____________________
[في جواز لبس الحرير للنساء] قوله قدس تعالى الله روحه: * (وللنساء مطلقا) * أما جواز لبسه للنساء في غير الصلاة اختيارا محضا أو ممتزجا فعليه إجماع أهل العلم كافة كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) وجامع المقاصد (4) " والإجماع كما في " التذكرة (5) والذكرى (6) والدروس (7) وكشف الالتباس (8) وروض الجنان (9) " وأما جواز لبسه لهن في الصلاة فعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار كما في " شرح الشيخ نجيب الدين وحاشية المدارك (10) " وعليه فتوى الأصحاب كما في " الذكرى (11) وروض الجنان (12) " ومذهب الأصحاب ما عدا الصدوق كما في " المهذب البارع (13) والمقتصر (14) " ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما في " المعتبر (15)