للمريض مع صدق اسم الجهاد عليه الثاني عشر في الاحكام وفيها مطالب الأول انه لا يجوز التصرف لاحد بشئ من الغنيمة قبل القسمة لا بركوب دابة ولا بلبس لباس أو فرش فراش ولا بأخذ سلاح ونحوها الا مع الاضطرار ويجوز فيما كان من الطعام أو الدهن أو اللحم مع رد الجلود والصوف وعلف الدواب مع رد الزائد مما ذكر في الغنيمة الثاني إذا وجد شيئا من (الغنيمة) الغنائم في غير محل الحرب أو فيه بعد التفرق كان له الثالث انه لا قسمة الا بعد اخراج الخمس ويجب تسليم نصفه إلى المجتهد بعد غيبة الامام الرابع انه إذا توقف حفظ بيضة الاسلام ودماء المسلمين واعراضهم على ترك قسمة الغنائم وصرفها في دفع الكفار صرفت الخامس لو غنم المسلمون شيئا وعليه علامة مسلم دخل في الغنيمة الا ان يقوم القرائن القاطعة على مدلولها السادس انه إذا جاء صاحب العين المحترم المال قبل القسمة اخذ لها وبعدها يغرم الامام لأهلها شيئا على اشكال واما لو أخذت بهبة أو سرقة ردت إلى أهلها السابع انه إذا غل من له سهم مع الغانمين لا يجرى عليه حكم السارق ومن لم يكن له تعلق معهم يجرى عليه حكمه وفي أهل الأنفال اشكال الثامن انه لا يجوز لصاحب سهم بيعه الا بعد القسمة وتميز سهمه ويجوز الصلح بعد الاستيلاء وفيما قبله اشكال وحال الرضح والجعائل قبل القبض كحال ما قبل الاستيلاء التاسع انه يكره التفرقة بين الام وولدها وان رضيت الام وان خفت (خصت) الكراهة (بما) ما لم يبلغ سبع سنين وفي الحاق الجدة اشكال والظاهر تمشية الكراهة إلى كل مربية إذا كان منعطفا عليها ولا كراهة في باقي المحارم الا مع الانعطاف ولو باع الولد و شرط بقاء امه معه أو التزم بذلك ارتفعت الكراهة أو خفت ولا باس بالتفرقة في العتق العاشر انه يجوز الاستيجار على الجهاد كما يجوز على الرباط ما لم يتعين على الأجير ويأخذ ذلك زائدا على سهمه من الغنيمة ولو شرط المستأجر عليه كون السهم له ففي الجواز اشكال الحادي عشر لا يجب اخراج الزكاة والخمس المتعلقين بالمال حال الكفر وانما يجب الخمس من حيث الاغتنام الثاني عشر انه يجب اخراج الخمس قبل قسمة الغنيمة ولو كان الصلاح في أن يؤخر بعد القسمة ثم يخرج من كل سهم خمسه عمل عليه ولا يجب اخراجه من الرضح والجعائل على اشكال الثالث عشر انه لو وضع صاحب السهم سهمه الذي اختص به بعد اخراج الخمس في تجارة أو صناعة أو زراعة فاجتمعت في فوائده شرائط الخمس والزكاة وجب اخراجهما ووضعهما في محالهما خاتمة وفيها مباحث الأول في احكام الارتداد وفيه مقامان أحدهما فيما يتحقق به الارتداد الارتداد بالمعنى المتعارف الكفر بعد الاسلام كما أن الارتداد الايماني هو الاتيان بما يخرج عن الايمان وحيث كان الاسلام عبارة عن الاعتقاد بمضمون كلمتي الشهادة وهي اشهد ان لا إله إلا الله ومحمدا رسول الله أو مع قولهما وكان مقتضى ذلك الاعتراف بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وثبت عنه ضرورة ترتب الارتداد على نقض الاسلام بانكار أو جحود أو نفاق أو شك أو عناد أو انكار ضرورة في حق الواجب تعالى أو نبيه أو المعاد أو انكار ضروري من ضروريات الدين كاستحلال ترك الصلاة والزكاة والحج أو صوم شهر رمضان أو شرك أو كفر نعمة أو هتك حرمة بقول كسب لله أو لنبيه صلى الله عليه وآله أو لخلفائه الراشدين أو فعل كالقاء القذارات في الكعبة أو عليها أو على قبر النبي صلى الله عليه وآله أو على القران أو وضع الاقدام عليه أو على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله استخفافا وكذا فعل جميع ما يقتضي الاستخفاف بالاسلام ولا حكم بصدور ما يقضى بالردة من الصبي والمجنون حال جنونه والنائم والغافل والساهي والغالط والجاهل بالموضوع أو الحكم و المجبور والمغمى عليه والسكران وإن كان عاصيا في سكره والغضبان الخارج عن الاختيار ولو صدر قول أو فعل باعثان على الردة من دون علم بحاصل ما يراد منهما فلا ردة وكذا إذا ادعى شبهة أو تقية مع قبول احتمالهما عند العقلاء أو حصل معه غضب أخرجه عن الاختيار درء عنه ولو علق السب بما يراه عند الله تعالى من أب أو أم أو ولد أو زوجه وهكذا أو علقه بما لا يقضى سبه بارتداد احكام النبي صلى الله عليه وآله أو زوجته فان قصد بسب المضاف سب المضاف إليه كما هو المتعارف كان ارتدادا والا كان عاصيا ويعزر لسوء الأدب وإن كان هازلا ولا فرق في كلمة السب بين أن تكون عربية ملحونة أو لا ولو قصد السب بلفظ لا يفيده زاعما إفادته كان سابا ولو صدرت بعض كلمة الردة حال الكمال وأتمها حال النقص لم تكن ردة وفي العكس اشكال كما أن كلمة الاسلام لا تقبل منه في تلك الأحوال وكذا لا تقبل عقوده وايقاعاته في تلك الحال وتقبل دعواها منه مع قيام الاحتمال المرضى عند العقلاء ويثبت بالاقرار ولو مرة ويقبل منه التنزيل مع احتمال التأويل وبشهادة العدلين عند الامام أو نائبه الخاص أو العام ولو كذبهما لم يسمع تكذيبه ولو وجد للاقرار وجه محتمل في نظر العقلاء لم يكن مثبتا ويعتبر ثبوت عدالتهما عند الحاكم ولا يكفي الثبوت عنده ولا عند غيره ولو عرضت على المسلم كلمة الشهادتين فابى عن النطق بها لم يحكم عليه بشئ الا مع القرينة ولو نسب إلى الله بعض الصفات المستلزمة للحدوث كالجسمية والعرضية والحلول والاتحاد والكون في زمان أو مكان عامين أو خاصين أو الاكل أو الشرب أو اللبس أو الفرش أو الغطاء أو الرؤية أو اللمس أو الظل على وجه الحقيقة أو الأبوة أو النبوة أو الزوجية ونحوها وأراد لوازمها حكم بارتداده ولو أسند إليه الظلم حالا دخل في حكم فاعل الكبيرة يستتاب ثلاثا أو أربعا ويقتل ومع الهزل يعزر للتجري ولو وقعت
(٤١٧)