كل شهر يومان ففي المحرم الحادي عشر والرابع عشر وفي صفر الأول منه والعشرون وفي ربيع الأول العاشر والعشرون وفي ربيع الثاني الأول والحادي عشر وفي جمادي الأولى العاشر والحادي عشر وفي جمادي الثانية الأول والحادي عشر وفي رجب الحادي عشر والثالث عشر وفي شعبان الثاني عشر والسادس والعشرون وفي شهر رمضان العشرون والثالث وفي شوال السادس والثامن وفي ذي القعدة السادس والعاشر وفي ذي الحجة العشرون والثامن وهذان الطريقان رواهما بعض العلماء وروى في بعض الأخبار الا تعادوا الأيام فتعاديكم ولعل المراد ينبغي التوكل على الله تعالى ورفع النظر فلا منافاة في البين ويكره السفر والقمر في العقرب فعن الصادق عليه السلام من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى والظاهر أن المراد من العقرب البرج دون الصورة ولا بد بعد الفراغ من الكلام في هذا المقام من امعان النظر في عدة أمور أحدها ان ما تعلق به السعد والنحس من الأيام لا تدخل فيه الليالي ولا يخرج منها ما بعد الزوال مطلقا ولا خصوص ما بين غروب الشمس إلى غروب الحمرة المشرقية ولا ما بين الفجر إلى طلوع الشمس فالليالي مسكوت عنها فتبقى على أصل عدم الكراهة ثانيها ان المراد من السفر ما يسمى سفرا عرفا فلا فرق بين ما فيه القصر وغيره فيجري بالنسبة بالنسبة إلى من فرضهم التمام والخارج من دار الإقامة ومحل التردد ثلاثين يوما مبتدء في السفر على الأظهر والخارج مترددا يأخذ بالاحتياط فيجري عليه حكم السفر ثالثها ان احتساب مبدء السفر من الخروج من منزله دون المحل والبلد ومحل الترخص على الأظهر و لا ترتفع الكراهة ولا يثبت الرجحان بخروج دابة أو رجل أو أسباب رابعها ان المدار في الشهور على العربية لظاهر الاطلاق وفي بعض الأخبار ما يظهر منه اعتبار الفرسية والأولى تجنب الامرين معا خامسها انه يظهر من بعض ما ظاهره التعليل بولادة شريف كنوح و ضده كولادة فرعون وحدوث ذنب عظيم كقتل قابيل هابيل انه يجرى الحكم في كلما وقع فيه مثل ذلك بل ربما يتمشى في الأوقات الشريفة واضدادها سادسها ان ما فيه الحرق والغرق وإصابة المال والخير وبر المريض منزل على الغالب أو على الاقتضاء ما لم يمنع مانع أو على أن ذلك متمم للسبب لأنا نرى تخلف ذلك في كثير من الأوقات سابعها ان المدار على الأيام والشهور على محل الخروج فلا يضر اختلافها باختلاف الأقاليم فمصادفة أيام السعد في غير محل الخروج لا تنفع وكذا مصادفة أيام النحس لا تضر والاشكال هنا يحتاج إلى التوجيه على نحو ساير الأوقات الشريفة وخلافها بخلاف ما تعلق به فعل خاص كليلة القدر مع الحكم بنزول القران فيها ونحوها فإنها محتاجة إلى ذلك ثامنها ان الاخبار الضعيفة وأقوال بعض العلماء أولي بالاعتبار منها في أدلة السنن لان رجحان الاحتياط فيها واضح لا يعارضه شبهة التشريع الا على وجه ضعيف ومثل ذلك يجرى في كلام المنجمين واحكام الأعوام ودعاوى النساء ولا سيما العجائز والتفائلات والتطيرات والطيرة المنهى عنها في الاخبار متعلقة بمن يعتمد على ذلك ويحكم به تاسعها انه لو عارضها أرجح أقوى منها لغى اعتبارها كطاعة الوالدين أو حج أو زيارة مع ضيق الوقت ولو قلنا بارتفاع النحوسة مطلقا في طرق الطاعات لارتفاعها بالعناية من رب العالمين أو باصطحاب الملائكة الحافظين لم يكن بعيدا عاشرها انه لو جعل التعارض بينها قدم ما هو أقوى دليلا كنحوسات أيام الأسبوع على أيام الشهر وما هو أشد ضررا على الأضعف وما تعددت جهته على متحدة الجهة أو ما زاد تعدده على مقابله ومع تعارض التعدد والقوة فيه يؤخذ بالميزان حادي عشرها انه لا يجب تجنب النحوسة فيما رتب الشارع عليها احتمال القتل ونحوه لان هذا الاقتضاء لا يبعث على الخوف العرفي الذي يوجب التجنب ثاني عشرها ان الظاهر من الاخبار ان الصدقة تدفع النحوسة والظاهر أن ذلك منزل على رفع شدتها والا لم يبق لاعتبار الأوقات وجه إذ لا يوجد من لا يقدر على التصدق بزبيبة أو شق تمرة ونحوهما ثالث عشرها ان ما ذكر من الآداب لا من السنن الداخلة في العبادات فان من الخطابات ما توجهت بالأصالة في غير معاملة وحكم لترتب المنافع الدنياوية دون الأخروية فتعد من الآداب وقد تترتب عليها الأمور الأخروية بسبب القصد والنية وهذه منها رابع عشرها انه قد وردت رواية انه لا باس بالعمل ببعض ما يترتب عليه نحوسة كالأربعاء ردا على أهل الطيرة وربما تسرى الحال إلى الجميع خامس عشرها انه قد يقال إنه لا ينبغي الاصطحاب مع من خرج في يوم نحس خصوصا لو كان في سفينة ونحوها خوفا من عمومية الفساد ولو أن شخصا خرج من دون عزم سفر في يوم نحس ثم عزم السفر احتمل تعلق الحكم به فيعود ثم يحتمل ملاحظة وقت عزمه سادس عشرها ان ما فيه طي الأرض وضرب الملائكة وجوه الشياطين ولقائهم لهم وردف الملك والشيطان وقول تغن وتمن وقول الله عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا اني قد غفرت له وان القارئ أثقل من الحديد ونحوها مما ورد في الاخبار الظاهر بنائه على التأويل والبناء على الظاهر في كلها أو بعضها غير بعيد القسم الثاني ما يتعلق ببيان فضله و يكفي فيه تضمنه الوفود على الله تعالى والوصول إلى بيته فهو ضيفه وحق الضيف على صاحب البيت والأخبار الدالة عليه كثيرة أولها ما روى عن أبي جعفر عليه السلام ان الحاج إذا اخذ في جهازه لم يخط خطوة في جهازه الا كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى فرغ فإذا استقلت به راحلته لم تضع خفا ولم ترفعه الا كتب الله له مثل ذلك حتى يقضي
(٤٢٦)