____________________
وفي " التذكرة (1) " التعويل على المؤذن الثقة إنما هو للأعمى، وهو ظاهر " الذكرى (2) " وبه قال جماعة من المتأخرين (3). قلت: يدل على مختار " التذكرة والذكرى " صريح رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (4): " لا يجزيه الأذان حتى يعلم أنه طلع الفجر ". نعم لو فرض إفادة أذان الثقة العلم بدخول الوقت - كما قد يتفق كثيرا في أذان الثقة الضابط الذي يعلم منه الاستظهار في الوقت - إذا لم يكن هناك مانع من العلم جاز التعويل عليه قطعا. وقطع بعض (وقطعوا خ ل) بأن الأعمى يقلد العدل العارف، وكذا العامي الذي لا يعرف الوقت والممنوع من عرفانه بحبس أو غيره، ذكر ذلك في " التذكرة (5) والذكرى (6) " وغيرهما (7). وفي " الذكرى (8) " لو صلى المقلد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد فالأقرب أنه كالظان فتلحقه أحكامه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا) * تقدم الكلام في المسألة في آخر بحث الحيض مستوفى، ونقلنا الإجماع على هذا الحكم هناك من موضعين، ونفي الخلاف من أهل العلم
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا) * تقدم الكلام في المسألة في آخر بحث الحيض مستوفى، ونقلنا الإجماع على هذا الحكم هناك من موضعين، ونفي الخلاف من أهل العلم