____________________
قلت: الاحتجاج بعموم الأخبار غير خبر ابن عبد الجبار وإن وقع لصاحب " المعتبر (1) والتنقيح (2) والروض (3) والمدارك (4) " وغيرهم (5)، إلا إنا لم نجد هذا العموم وأخبار الباب محصورة وهي صحيح إسماعيل بن سعد (6) وقد تضمن النهي عن الثوب والثوب لا يشمل التكة بوجه، وكذلك خبره الآخر (7) ورواية أبي الحرث (8) إنما ذكر فيهما الثوب وأخبار المنع (9) من اللباس إلا في حال الحرب وغيرها (10) مما ذكر فيه المنع عن اللباس لا عموم فيها، إذ المتبادر من اللباس المطلق إنما هو الثوب، بل قال المصنف في " المختلف (11) " والشهيد (12): إن المتبادر من لفظ الحرير المحض إنما هو الثوب وإن تناول غيره لغة، ذكر ذلك في " المختلف " في الرد على القاضي، بل قال بعض متأخري المتأخرين (13): إن الحرير المحض لغة هو الثوب المتخذ من الإبريسم المحض. قلت: قال في " المغرب ": الديباج الثوب الذي سداه