____________________
هذا وفي " الخلاف (1) " أنه يجهر بالليلية في النهار ويخفت في النهارية بالليل (بالنهارية في الليل - خ ل) ونسب الخلاف في ذلك إلى بعض العامة (2).
* (فروع) * ستة [في وجوب الصلاة في أول الوقت موسعا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الأول: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا) * إجماعا كما في " الخلاف (3) " وعندنا في " التذكرة (4) والمختلف (5) " وعند الأكثر كما في " الذكرى (6) " وهو خيرة " المبسوط (7) والنهاية (8) " والحسن (9) وكثير من الأصحاب كما في " المعتبر (10) " وهو الأبين في المذهب كما في " المبسوط (11) " والمشهور كما في " كشف اللثام (12) ".
وقد أجمعت الأمة على أنه لا يستحق العقاب إن لم يفعلها في أول الوقت كما في " العدة (13) " للشيخ، وقد تقدم في أول الفصل الثاني ما له نفع تام في المقام.
* (فروع) * ستة [في وجوب الصلاة في أول الوقت موسعا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الأول: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا) * إجماعا كما في " الخلاف (3) " وعندنا في " التذكرة (4) والمختلف (5) " وعند الأكثر كما في " الذكرى (6) " وهو خيرة " المبسوط (7) والنهاية (8) " والحسن (9) وكثير من الأصحاب كما في " المعتبر (10) " وهو الأبين في المذهب كما في " المبسوط (11) " والمشهور كما في " كشف اللثام (12) ".
وقد أجمعت الأمة على أنه لا يستحق العقاب إن لم يفعلها في أول الوقت كما في " العدة (13) " للشيخ، وقد تقدم في أول الفصل الثاني ما له نفع تام في المقام.