____________________
في " الشرائع (1) " أنه إذا أذن للغاصب تصح صلاته مع تحقق الغصبية. وفيه أن استيلاء الغاصب في تلك الحال لا عدوان فيه إلا أن يقال: إن المراد بتحقق الغصبية بقاء الضمان.
* (قوله: ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر) * صرح بذلك المصنف في كتبه (2) والمحققان (3) والشهيدان (4) وغيرهم (5)، وإنما لم يدخل الغاصب للأصل وظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب الناس من الحقد على الغاصب فكان هذا الظاهر بمنزلة المقيد العقلي، لكن تخصيص الاستثناء بالغاصب يقضي أنه لو كان للمالك خصم قد ظلمه بوجه آخر غير الغصبية وبينه وبينه عداوة أكيدة وكراهة شديدة أنه يصلي فيه بذلك الإذن المطلق. وفيه ما فيه، بل الظاهر أن تخصيص الغاصب بالذكر لكونه في محل البحث وأن الحال فيهما واحد، بل لو فرض انتفاء ذلك في الغاصب عمل بمقتضى الإطلاق، والمراد بالإطلاق هنا ما يشمل العام كأذنت لكل من يصلي فيه.
[في اشتراط الطهارة في الثوب] * (قوله: والطهارة وقد سبق) * هذا هو الأمر الثاني من الأمرين المشترطين في الثوب.
* (قوله: ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر) * صرح بذلك المصنف في كتبه (2) والمحققان (3) والشهيدان (4) وغيرهم (5)، وإنما لم يدخل الغاصب للأصل وظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب الناس من الحقد على الغاصب فكان هذا الظاهر بمنزلة المقيد العقلي، لكن تخصيص الاستثناء بالغاصب يقضي أنه لو كان للمالك خصم قد ظلمه بوجه آخر غير الغصبية وبينه وبينه عداوة أكيدة وكراهة شديدة أنه يصلي فيه بذلك الإذن المطلق. وفيه ما فيه، بل الظاهر أن تخصيص الغاصب بالذكر لكونه في محل البحث وأن الحال فيهما واحد، بل لو فرض انتفاء ذلك في الغاصب عمل بمقتضى الإطلاق، والمراد بالإطلاق هنا ما يشمل العام كأذنت لكل من يصلي فيه.
[في اشتراط الطهارة في الثوب] * (قوله: والطهارة وقد سبق) * هذا هو الأمر الثاني من الأمرين المشترطين في الثوب.