____________________
استويا قلد من شاء منهما. لكن في " نهاية الإحكام " احتمال وجوب الأربع واثنتين وفي " الذكرى " احتمال وجوب الصلاة إلى الجهتين جمعا بين التقليدين واحتمال التخيير.
هذا وقد أجمع المسلمون على أن الأعمى يجب عليه الاستقبال إلا داود كما في " التذكرة (1) " فإنه قال: يصلي إلى أي جهة شاء، لأنه عاجز. وهو خطأ.
[في البصير الفاقد للعلم والظن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو فقد المبصر العلم والظن قلد كالأعمى) * إذا فقد الأمرين لكونه إذا عرف لا يعرف قلد كما هو المشهور كما في " روض الجنان (2) والمسالك (3) والمقاصد العلية (4) " وفي " رسالة صاحب المعالم (5) " لو جهل العلامات فالأكثر على أنه يقلد. ومما نص فيه على أنه يقلد من إذا عرف لا يعرف " نهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) والإيضاح (8) والذكرى (9) وجامع المقاصد (10) والجعفرية (11) وشرحاها (12) والمسالك (13) والروض (14) والمقاصد
هذا وقد أجمع المسلمون على أن الأعمى يجب عليه الاستقبال إلا داود كما في " التذكرة (1) " فإنه قال: يصلي إلى أي جهة شاء، لأنه عاجز. وهو خطأ.
[في البصير الفاقد للعلم والظن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو فقد المبصر العلم والظن قلد كالأعمى) * إذا فقد الأمرين لكونه إذا عرف لا يعرف قلد كما هو المشهور كما في " روض الجنان (2) والمسالك (3) والمقاصد العلية (4) " وفي " رسالة صاحب المعالم (5) " لو جهل العلامات فالأكثر على أنه يقلد. ومما نص فيه على أنه يقلد من إذا عرف لا يعرف " نهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) والإيضاح (8) والذكرى (9) وجامع المقاصد (10) والجعفرية (11) وشرحاها (12) والمسالك (13) والروض (14) والمقاصد