____________________
فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
[في جواز تقديم صلاة الليل للشاب والمسافر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر) * كما في " المقنعة (1) والنهاية (2) والنافع (3) والشرائع (4) ونهاية الإحكام (5) وإرشاد الجعفرية (6) والعزية والكفاية (7) ". وفي الأخير أنه الأشهر (8). وفي " المدارك (9) " أنه مذهب الأكثر. وفي " المبسوط (10) والذكرى (11) والبيان (12) واللمعة (13) وجامع المقاصد (14) وفوائد الشرائع (15) وحاشية الإرشاد (16) وحاشية الميسي والروض (17)
[في جواز تقديم صلاة الليل للشاب والمسافر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر) * كما في " المقنعة (1) والنهاية (2) والنافع (3) والشرائع (4) ونهاية الإحكام (5) وإرشاد الجعفرية (6) والعزية والكفاية (7) ". وفي الأخير أنه الأشهر (8). وفي " المدارك (9) " أنه مذهب الأكثر. وفي " المبسوط (10) والذكرى (11) والبيان (12) واللمعة (13) وجامع المقاصد (14) وفوائد الشرائع (15) وحاشية الإرشاد (16) وحاشية الميسي والروض (17)