____________________
بهذه الرواية فيه تأمل، لأن الشطر والجهة ليس ما بين المشرق والمغرب، وسيجئ أحكام كثيرة مبتنية على ذلك، فلعل الاستدلال مبني على أن ذلك جهة في صورة النسيان والخطأ. وقالوا أيضا: لو اعتبرت العين لقطع ببطلان بعض الصف المتطاول زيادة على طول الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها. ويندفع هذا بأنه يكفي احتمال كل محاذاته لها في الجهة وأضعف منه ما يقال: لو اعتبرت العين لبطلت صلاة العراقي والخراساني لبعد ما بينهما مع اتفاقهما في القبلة، فإن الاتفاق ممنوع (1).
واحتج الشيخ (2) وأتباعه (3) بالإجماع والأخبار لكنها ضعيفة، وبأن إيجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض الصف للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم لطوله. ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم، فكما يحكم بصحة صلاتهما لكونها إلى سمت الحرم فكذا صحة صلاة الصف لكونها إلى سمت الكعبة.
[الصلاة في جوف الكعبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا) * أما الأول فلا كلام فيه وفي " كشف اللثام " لا خلاف فيه (4). وأما الثاني فعليه اتفاق العلماء كما في " المعتبر (5) " وإجماع الطائفة كما في " السرائر (6) ". وفي " المعتبر (7) " أيضا. وفي " المنتهى (8) وكشف
واحتج الشيخ (2) وأتباعه (3) بالإجماع والأخبار لكنها ضعيفة، وبأن إيجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض الصف للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم لطوله. ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم، فكما يحكم بصحة صلاتهما لكونها إلى سمت الحرم فكذا صحة صلاة الصف لكونها إلى سمت الكعبة.
[الصلاة في جوف الكعبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا) * أما الأول فلا كلام فيه وفي " كشف اللثام " لا خلاف فيه (4). وأما الثاني فعليه اتفاق العلماء كما في " المعتبر (5) " وإجماع الطائفة كما في " السرائر (6) ". وفي " المعتبر (7) " أيضا. وفي " المنتهى (8) وكشف