____________________
فإنما يزيد الفئ فيه في زمان طويل لبطئه حينئذ في التزايد، وكل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه كثيرا فإنما يزيد الفئ فيه في زمان يسير لسرعته في التزايد حينئذ، فلا يتفاوت الأمر في ذلك.
وأما انعدام الظل فهو أمر نادر لا يكون إلا في قليل من البلدان ولا عبرة بالنادر. نعم يرد على ما في " التهذيب " أنه غير موافق لقوله (عليه السلام): فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين، لأنه على تفسيره يكون دائما محصورا بمقدار ظل القامة كائنا ما كان (1).
[وقت إجزاء صلاة الظهر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات) * كذا في بعض نسخ الكتاب وهو الموافق لباقي كتبه (2)، وأكثر كتب الأصحاب اعتبارا بآخر الصلاة، وفي بعض آخر منها " مقدار ثماني ركعات " كما في " المراسم (3) والوسيلة (4) " اعتبارا بأولها، وقد مر أن ما ذكره المصنف هو المشهور، وأن الإجماع منقول عليه، وأنه مذهب السيدين (5) والكاتب (6) والعجلي (7)
وأما انعدام الظل فهو أمر نادر لا يكون إلا في قليل من البلدان ولا عبرة بالنادر. نعم يرد على ما في " التهذيب " أنه غير موافق لقوله (عليه السلام): فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين، لأنه على تفسيره يكون دائما محصورا بمقدار ظل القامة كائنا ما كان (1).
[وقت إجزاء صلاة الظهر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات) * كذا في بعض نسخ الكتاب وهو الموافق لباقي كتبه (2)، وأكثر كتب الأصحاب اعتبارا بآخر الصلاة، وفي بعض آخر منها " مقدار ثماني ركعات " كما في " المراسم (3) والوسيلة (4) " اعتبارا بأولها، وقد مر أن ما ذكره المصنف هو المشهور، وأن الإجماع منقول عليه، وأنه مذهب السيدين (5) والكاتب (6) والعجلي (7)