فيه قولان.
____________________
إلى آخر ما ذكره في المنتهى (1)، فيبقى المكلف تحت العهدة لعدم تحقق الامتثال.
والحاصل: أنه لو صلى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو شئ لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو في جلد علم أنه من جنسه ولم يعلم بالتذكية، كما إذا وجده مطروحا لا يد لأحد عليه أو في يد كافر أو مستحل للميتة لم تكن مجزئة لإخلاله بالشرط عمدا وهو لبس النبات أو ما يحكم بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخز أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ريشه أو نحو الخز وللنهي عن الصلاة (2) فيما خالف ذلك فكانت مترددة بين المأمور بها والمنهي عنها فلا تكون مبرئة للذمة. وبهذا يندفع ما قد يتوهم من أن الحرير أو جلد ما لا يؤكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحة الصلاة لا أن خلاف ذلك شرط، فإذا جهل الأمر جهل المانع فلا تبطل. وأما خبر ابن سنان (3) فشموله لهذا محل تأمل لعدم الظهور، ولذا جعله مؤيدا لا دليلا، وكذا الشأن في كل ما ورد من عدم التكليف عند عدم العلم لعدم ظهور شموله لما نحن فيه.
[في الدبغ] قوله قدس الله روحه: * (وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ قولان) * اقتصر المصنف على ذكر القولين في المسألة من دون ترجيح كما وقع مثل ذلك في طهارة " التحرير (4)
والحاصل: أنه لو صلى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو شئ لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو في جلد علم أنه من جنسه ولم يعلم بالتذكية، كما إذا وجده مطروحا لا يد لأحد عليه أو في يد كافر أو مستحل للميتة لم تكن مجزئة لإخلاله بالشرط عمدا وهو لبس النبات أو ما يحكم بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخز أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ريشه أو نحو الخز وللنهي عن الصلاة (2) فيما خالف ذلك فكانت مترددة بين المأمور بها والمنهي عنها فلا تكون مبرئة للذمة. وبهذا يندفع ما قد يتوهم من أن الحرير أو جلد ما لا يؤكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحة الصلاة لا أن خلاف ذلك شرط، فإذا جهل الأمر جهل المانع فلا تبطل. وأما خبر ابن سنان (3) فشموله لهذا محل تأمل لعدم الظهور، ولذا جعله مؤيدا لا دليلا، وكذا الشأن في كل ما ورد من عدم التكليف عند عدم العلم لعدم ظهور شموله لما نحن فيه.
[في الدبغ] قوله قدس الله روحه: * (وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ قولان) * اقتصر المصنف على ذكر القولين في المسألة من دون ترجيح كما وقع مثل ذلك في طهارة " التحرير (4)