____________________
ولحمته إبريسم (1). وليس هناك خبر عام إلا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " هذان محرمان على ذكور أمتي (2) " لكنه ليس مسندا من طريقنا. وعلى هذا يضعف الاستدلال بصحيح ابن عبد الجبار، على أنه قد سبق الكلام فيها مستوفى (3) وأنه قابل للحمل على التقية من وجوه وأنه (عليه السلام) اتقى أحمد في الحرير (4) واتقى الشافعي في الوبر (5). ثم إن إجمال الكلام في الجواب عن سؤال القلنسوة والتكة يوجب الريب أيضا، على أنها مكاتبة مخالفة للأصل والعمومات الأخر قابلة للتخصيص بخبر الحلبي (6)، وما في " المدارك (7) " وغيرها من أن ابتناء العام على السبب الخاص يجعله كالخاص في الدلالة على ذلك السبب فلا يقبل التخصيص فأوهن شئ، لأن ذلك لا يخرجه عن العموم الذي يقبل التخصيص، لأن ما كالنص ليس نصا، غاية الأمر أنه تقوى دلالته والعام القوي الدلالة يخصص بالخاص، والمسألة محررة في محلها، وقد تصرف بعض المتأخرين (8) فيها فقال: قوله " لا تحل " معناه لا تباح، والحلال في الاصطلاح بمعنى المباح وهو ما يتساوى فعله، وتركه ونحن نقول: إن الصلاة في ذلك مكروهة وليست حلالا بالمعنى المصطلح، إنتهى وهو تصرف بعيد غير سديد، إلا أن الغرض بيان وجوه الضعف في الرواية. فخبر الحلبي غير محتاج إلى صحة الطريق لموافقته الأصل، على أنه ليس فيه إلا ابن هلال الغالي وابن الغضايري (9) لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن ابن محبوب، لأنه