____________________
[في استحباب الاستقبال للجلوس للقضاء والدعاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب للجلوس للقضاء) * وفاقا " للمبسوط (1) والذكرى (2) " وخلافا " للمقنعة (3) والنهاية (4) والكافي (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) " وغيرها (8) وخلافا للأشهر كما في " جامع المقاصد (9) " والأكثر ومنهم المصنف في القضاء (10) كما في " كشف اللثام (11) ". وتمام الكلام فيما كتبناه على كتاب القضاء من هذا الكتاب.
قوله: * (وللدعاء) * جالسا وقائما وفي جميع الأحوال إلا فيما يحرم أو يكره أو يجب. وفي " الذكرى (12) وكشف اللثام (13) " لا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا. ونسب ذلك في " جامع المقاصد (14) " إلى الذكرى ساكتا عليه.
وفي " المهذب البارع " بعد أن ذكر أنه ينقسم إلى الواجب والمندوب والمكروه وذكر جملة من مواضعها قال: والمباح ما عدا ما ذكرنا (15). وهذا نص في أن الإباحة بالمعنى الأخص متحققة هنا، فتأمل.
قوله: * (وللدعاء) * جالسا وقائما وفي جميع الأحوال إلا فيما يحرم أو يكره أو يجب. وفي " الذكرى (12) وكشف اللثام (13) " لا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا. ونسب ذلك في " جامع المقاصد (14) " إلى الذكرى ساكتا عليه.
وفي " المهذب البارع " بعد أن ذكر أنه ينقسم إلى الواجب والمندوب والمكروه وذكر جملة من مواضعها قال: والمباح ما عدا ما ذكرنا (15). وهذا نص في أن الإباحة بالمعنى الأخص متحققة هنا، فتأمل.