____________________
وثمن وأمثال ذلك (1)، فإن مراده ما لم يستهلك.
ووافقنا على ذلك ابن عباس وجماعة من أهل العلم (2). وقال أبو حنيفة والشافعي: يحرم إذا كان الحرير أكثر، ولو تساويا فللشافعي قولان (3).
وقد نص جماعة من علمائنا كثاني المحققين (4) والشهيدين (5) أنه لا عبرة بالتسمية المقترحة التي لا يكون منشأها اضمحلال الخليط وفي " فوائد الشرائع (6) " أنه وقت لبعض الأصحاب أن العباية التي سداها قز لا يصلى فيها لتسميتها قزية وهو من الأوهام الفاسدة إنتهى.
وفي " المبسوط (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والذكرى (10) وجامع المقاصد (11) والعزية وفوائد الشرائع (12) والروض (13) والمسالك (14) والمدارك (15) " أنه لو خيط بغيره لم يخرج عن التحريم أو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة.
واختلفوا في المحشو بالإبريسم ففي " الفقيه (16) والمعتبر (17) والمنتهى (18)
ووافقنا على ذلك ابن عباس وجماعة من أهل العلم (2). وقال أبو حنيفة والشافعي: يحرم إذا كان الحرير أكثر، ولو تساويا فللشافعي قولان (3).
وقد نص جماعة من علمائنا كثاني المحققين (4) والشهيدين (5) أنه لا عبرة بالتسمية المقترحة التي لا يكون منشأها اضمحلال الخليط وفي " فوائد الشرائع (6) " أنه وقت لبعض الأصحاب أن العباية التي سداها قز لا يصلى فيها لتسميتها قزية وهو من الأوهام الفاسدة إنتهى.
وفي " المبسوط (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والذكرى (10) وجامع المقاصد (11) والعزية وفوائد الشرائع (12) والروض (13) والمسالك (14) والمدارك (15) " أنه لو خيط بغيره لم يخرج عن التحريم أو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة.
واختلفوا في المحشو بالإبريسم ففي " الفقيه (16) والمعتبر (17) والمنتهى (18)