حجة الاسلام كما إذا لم يحج ولو علم أو تبعه بعد حجته قام احتمال الصحة واللزوم فيعدل بنيته إلى الندب والفساد ولعل الأول أولي المطلب السابع والعشرون في أنه إذا استنيب عن منوب في سنة مطلقة على حج التمتع فتأخر حتى تم للمنوب في مكة أكثر م سنتين فانقلب حجه افراد أو قرانا احتمل الانفساخ والاجزاء من غير رد ومع الرد والانقلاب ندبا ويستنيب المنوب غيره ولعل الأخير أقوى وفي وجوب العدول بالنية على فرض الأجزاء بقسميه وعدمه وجهان والأقرب الثاني المطلب الثامن و العشرون في أنه إذا ارتد؟؟ لم ينوب فخرج عن الاسلام أو الايمان فهل يكون ردته مفسده في الأثناء كالابتداء أو لا والأقوى الأول ثم على تقديره هل يأخذ الأجير الأجرة تماما الحصول المفسدة من غيره أو لا والأول أولي وإذا حصلت الردة من النائب على وجه يمنع من الاتمام لم يستحق شيئا على الأقوى وإذا استنيب عدلا ففسق وقلنا باشتراط العدالة في الابتداء وسوينا بينه وبين الاستدامة فضاق وقت الحج المستأجر عليه فاتى بغيره أو عدل إلى غيره في الأثناء قام احتمال الانفساخ والصحة مع عدم الأجزاء والصحة مع الأجزاء ولعل الأول أولي وعلى القول بالاجزاء في القسمين أو في الأخير فقط يحتمل الرد من الأجرة بمقدار نقص العمل المطلب الثلاثون في أنه إذا استنيب فظهرت استطاعته أو ان عليه حجا واجبا في ذلك العام احتمل الانفساخ ولا شئ له ويحتمل الصحة والاجزاء مطلقا ويحتمل الفرق بين ما يكون الظهور قبل الوقوف بالمشعر وبعده فينفسخ في الأول ويعدل ويرد ما وصله من اجرة الحج واما ما سبق منه من عمرة فيأخذ مقدار اجرتها ويحتمل عدم اخذ شئ منها لدخولها في الحج ويحتمل الصحة عن المنوب عنه مطلقا بناء على أن الحكم يدور مدار العلم دون الوجود المطلب الحادي والثلاثون في أنه إذا استنيب عن المنوب في حجة الاسلام فظهرت عدم استطاعته فان علم النائب بذلك قبل الاخذ في السفر والاستعداد احتمل الفساد وليس للنائب شئ واللزوم والانقلاب إلى الندب وان علم بعد الشروع قبل التمام وقلنا باللزوم فلا كلام وان قلنا بالانفساخ لزم التوزيع الا مع التقييد في الوصية المطلب الثاني والثلاثون في أنه يجوز
(٤٣٧)