مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٩٥
فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا، ويقضي الولي،
____________________
أذن، فقلت: ننتظر يلحق بنا أصحابنا، فقال: غفر الله لك لا تؤخر صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة عليك ابدأ بأول الوقت (1). وأرسل علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى عز وجل: * (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) * قال: تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر (2). وروى العياشي في تفسيره مسندا عن يونس بن عمار عنه (عليه السلام) في هذه الآية الكريمة أن يغفلها ويدع أن يصلي في أول وقتها (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا) * هذا فرع ما تقدم وينطبق عليه ما تقدم.
[في وجوب قضاء صلاة الميت على الولي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويقضي الولي) * عنه على القولين إجماعا كما في " الغنية (4) والإصباح (5) " فيما حكي عنه من دون تقييد بما فات لعذر أو لغيره كما أطلق ذلك في " المقنعة (6) والنهاية (7) والوسيلة (8)

(١) الخرائج والجرائح: ب ٩ ح ٢ ج ١ ص ٣٣٧.
(٢) تفسير القمي: ج ٢ ص ٤٤٤ سورة الماعون.
(٣) نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان: سورة الماعون ج ١٠ ص ٥٤٨.
(٤) غنية النزوع: كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.
(٥) إصباح الشيعة: كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.
(٦) المقنعة: كتاب الصيام في حكم من أسلم في شهر رمضان ص ٣٥٣ وكتاب الفرائض والمواريث في ميراث الوالدين ص ٦٨٤.
(٧) النهاية: كتاب الصوم في حكم المريض والعاجز ص ١٥٧ وكتاب المواريث - في ميراث الأولاد ص ٦٣٣.
(٨) الوسيلة: كتاب الصوم في بيان أحكام المريض... ص 150 وكتاب المواريث في بيان ميراث الأولاد ص 387.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست