____________________
الزوال وبقوله (عليه السلام): " جعلت لي الأرض مسجدا (1) " أي مصلى فلا يصح إلا فيما في معناها وإنما عديناه إليه بالإجماع وغيره لم يثبت (2)، إنتهى، وهو كما ترى.
واستدل عليه جماعة (3) بعموم النصوص (4) والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه الأرض وما في حكمها مع أنه لا يؤمن الحركة عليه الواقفة.
قلت: ويدل عليه موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا تصل شيئا من الفرض راكبا " قال النضر في حديثه: " إلا أن تكون مريضا (5) " وهو عام في الفاعل والراكب. ومثله بدون تفاوت خبر عبد الله بن سنان أيضا الضعيف (6) بأحمد بن هلال (7).
وفي " كشف اللثام " وقد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة بأن الراكب في نفسه ساكن مستقر وإنما يتحرك بالركوب بالعرض، وحمل الأخبار والفتاوى على الغالب من عدم التمكن من الاستيفاء (8).
[في عدم جواز صلاة الجنازة على الراحلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا صلاة جنازة) * إجماعا كما في " إرشاد الجعفرية (9) " وبه صرح جماعة من الأصحاب (10).
واستدل عليه جماعة (3) بعموم النصوص (4) والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه الأرض وما في حكمها مع أنه لا يؤمن الحركة عليه الواقفة.
قلت: ويدل عليه موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا تصل شيئا من الفرض راكبا " قال النضر في حديثه: " إلا أن تكون مريضا (5) " وهو عام في الفاعل والراكب. ومثله بدون تفاوت خبر عبد الله بن سنان أيضا الضعيف (6) بأحمد بن هلال (7).
وفي " كشف اللثام " وقد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة بأن الراكب في نفسه ساكن مستقر وإنما يتحرك بالركوب بالعرض، وحمل الأخبار والفتاوى على الغالب من عدم التمكن من الاستيفاء (8).
[في عدم جواز صلاة الجنازة على الراحلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا صلاة جنازة) * إجماعا كما في " إرشاد الجعفرية (9) " وبه صرح جماعة من الأصحاب (10).