____________________
" التحرير (1) " أن للشيخ قولا بالمنع ولم نجده له ولا نقله غيره عنه. وبالغ الصدوق (2) فمنع من الصلاة في تكة رأسها من إبريسم.
وفي " النهاية (3) والمبسوط (4) والشرائع (5) والنافع (6) والمعتبر (7) وكشف الرموز (8) والتذكرة (9) والإرشاد (10) والتلخيص (11) والذكرى (12) والدروس (13) وجامع المقاصد (14) والجعفرية (15) وفوائد الشرائع (16) وحاشية الإرشاد (17) والعزية وحاشية الميسي والروضة (18) والمقاصد العلية (19) وروض الجنان (20) " أن ذلك جائز. وهو المنقول
وفي " النهاية (3) والمبسوط (4) والشرائع (5) والنافع (6) والمعتبر (7) وكشف الرموز (8) والتذكرة (9) والإرشاد (10) والتلخيص (11) والذكرى (12) والدروس (13) وجامع المقاصد (14) والجعفرية (15) وفوائد الشرائع (16) وحاشية الإرشاد (17) والعزية وحاشية الميسي والروضة (18) والمقاصد العلية (19) وروض الجنان (20) " أن ذلك جائز. وهو المنقول