ومنها تقدم العمرة المتمتع بها عليه والآتيان به بعدها ولا يجوز الدخول فيه قبل اتمامها اختيار أو منها الاحرام بالحج من مكة في بطن البناء القديم أو مطلقا والثاني أقوى ولو وضع إحدى قدميه في مكة والاخرى خارجة أو اخرج بعضا اخر اتبع العزف (الغرف) وأفضلها المسجد وأفضله المقام أو الحجر ومنها الاتيان بالعمرة والحج في سنة واحده وارتباطها به وكونها معه كالعمل الواحد على الأقوى ومنها وقوعه مع العمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل عشر من ذي الحجة وقيل محرم وعن بعض لفظ تسعة وعشر وقيل ثمان وربما كان النزاع لفظيا لان لكل وجها موافقا قول غيره من وجه اخر ويجب ان يقع الاهلال بهما فيها ومنها ما تقدم من البعد عن الكعبة بثمانية وعشرين ميلا القسم الثاني حج الافراد وطريقه ان يحرم من مكة ان خرج منها حاجا أو من أحد المواقيت وينوى حج الافراد ثم الاحرام ثم يلبي ويلبس ثم يأتي باعمال حج التمتع سوى الذبح أو النحر ويجيئ البحث فيه من وجوه أحدها انه انما يجب في حجة الاسلام على من لم يبلغ في البعد مقدار ثمانية وأربعين ميلا ثانيها ان احرامه لا يلزم ان يكون من مكة انما يلزم ان يكون من الميقات المعدلة ثالثها ان يقدم على العمرة المفردة القسم الثالث حج القران وهو حج الافراد أفعالا وشروطا وانما يزيد عليه بسوق الهدي منويا في الحج وهذه الأقسام الثلاثة لا بد من البحث فيما يتعلق بها حجة وهو أبحاث البحث الأول وفي انها في حد ذاتها من دون ملاحظة أمر خارجي مشروط بشروط منها ما يتوقف عليه الصحة وهي أمور أحدها وثانيها الاسلام وكذا الايمان ما لم يتصف برجوع إلى الحق على تفصيل تقدم في مباحث العبادات ويجب على فاقد الوصفين ثالثها العقل فلا يصح من المجنون المطبق والإدواري حال جنونه لو عرض له الجنون في الابتداء وان تجدد له العقل وكذا لو تجدد له في الأثناء إذا كان في صحة بعض منه موقوفة على البعض الأخر ومع عدم التوقف والتمكن من الاتمام فيحتمل الصحة وعدمها ولعل الأول أقوى رابعها التميز فلا يصح من غير المميز وان صح للولي ان يحج به ومنها ما يتوقف عليه الوجوب مع حصول أسبابه كالبلوغ فان غير البالغ مميزا يصح منه على الأصح ولا يجب عليه بوجه من الوجوه والحرية فان العبد لا يجب عليه بالأصالة وانما يلزمه إذا امره مولاه قنا كان أو مبعضا أو مدبرا أو أم ولد سواء قلنا بأنه يملك أو لا وعلى القول بالملك لا فرق بين ان يملك ما به تحصل الاستطاعة أو لا ومتى قال بعض العقل والصبا والعبودية قيل اختياري المشعر واضطرارية على قول اخر كان الاتمام بمنزلة الاتيان به على وجه التمام وكان مجزيا عن حجة الاسلام وهل يعتبر الاستطاعة عليهم في وجوب الاتمام أو لا وجهان أقويهما الثاني كاهل مكة ومن حولها على القول بعدم اشتراطها بالنسبة إليه ولو كان الوقت باقيا وأمكنهم الرجوع لم يجب عليهم والأحوط لهم الرجوع ولو تقدم منهم الطواف و السعي على الصبى والعبد لاختلاف النوع ولاعتبار نية الوجه على القول به كما في العدول من فرض إلى نفل وبالعكس وجه أقوى وفي الجنون لا محيص عنه والظاهر أن صحة الحج تقضى بصحة العمرة فيجب ح هدى وعلى فرض عدم الصحة يحتمل سقوطها ويحتمل لزوم عمرة مفردة فينقلب الحج افراديا ويجب الاتمام فورا ولو جن حال وقوف المشعر وصح فيما عداه بطل الحج وبالعكس بالعكس ولو كان العبد ناويا الوجوب بوجوبه بايجاب مولاه احتمل لزوم تجديد نية الوجوب بقصد السبب الجديد ولو اتى باختياري عرفه عاقلا ثم استمر جنونه أجزأ بناء على أن وقوف عرفه يجزى عن وقوف المشعر وغيره ولو بلغ الصبي وتحرر العبد ولم يعلما الا بعد مجاوزة المشعر أو اتمام الحج فالظاهر الأجزاء وان الشروط وجودي لا علمي ولولا علما في المشعر بعد نية الوقوف لزم تجديد النية بناء على اعتبار الوجه وجهه ولو أفسدا بعد حصول أحد الوصفين لزمهما الاتمام والقضاء والنائب إذا جن وعقل عند وقوف المشعر أجزأت نيابته واستحق تمام اجرته على اشكال ولا يصح من المميز مباشرة الحج بنفسه الا عن اذن الولي وهو ولي المال من أب أو جد لأب من طرف الأب أو وصي أو حاكم أو عدل محتسب مع الغبطة ويستحب للولي الاذن فيه ثم جميع ما يلزم من الغرامة كزيادة نفقة السفر وحرمة فساد الحج لو أفسده والكفارات ونحوها فعلى الولي ويقوي انه ان قصد الثواب لنفسه فالغرامة عليه وإن كان لمصلحة الصبي فعلى الصبي وللولي ان يحرم عن الذي لا يميز ولا يبعد ان يجوز ذلك لامة ويقوم عنه في كل قول أو فعل لا يمكنه الاتيان به ويحضره جميع المواقف ويستحب له ترك الحصا في كف الطفل ووقوع الرمي منه ولوازم المحظورات والهدى والنفقة الزائدة على نفقة الحضر والذبح في المتمتع من غير المميز وكذا المميز فلولي ان يأمره بالصوم ومع عجزه يصوم الولي عنه ولو رجع المولى إلى الولي قبل التلبس كان له ذلك ولو أحرم بعض المولى عليهم من دون اذن وارتفع الحجر عنهم في المشعرة لزمهم تجديد النية من الميقات فان تعذر فمن موضعه ولو أفسد الاذن وجب عليه القضاء وعلى الولي تمكينه منه ولو أحدث ما يوجب كفارة مخيرة بين المال والعمل وجب عليه العمل ولا يلتزم المولى ببذل المال و كان له منعه أيضا عن الصوم ما دام في ملكه لأنه لم يأذن له في السبب واما صومه بدل الهدى فيلزمه البذل له أو الاذن فيه وللزوج والمولي مما منع الأمة المزوجة عن سفر الحج ومطلق الاسفار والمبعض ان تهابا الشريك معه ووقت نوبته بالسفر إلى الحج أو غيره من الاسفار فليس للولي منعه مع عدم لزوم الضرر عليه وإذا عقد الاحرام في نوبته وهي قاصرة عن الوفاء بالتمام فالظاهر الصحة
(٤٣٠)