____________________
في أن النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فمن لم يصل لم يكره له التنفل وإن صلى غيره، ولو صلى العصر كره له التنفل وإن لم يصل غيره، وأما النهي بعد الصبح فكذلك، إنتهى. قلت: فعلى هذا لو صلى أول الوقت طالت الكراهة وإن صلى آخره قصرت.
وليعلم أن الكراهة بعد الصلاتين تستمر إلى وقت الطلوع والغروب. ولا يرد تداخل الأقسام، لأن الكراهية في اثنين منها متعلقة بفعل الصلاة وثلثه للوقت.
هذا وقال أصحاب الرأي (1): النهي متعلق بطلوع الفجر، وبه قال ابن المسيب والنخعي، وعن أحمد روايتان.
[عدم كراهة صلوات ذوات الأسباب في الأوقات الخمسة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا ما له سبب) * لا كراهة فيما له سبب من الفرائض والنوافل.
أما الفرائض ففيها الإجماع كما في " التحرير (2) والمنتهى (3) " وظاهر " الناصريات (4) والتذكرة (5) " وهو ظاهر كل من نقل الإجماع على وجوب فعل الفائتة إذا ذكرها إلا أن يتضيق وقت الحاضرة، بل قد يظهر دعوى الإجماع في المقام من " الغنية (6) " حيث قيد بالمبتدأة من غير سبب. وفي " الذكرى (7) " أنه المشهور.
وليعلم أن الكراهة بعد الصلاتين تستمر إلى وقت الطلوع والغروب. ولا يرد تداخل الأقسام، لأن الكراهية في اثنين منها متعلقة بفعل الصلاة وثلثه للوقت.
هذا وقال أصحاب الرأي (1): النهي متعلق بطلوع الفجر، وبه قال ابن المسيب والنخعي، وعن أحمد روايتان.
[عدم كراهة صلوات ذوات الأسباب في الأوقات الخمسة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا ما له سبب) * لا كراهة فيما له سبب من الفرائض والنوافل.
أما الفرائض ففيها الإجماع كما في " التحرير (2) والمنتهى (3) " وظاهر " الناصريات (4) والتذكرة (5) " وهو ظاهر كل من نقل الإجماع على وجوب فعل الفائتة إذا ذكرها إلا أن يتضيق وقت الحاضرة، بل قد يظهر دعوى الإجماع في المقام من " الغنية (6) " حيث قيد بالمبتدأة من غير سبب. وفي " الذكرى (7) " أنه المشهور.