____________________
ومن عليه القضاء ولشدة الحر والغيم قال: وزيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات.
[حرمة تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه) * الحكم الأول إجماعي كما في " جامع المقاصد (1) وروض الجنان (2) " لكنها تجزئ إذا لم يتعمد بها الأداء، فإن تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت. وأما الحكم الثاني فقد تقدم (3) أن في " المعتبر (4) والمنتهى (5) " أن عليه إجماع أهل العلم كافة، والمخالف إنما هو ابن عباس والحسن والشعبي، ورواية الحلبي (6) مؤولة كما مر.
والمراد بالوقت وقت الإجزاء، والتقييد بالفريضة لتخرج النافلة فإنه يجوز تقديمها على بعض الأقوال في بعض الوجوه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا) * الكلام يقع في مقامات:
الأول: في العالم العامد إذا قدمها على وقتها، ففي " المهذب البارع (7) " الإجماع على أنها تبطل إذا قدمها على الوقت ولو بالتحريمة خاصة. وكذا
[حرمة تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه) * الحكم الأول إجماعي كما في " جامع المقاصد (1) وروض الجنان (2) " لكنها تجزئ إذا لم يتعمد بها الأداء، فإن تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت. وأما الحكم الثاني فقد تقدم (3) أن في " المعتبر (4) والمنتهى (5) " أن عليه إجماع أهل العلم كافة، والمخالف إنما هو ابن عباس والحسن والشعبي، ورواية الحلبي (6) مؤولة كما مر.
والمراد بالوقت وقت الإجزاء، والتقييد بالفريضة لتخرج النافلة فإنه يجوز تقديمها على بعض الأقوال في بعض الوجوه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا) * الكلام يقع في مقامات:
الأول: في العالم العامد إذا قدمها على وقتها، ففي " المهذب البارع (7) " الإجماع على أنها تبطل إذا قدمها على الوقت ولو بالتحريمة خاصة. وكذا