____________________
ونهاية الإحكام (1) والمختلف (2) والموجز الحاوي (3) وكشف اللثام (4) " العدم. وهو ظاهر " إرشاد الجعفرية (5) "، لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه قبلة أو يظنه. ورفع النسيان معناه رفع الإثم، وعموم أكثر الأخبار منزل على الخطأ في الاجتهاد، لكونه هو المتبادر. وفي " المدارك (6) " الأقرب أنه يعيد في الوقت خاصة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء، لأنه فرض مستأنف، إنتهى. فتأمل فيه، ووجه التأمل يظهر مما ذكرناه في صدر المسألة السابقة. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى في الفصل الثامن في التروك.
[في عدم تكرار الاجتهاد بتعدد الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثالث: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة) * وفاقا " للشرائع (7) والذكرى (8) وجامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) والروض (11) والمسالك (12) والمدارك (13) ". وقال الشيخ في " المبسوط ": يجب على
[في عدم تكرار الاجتهاد بتعدد الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثالث: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة) * وفاقا " للشرائع (7) والذكرى (8) وجامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) والروض (11) والمسالك (12) والمدارك (13) ". وقال الشيخ في " المبسوط ": يجب على