مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٨

____________________
ولعلهم يحملون الإطلاق على المتبادر كما صنع في " المفاتيح " لكن ثاني المحققين في " فوائد الشرائع (1) " خص غير ذي النفس الذي تجوز الصلاة في ميتته بكونه من حيوان الماء. ويظهر ذلك من " ثاني الشهيدين (2) " أيضا.
قلت: لا دليل على عموم المنع في ذي النفس وغيرها ولا سيما مثل الذباب والقمل والبق ونحو ذلك، أما ما هو من قبيل السمك فقد يظهر من بعض الأخبار المنع منه كما في خبر ابن أبي يعفور (3) الوارد في الخز، وفي " التهذيب (4) " عن علي بن مهزيار، وفي " الفقيه (5) " عن إبراهيم بن مهزيار عن أبي محمد (عليهما السلام) " أن الصلاة تجوز في القرمز " وهو صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم، فتأمل. وفي " المقاصد العلية " علل الجواز بالطهارة حال الحياة، وأن الموت غير منجس، وأيده بأن أكثر الأصحاب جوزوا الصلاة في جلد الخز وإن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول فجلد السمك أولى (6). وقد تقدم (7) ما فهمه المحقق الثاني من عبارة المعتبر من دعوى الإجماع على جواز الصلاة في جلد ميتة السمك، وقد بينا الحال في ذلك.
وأما أقوال العامة فقد تقدم (8) نقلها في كتاب الطهارة.
وليعلم أن في حكم الميتة عند الأصحاب ما يوجد في يد كافر أو في سوق

(١) فوائد الشرائع: في لباس المصلي ص ٣١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٢) روض الجنان: في لباس المصلي ص 206 س 3.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 261.
(4) تهذيب الأحكام: فيما يجوز الصلاة فيه... ح 34 ج 2 ص 363.
(5) من لا يحضره الفقيه: في لباس المصلي ح 810 ج 1 ص 263.
(6) المقاصد العلية: في المقدمات في الساتر ص 82 س 3 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937).
(7) تقدم نقل المحقق الكركي كلام المعتبر في أول بحث لباس المصلي عن الذكرى وشرح الألفية، وتقدم أيضا ما نقله عن شرح القواعد من أن النسبة المذكورة إلى المعتبر وهم نشأ من عبارة الذكرى، فراجع 431.
(8) تقدم في ج 2 ص 93.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست