مع الإجارة وامكان نية القربة ولو زعم الحرية عند الموقف ونوى حجة الاسلام وبقيت صحيحة على حالها على الأصح ولو نوى حجة الاسلام بزعم الحرية والبلوغ من المبدأ من دون اذن أو اجر نفسه كذلك بطل ويحتمل الصحة بالإجارة ومن ادعى البلوغ أو الحرية ولا معارض له صدقت دعواه ومع المعارض يصدق مدعى البلوغ بالاحتلام بلا بينه وبغيره لا بد من البينة ومدعي الحرية إن كان لخصمه المدعى لرقبته سبق في ملكيته لم يحكم بالحرية فيه الا بالبينة والا صدق قوله من دون بينة وإذا أفسد حجه بالجماع من بلغ أو تحرر قبل الوقوف بالمشعر لزمه الاتمام والقضاء وحجة الاسلام بشرط الاستطاعة إذا اشترطناها بالنسبة إلى أهل مكة ومن قاربهم والا فمطلقا ويجب تقديم حجة الاسلام على القضاء فلو عكس بطل القضاء ولا يجوز العدول اختيارا من نوع منهما إلى غيره البحث الثاني في أنه كما لا يجوز بالاختيار للنائي في حجة الاسلام حال الاختيار ان يعود في الابتداء أو ان يفرق ولا للمفرد والقارن ان يتمتع كذا لا يجوز العدول في الأثناء ولو غصب الهدي فلا يرجع إلى أحد القسمين الأخيرين على الأقوى ولا للقارن ان يفرد ولا للمفرد ان يقرن وإذا لم يسبق في الابتداء لم يدخله السوق في الأثناء بالقران فلا يعدل عنه اختيارا إلى غيره ولا من غيره إليه مع الاختيار واما العدول عن التمتع إلى الافراد ومن الافراد إليه اضطرارا فلا مانع منه فمن القسم الأول ما إذا ضاق الوقت عن الاتيان بطواف العمرة وسعيها أو حصل (من يمنع عن دخول مكة أو عن إتمام العمرة أو حصل صح) مانع شرعي من حيض أو نفاس يمنع عن دخول المسجد فيمتنع الطواف أو خوف خروج القافلة من خوف الطريق أو جناية بناء على عدم استباحة التعرض للمحترمات بالتيمم ولو سبق منه نذر أو شبهه على أن يكون أول الظهر في عرفات فضاق الوقت عن الوفاء بالنذر ففي دخوله في الضيق وانحلال النذر وجهان أقويهما الثاني ثم ارتفع المانع قبل نية العدول بقيت على التمتع وبعد العدول والوصول إلى عرفات يجب بقائها على عمرتها وكذا بعد العدول قبل الوصول على الأقوى ولو انكشف عدم المانع بعد تمام الحج مضى حجه وبعد العدول قبل الوصول مع بقاء الوقت يلزم الرجوع على الأقوى وبعد الدخول في أعماله قبل تمامه أقوى خلافه ولو عرض لها الحيض أو النفاس أو اي مانع فان في وجه بعيد ان طافت أربعة أشواط وصلت صلاة الطواف بعد تمامه قبل طواف الزيارة ولو كانت طاهرة وقت الطواف والصلاة دون باقي الافعال صحت عمرة ولو طافت أقل من الأربعة ولو بشئ يسير قطعت طوافها ولا سعة لها وأحرمت بالحج وإن كان أيام الطواف وان ظهر لها الخطاء في حيضها قبل العدول أتمت وان ظهر بعده قبل الدخول في الأعمال وكذا بعد تمام الحج أو قبله بعد الدخول قوي القول بصحة الحج والعدول من الافراد والقرآن إلى التمتع في مقام الاضطرار كما إذا علم بامتناع الاتيان بالعمرة المفردة بعد الحج أو حصول مانع اخر واما العدول من التمتع والافراد إلى القران فلا وجه لها البحث الثالث في أنه لا يجوز جمع نسكين فما زاد متماثلين كحجتين وعمرتين متساويتين بالصنف أو مختلفتين ولا نسكين متغايرين كحجة وعمرة في نية واحدة لحصول المغايرة وعدم المقارنة ولان لكل عمل نية مستقلة كما لا يجوز ادخال نسلت في اخر بعد الدخول فيه مع قصد التبعيض أو مع الرجوع إلى واحد في غير المستثنى ولا الجمع بين جزئين متصلين أو منفصلين كطواف وركعتيه أو سعي ولو كان معذورا وذكر بعد فوات الوقوف بالمشعر بطل حجه ولو ذكر قبله جدد النية وصح حجه وجاهل الحكم بحيث لا يخطر بباله سوى فعله و يدخل في المعذور وغيره كالعامد ولا بد من اتصال كل عمل بنيته وتولى العامل النية الا في غير المميز فان الولي يتولاها عن نفسه أو عنه على اختلاف الوجهين البحث الرابع في أن الواجب منقسم (إلى واجب أصلي اسلامي وواجب بالسبب إما بنيابة أو نذر أو عهد أو يمين أو فساد والى مندوب فينحصر البحث في مواضع الأول في الواجب الا؟؟ صح) الأصلي من الحج باقسامه وكذا العمرة لا يجب بعد القدرة وعدم النقص لجنون أو صغر الا بشروطها أحدها الاستطاعة والمراد بها هنا على وجه الحقيقة تعيينيا أو تعينيا في الشرع أو عند المتشرعة أو على وجه المجاز في الأول وجدان أمرين أحدهما الزاد وثانيهما الراحلة فيكون البحث في مقامين الأول في الزاد والمراد به هنا ما يتخذه المسافر من عين طعام وشراب متعارفين أو لا كترياق وتنباك وقهوة أو دواء ونحوها إذا اشتدت الحاجة إليها أو لباس أو فراش أو غطاء أو وطأ أو وعاء ونحوها مما يحتاج إليها عينا أو منفعة خارقة أو عادة ليكن تركها عينا أو قيمة فالمثل أو الزائد عليه مع القدرة عليه ووجود الباذل ويختلف الحال باختلاف الأحوال والمحال والأوقات والأمكنة والجهات لنفسه وخدامه وراحلته وإضيافه والمترددين إليه وإن كان في ترك ذلك ممن ينكر عليه تركه المقام الثاني في الراحلة وهي معتبرة في الاستطاعة فيما يتوقف على المسافة والمراد بها ما يناسبه قوة وضعفا لا شرفا وضعة الا مع الاغراق عينا أو قيمة الا مع الاجحاف وعدمه إذا كانت مقدورة أو منفعة أو اجرة كذلك بمحل يناسبه أو أوسعه أو بدونه مع عدم الاحتياج إليه قدر على المشي أو لا قدر على الركوب أو لا من أهل مكة أو ما يقاربها على اشكال ويدخل معها سرجها ورحلها ونعلها وباقي أسبابها وقائد وسايق وخادم متحدة أو متعددة طاقة أو عادة يحتمل بتركها أو عادة لا يحل تركها ويعتبر فيهما معا ان يصحباه ذهابا وإيابا إلى منزله أو محله أو لم يكن له وطن ويقوى الاكتفاء بوصول البلد مع عدم خروجها عن المتعارف ويحل الاكتفاء بمبدء محل الترخص وأن يكون من الفاضل على مقدار الدين الحال أو المؤجل ولو كان اجله متأخرا عن عام الحج على اشكال ومن الفاضل عن المسكن وعبد الخدمة وجاريتها وثياب البدلة والتحل والسلاح وعن المرأة والفراش والغطاء والوسادة والأواني ومؤنة واجبي النفقة ومن ينكر عليه في عدم الانفاق عليه مما يناسب حاله كما وكيف ان وجدت ويشترى عوضها ان فقدت وشاء ذلك فيما له اختياره
(٤٣١)