____________________
ولعلهم يحملون الإطلاق على المتبادر كما صنع في " المفاتيح " لكن ثاني المحققين في " فوائد الشرائع (1) " خص غير ذي النفس الذي تجوز الصلاة في ميتته بكونه من حيوان الماء. ويظهر ذلك من " ثاني الشهيدين (2) " أيضا.
قلت: لا دليل على عموم المنع في ذي النفس وغيرها ولا سيما مثل الذباب والقمل والبق ونحو ذلك، أما ما هو من قبيل السمك فقد يظهر من بعض الأخبار المنع منه كما في خبر ابن أبي يعفور (3) الوارد في الخز، وفي " التهذيب (4) " عن علي بن مهزيار، وفي " الفقيه (5) " عن إبراهيم بن مهزيار عن أبي محمد (عليهما السلام) " أن الصلاة تجوز في القرمز " وهو صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم، فتأمل. وفي " المقاصد العلية " علل الجواز بالطهارة حال الحياة، وأن الموت غير منجس، وأيده بأن أكثر الأصحاب جوزوا الصلاة في جلد الخز وإن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول فجلد السمك أولى (6). وقد تقدم (7) ما فهمه المحقق الثاني من عبارة المعتبر من دعوى الإجماع على جواز الصلاة في جلد ميتة السمك، وقد بينا الحال في ذلك.
وأما أقوال العامة فقد تقدم (8) نقلها في كتاب الطهارة.
وليعلم أن في حكم الميتة عند الأصحاب ما يوجد في يد كافر أو في سوق
قلت: لا دليل على عموم المنع في ذي النفس وغيرها ولا سيما مثل الذباب والقمل والبق ونحو ذلك، أما ما هو من قبيل السمك فقد يظهر من بعض الأخبار المنع منه كما في خبر ابن أبي يعفور (3) الوارد في الخز، وفي " التهذيب (4) " عن علي بن مهزيار، وفي " الفقيه (5) " عن إبراهيم بن مهزيار عن أبي محمد (عليهما السلام) " أن الصلاة تجوز في القرمز " وهو صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم، فتأمل. وفي " المقاصد العلية " علل الجواز بالطهارة حال الحياة، وأن الموت غير منجس، وأيده بأن أكثر الأصحاب جوزوا الصلاة في جلد الخز وإن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول فجلد السمك أولى (6). وقد تقدم (7) ما فهمه المحقق الثاني من عبارة المعتبر من دعوى الإجماع على جواز الصلاة في جلد ميتة السمك، وقد بينا الحال في ذلك.
وأما أقوال العامة فقد تقدم (8) نقلها في كتاب الطهارة.
وليعلم أن في حكم الميتة عند الأصحاب ما يوجد في يد كافر أو في سوق