____________________
مما احتج به للمنع مطلق وما دل على جواز اللبس للنساء أيضا مطلق فيصلح كل منهما لأن يكون مقيدا للآخر والترجيح للمشهور لوجوه. وبعبارة أخرى: أن الجواب والتوقيع الشريف وخبر عمار عامة بالنسبة إلى الأفراد وأخبار اللبس للنساء عامة بالنسبة إلى الأحوال وليس النهي أولى بالتخصيص من الجواز، على أنه قد علم حال المكاتبة المذكورة فيما مضى ولم يبق إلا خبر الخصال وهو لا ينهض في مقابلة أدلة المشهور.
[في جواز لبس الحرير للمحارب والمضطر] قوله قدس الله روحه: * (و) * يجوز * (للمحارب والمضطر) * أي يجوز لهما لبس الحرير مطلقا، وقد نقل عليه الإجماع فيهما في " المعتبر (1) والذكرى (2) وكشف الالتباس (3) والروض (4) " وظاهر " المدارك (5) " ونقل في المضطر فقط في " التذكرة (6) " وهو ظاهر " المنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " ونقله في الأخير صريحا في المحارب. وفي " المراسم " وكذلك مرخص للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم (9). فيحتمل أن يكون أراد بالدرع الثوب كما سماه به أبو العباس في " المهذب (10) " في بحث الحبوة، ويحتمل أن يكون أراد أن بطانة الدرع إبريسم،
[في جواز لبس الحرير للمحارب والمضطر] قوله قدس الله روحه: * (و) * يجوز * (للمحارب والمضطر) * أي يجوز لهما لبس الحرير مطلقا، وقد نقل عليه الإجماع فيهما في " المعتبر (1) والذكرى (2) وكشف الالتباس (3) والروض (4) " وظاهر " المدارك (5) " ونقل في المضطر فقط في " التذكرة (6) " وهو ظاهر " المنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " ونقله في الأخير صريحا في المحارب. وفي " المراسم " وكذلك مرخص للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم (9). فيحتمل أن يكون أراد بالدرع الثوب كما سماه به أبو العباس في " المهذب (10) " في بحث الحبوة، ويحتمل أن يكون أراد أن بطانة الدرع إبريسم،