____________________
[الصلاة في السفينة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتجوز الصلاة في السفينة السائرة والواقفة) * اختيارا كما في " نهاية الإحكام (1) وجامع المقاصد (2) والجعفرية (3) وشرحيها (4) والمدارك (5) " وهو قضية كلام " المقنع " فيما نقل عنه (6) وظاهر " الهداية " بل صريحها، لأنه اقتصر على الأخبار الدالة على ذلك (7). وفي " النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) " تجوز الصلاة في السفينة تمكن من الأرض أم لا. ولم يتعرض فيها لوقوفها وسيرها. ومثل ذلك عبارة " المهذب والجامع " فيما نقل (11).
وفي " المنتهى (12) والتذكرة (13) " الجواز في السائرة والواقفة من دون ذكر الاختيار والاضطرار كالكتاب إلا أن الظاهر إرادة الاختيار. وفي " الذكرى (14) " أن كثيرا من الأصحاب جوزوا الصلاة فيها سائرة وواقفة ولم يذكروا الاختيار، إنتهى.
وفي " المنتهى (12) والتذكرة (13) " الجواز في السائرة والواقفة من دون ذكر الاختيار والاضطرار كالكتاب إلا أن الظاهر إرادة الاختيار. وفي " الذكرى (14) " أن كثيرا من الأصحاب جوزوا الصلاة فيها سائرة وواقفة ولم يذكروا الاختيار، إنتهى.